قرار إداري
رقم (20) لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
سلامة الغذاء
في بلدية دبي
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11) لسنة
2003 بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في إمارة
دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو إدارة
سلامة الغذاء التابعة
لمؤسسة
البيئة
والصحة
والسلامة في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية
في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال
التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم اتخاذها
من قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة
سلامة الغذاء في
مؤسسة البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 15
يناير 2024م
الموافــــــــــــــــــــق
3 رجب 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
سلامة الغذاء في مؤسسة
البيئة
والصحة
والسلامة بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
اسم
الموظف |
م |
ضابط
سلامة أغذية |
30249 |
شمسه
عبدالرحمن
علي
محمد
العبادي |
1 |
ضابط
سلامة أغذية
رئيسي |
23873 |
سعيد
محمد رفعت
فتحي صالح |
2 |
ضابط
سلامة أغذية |
29930 |
مهره
حسين غلوم
علي المعلمي |
3 |