قرار إداري
رقم (256) لسنة 2024
بشأن
اعتماد ثمن
تذكرة الدخول
إلى متحفي
الاتحاد والشندغة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2008
بشأن إنشاء
هيئة الثقافة
والفنون في
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي، ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2019 بتعيين
مدير عام هيئة
الثقافة
والفنون في
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(116) لسنة 2023 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الثقافة
والفنون في
دبي،
وعلى موافقة
دائرة
المالية،
الصادرة بموجب
كتابها مرجع
رقم DOF/OUT/2022/0002105))
المؤرخ في 26/8/2022،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الثمن
المادة (1)
أ-
يحدد ثمن
تذكرة دخول
متحفي
الاتحاد
والشندغة،
وفقاً
للمبالغ
المبينة في
الجدول رقم (1)
الملحق بهذا
القرار.
ب- يخفض
ثمن تذكرة
دخول متحفي
الاتحاد
والشندغة
للشركات
السياحية عند
شرائها (5000) خمسة
آلاف تذكرة
فأكثر، وذلك وفقاً
للآلية
الموضحة في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار.
الإعفاء
من الثمن
المادة (2)
يُعفى من دفع
الثمن
المعتمد
بموجب هذا
القرار كُلٌّ
من:
1. الأطفال
دون سن (5)
الخامسة.
2. الأشخاص
من ذوي
الإعاقة مع
مرافق واحد.
3. كبار
المواطنين.
4. حاملو
بطاقة آيكوم
سارية
المفعول.
أيلولة
الثمن
المادة (3)
تؤول حصيلة
الثمن الذي
يستوفى بموجب
هذا القرار
لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
تنفيذ
القرار
المادة (4)
على المدير التنفيذي
لقطاع
المتاحف
والتراث،
وبالتنسيق مع
الوحدات
التنظيمية
المعنية في
الهيئة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا القرار موضع
التنفيذ.
السريان
والنشر
المادة (5)
يعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
هالة
يوسف بدري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 22
نوفمبر 2024م
الموافـــــــق
20 جمادى
الأولى 1446هـ
الجدول رقم (1)
بتحديد ثمن
تذكرة الدخول
لمتحفي
الاتحاد والشندغة
م |
البيان |
الثمن
بالدرهم
للفرد
الواحد |
|
متحف
الاتحاد |
متحف
الشندغة |
||
1 |
الأفراد |
25 |
50 |
2 |
المجموعات
(5 أفراد فما
فوق) |
20 |
40 |
3 |
الطالب
(المنتظم
بالدراسة من (5)
سنوات
ولغاية (24) سنة) |
10 |
20 |
4 |
الشركات
السياحية |
15 |
35 |
الجدول
رقم (2)
بتحديد الثمن
المخفض
لتذكرة
الدخول إلى
متحفي
الاتحاد
والشندغة
للشركات
السياحية
المدة |
الكمية |
الموسم |
الثمن
بالدرهم
للفرد
الواحد بعد
التخفيض |
|
متحف
الشندغة |
متحف
الاتحاد |
|||
1
– 3 أشهر |
20,000 فأكثر |
1
مايو – 31 أغسطس |
15 |
5 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
17 |
6 |
||
4
– 6 أشهر |
20,000 فأكثر |
1
مايو – 31 أغسطس |
17 |
6 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
19 |
7 |
||
7
– 9 أشهر |
20,000 فأكثر |
1
مايو – 31 أغسطس |
19 |
7 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
21 |
8 |
||
1
– 3 أشهر |
من 15,000
إلى 19,999 |
1
مايو – 31 أغسطس |
17 |
6 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
19 |
7 |
||
4
– 6 أشهر |
من 15,000
إلى 19,999 |
1
مايو – 31 أغسطس |
19 |
7 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
21 |
8 |
||
7
– 9 أشهر |
من 15,000
إلى 19,999 |
1
مايو – 31 أغسطس |
21 |
8 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
23 |
9 |
||
1
– 3 أشهر |
من 10,000
إلى 14,999 |
1
مايو – 31 أغسطس |
19 |
7 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
21 |
8 |
||
4
– 6 أشهر |
من 10,000
إلى 14,999 |
1
مايو – 31 أغسطس |
21 |
8 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
23 |
9 |
||
7
– 9 أشهر |
من 10,000
إلى 14,999 |
1
مايو – 31 أغسطس |
23 |
9 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
25 |
10 |
||
1
– 3 أشهر |
من 5,000 إلى 9,999 |
1
مايو – 31 أغسطس |
21 |
8 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
23 |
9 |
||
4
– 6 أشهر |
من 5,000 إلى 9,999 |
1
مايو – 31 أغسطس |
23 |
9 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
25 |
10 |
||
7
– 9 أشهر |
من 5,000 إلى 9,999 |
1
مايو – 31 أغسطس |
25 |
10 |
1
سبتمبر – 30
أبريل |
27 |
11 |