قرار إداري رقم (256) لسنة 2024

بشأن

اعتماد ثمن تذكرة الدخول إلى متحفي الاتحاد والشندغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2019 بتعيين مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (116) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقافة والفنون في دبي،

وعلى موافقة دائرة المالية، الصادرة بموجب كتابها مرجع رقم DOF/OUT/2022/0002105)) المؤرخ في 26/8/2022،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الثمن

المادة (1)

 

‌أ-        يحدد ثمن تذكرة دخول متحفي الاتحاد والشندغة، وفقاً للمبالغ المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.

‌ب-   يخفض ثمن تذكرة دخول متحفي الاتحاد والشندغة للشركات السياحية عند شرائها (5000) خمسة آلاف تذكرة فأكثر، وذلك وفقاً للآلية الموضحة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.

 

الإعفاء من الثمن

المادة (2)

 

يُعفى من دفع الثمن المعتمد بموجب هذا القرار كُلٌّ من:

1.      الأطفال دون سن (5) الخامسة.

2.      الأشخاص من ذوي الإعاقة مع مرافق واحد.

3.      كبار المواطنين.

4.      حاملو بطاقة آيكوم سارية المفعول.

 

أيلولة الثمن

المادة (3)

 

تؤول حصيلة الثمن الذي يستوفى بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

تنفيذ القرار

المادة (4)

 

على المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث، وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

هالة يوسف بدري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 22 نوفمبر 2024م

الموافـــــــق 20 جمادى الأولى 1446هـ

الجدول رقم (1)

بتحديد ثمن تذكرة الدخول لمتحفي الاتحاد والشندغة

م

البيان

الثمن بالدرهم للفرد الواحد

متحف الاتحاد

متحف الشندغة

1

الأفراد

25

50

2

المجموعات (5 أفراد فما فوق)

20

40

3

الطالب (المنتظم بالدراسة من (5) سنوات ولغاية (24) سنة)

10

20

4

الشركات السياحية

15

35

 


 

الجدول رقم (2)
بتحديد
الثمن المخفض لتذكرة الدخول إلى متحفي الاتحاد والشندغة للشركات السياحية

 

المدة

الكمية

الموسم

الثمن بالدرهم للفرد الواحد

بعد التخفيض

متحف الشندغة

متحف الاتحاد

1 – 3 أشهر

20,000 فأكثر

1 مايو – 31 أغسطس

15

5

1 سبتمبر – 30 أبريل

17

6

4 – 6  أشهر

20,000 فأكثر

1 مايو – 31 أغسطس

17

6

1 سبتمبر – 30 أبريل

19

7

7 – 9 أشهر

20,000 فأكثر

1 مايو – 31 أغسطس

19

7

1 سبتمبر – 30 أبريل

21

8

1 – 3 أشهر

من 15,000 إلى 19,999

1 مايو – 31 أغسطس

17

6

1 سبتمبر – 30 أبريل

19

7

4 – 6  أشهر

من 15,000 إلى 19,999

1 مايو – 31 أغسطس

19

7

1 سبتمبر – 30 أبريل

21

8

7 – 9 أشهر

من 15,000 إلى 19,999

1 مايو – 31 أغسطس

21

8

1 سبتمبر – 30 أبريل

23

9

1 – 3 أشهر

من 10,000 إلى 14,999

1 مايو – 31 أغسطس

19

7

1 سبتمبر – 30 أبريل

21

8

4 – 6  أشهر

من 10,000 إلى 14,999

1 مايو – 31 أغسطس

21

8

1 سبتمبر – 30 أبريل

23

9

7 – 9 أشهر

من 10,000 إلى 14,999

1 مايو – 31 أغسطس

23

9

1 سبتمبر – 30 أبريل

25

10

1 – 3 أشهر

من 5,000

إلى 9,999

1 مايو – 31 أغسطس

21

8

1 سبتمبر – 30 أبريل

23

9

4 – 6  أشهر

من 5,000

إلى 9,999

1 مايو – 31 أغسطس

23

9

1 سبتمبر – 30 أبريل

25

10

7 – 9 أشهر

من 5,000

إلى 9,999

1 مايو – 31 أغسطس

25

10

1 سبتمبر – 30 أبريل

27

11