قرار إداري رقم (20) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي

صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

                                                                                                    

يُمنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.   أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.   التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.   ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.   تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.   اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.   تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.   التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.   إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.   عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.   الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.   الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.   سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.   إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

                       

يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.   إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.   اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 


 

السريان والنشر

المادة (5)

                                                                                                        

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يناير 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 3 رجب 1445هـ

 

 

 


 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

م

ضابط سلامة أغذية

30249

شمسه عبدالرحمن علي محمد العبادي

1

ضابط سلامة أغذية رئيسي

23873

سعيد محمد رفعت فتحي صالح

2

ضابط سلامة أغذية

29930

مهره حسين غلوم علي المعلمي

3