ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (9) لسنة 1961
بشأن إعداد
وتعهد أشجار
الشوارع
وجنائن عامة
وفسحات ومنتزهات
وميادين
للرياضة
وقاعات عامة،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (40) لسنة 1989
بشأن الشروط الواجب
توافرها في
الأسمدة
العضوية
المستوردة أو
المصنعة
محلياً
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (54) لسنة 1990
بشأن تنظيم وترخيص
الشركات
العاملة في
مجال قطاع
الزراعة في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (59) لسنة 1991
بشأن الشروط العامة
الواجب
توافرها في
مستودعات
الأسمدة الكيميائية
ومعامل
السماد
العضوي في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998 بشأن
حظر قطع أو
اقتلاع
النباتات أو
الأشجار أو
المزروعات في
الساحات
والميادين
والحدائق
والمرافق
العامة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح السيد/
حسين أحمد علي
ناصر الصفار (2152) ضابط
تفتيش سلامة
مهنية رئيسي،
صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (9) لسنة
1961 المُشار
إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (40)
لسنة 1989
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (54)
لسنة 1990
المُشار إليه.
4.
الأمر
المحلي رقم (59)
لسنة 1991
المُشار إليه.
5.
الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار إليه.
6.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
7.
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامه بمهامه.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون للموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية بموجب
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع وتدوين
أقوال مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى مدير
إدارة
الزراعة في
مؤسسة
المرافق العامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقة
التعريفية لمأمور
الضبط
القضائي
المشمول
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 29
يوليو 2024م
الموافــــــــــــــــــق
23 محرم 1446هـ