قرار إداري رقم (2) لسنة 2024

بشأن

الفحص الفني للوسائل البحرية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (3) لسنة 2023 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات تنظيم إبحار الوسائل البحرية الزائرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة

:

سلطة دبي البحرية.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للسلطة.

مياه الإمارة

:

وتشمل مياه إمارة دبي الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي، وتمتد حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما فيها المياه الداخلية للإمارة والموانئ البحرية والمراسي والقنوات والممرات المائية.

الوسيلة البحرية

:

أي وسيلة تسير في مياه الإمارة، لنقل الأشخاص أو البضائع، سواءً لأغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها.

الوسيلة البحرية الزائرة

:

أي وسيلة بحرية أجنبية، بصرف النظر عن حجمها أو فئتها، تبحر في مياه الإمارة، لأغراض السياحة أو الصيانة أو التزوّد بالوقود أو التموين أو المشاركة في المعارض البحرية أو غيرها.

السلامة البحرية

:

مجموعة القواعد والتدابير والإجراءات والوسائل التي تضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في مياه الإمارة، من خلال تنظيم خطوط الملاحة وتشغيلها بشكل آمن، وتوفير المعدات الشخصية والمهنية والإسعافات الأولية ووسائل الإنقاذ والنجاة ومعدات كشف ومكافحة الحرائق على متن الوسائل البحرية.

هيئات التصنيف

:

أي جهة محلية أو دولية، مفوّضة ومعتمدة من الجهات المختصة، للقيام بوضع المواصفات والمعايير الفنية اللازمة لمعاينة وتصنيف الوسائل البحرية، وإصدار الشهادات التي تثبت استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها في عملية تصميمها وصنعها وصيانتها، وكذلك اختبارات تشغيلها وكفاءتها بما يتفق مع قواعد الملاحة البحرية، وعلى النحو الذي يحقق السلامة البحرية.

الترخيص

:

الوثيقة التي تُصدِرها السُّلطة، والتي يسمح بمُوجبها للوسيلة البحرية بالإبحار في مياه الإمارة.

الفحص الفني

:

الإجراء الذي تقوم به السلطة، أو أي جهة أخرى معتمدة من قبلها، للتأكد من خلو هيكل وبدن الوسيلة البحرية من أي عيب يشكل خطورة على جاهزيتها للإبحار في مياه الإمارة، والتحقق من صلاحية أدوات الاتصال ومعدات السلامة البحرية الواجب توفرها على متنها، وفقاً لأساليب الفحص الفني المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.

شهادة الفحص الفني

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة، التي تثبت اجتياز الوسيلة البحرية لمعايير واشتراطات الفحص الفني المنصوص عليها في هذا القرار والدليل.

الدليل

:

الوثيقة المعتمدة من السلطة، والمنشورة على النظام الإلكتروني، المتضمنة المعايير والاشتراطات والمواصفات الواجب توفّرها في الوسيلة البحرية، لغايات اجتياز الفحص الفني.

المالك

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الوسيلة البحرية، أو من يمثله قانوناً.

المعاين البحري

:

موظف السلطة وأي شخص طبيعي مُرخص له من السلطة، منوط به مُعاينة الوسيلة البحرية.

النظام الإلكتروني

:

البوابة الإلكترونية العائدة للسلطة، وكذلك التطبيقات الذكية المعتمدة لديها، لإنجاز المعاملات المتعلقة بفحص وتسجيل وترخيص الوسائل البحرية.

 

شروط وإجراءات إصدار شهادة الفحص الفني

المادة (2)

 

‌أ-        لا يجوز التقدم بطلب الحصول على ترخيص الوسيلة البحرية أو تجديد ترخيصها أو تعديله، إلا بعد الحصول على شهادة الفحص الفني.

‌ب-   يجب على المالك مراعاة الشروط والإجراءات التالية للحصول على شهادة الفحص الفني، وفقاً لفئة ونوع وحجم الوسيلة البحرية العائدة له:

1.      تقديم طلب الحصول على شهادة الفحص الفني، عن طريق النظام الإلكتروني، وفقاً للنموذج الإلكتروني المعد لدى السلطة لهذه الغاية، على أن يكون هذا الطلب معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-        نسخة عن الشهادات المحددة في لائحة السلامة الخليجية الخاصة بالوسائل البحرية، معتمدة من إحدى هيئات التصنيف، وذلك بالنسبة للوسائل البحرية الخاضعة لتلك اللائحة.

‌ب-   نسخة عن الشهادات المحددة في اللوائح التنظيمية الإماراتية الخاصة باليخوت، معتمدة من إحدى هيئات التصنيف، وذلك بالنسبة للوسائل البحرية الخاضعة لتلك اللوائح.

‌ج-    نسخة عن الشهادات التي تثبت استيفاء طاقم الوسيلة البحرية لشروط ومتطلبات التطقيم الآمن المعتمدة لدى السلطة.

‌د-      نسخة عن الشهادات والبطاقات البيانية، معتمدة من إحدى هيئات التصنيف، تثبت صلاحية الأدوات والمعدات الموجودة على متن الوسيلة البحرية.

‌ه-       أي وثائق أو مستندات أخرى يتم طلبها وتكون منشورة على النظام الإلكتروني.

2.      توفير كتيب اتزان معتمد من إحدى هيئات التصنيف، في حال تجاوز عدد ركاب الوسيلة البحرية (12) اثنا عشر راكباً.

3.      توفير معدات الملاحة البحرية، وأدوات الاتصال، ومعدات السلامة البحرية والإنقاذ البحري، ومعدات كشف ومكافحة الحريق على متن الوسيلة البحرية، على النحو المحدد في الدليل.

4.      توفير معدات مكافحة التلوث البحري على متن الوسيلة البحرية، إذا كانت حمولتها تحتوي على أي من مشتقات المواد البترولية، على النحو المحدد في الدليل.

5.      اجتياز الوسيلة البحرية والمعدات والأدوات الموجودة على متنها، لاختبارات التشغيل والسلامة البحرية المحددة في الدليل.

6.      سداد الرسوم المعتمدة لدى السلطة لإصدار شهادة الفحص الفني.

7.      تقوم السلطة بدراسة طلب شهادة الفحص الفني وجميع المستندات والوثائق المطلوبة، والتحقق من توفر المعدات المطلوبة على متن الوسيلة البحرية، وإجراء الفحص الفني لها، للتأكد من استيفائها للمعايير والاشتراطات اللازمة للحصول على شهادة الفحص الفني.

8.      تُصدر السلطة شهادة الفحص الفني خلال يوم عمل واحد، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات المطلوبة.

9.      في حال عدم اجتياز الوسيلة البحرية لمتطلبات إصدار شهادة الفحص الفني، تقوم السلطة بمنح طالب الشهادة مهلة لا تزيد على (60) ستين يوماً لإعادة الفحص الفني للوسيلة البحرية، ومعالجة الملاحظات التي أبدتها السلطة، ولا يتم في هذه الحالة استيفاء أي رسوم إضافية نظير إعادة الفحص.

 

أساليب الفحص الفني

المادة (3)

 

يتم إجراء الفحص الفني للوسيلة البحرية، وفقاً لأحد الأساليب التالية:

1.      الفحص الفني بواسطة الإقرار الفني، ويتم إجراء الفحص الفني وفقاً لهذا الأسلوب، للوسائل البحرية الجديدة، من خلال الوكالات التجارية، ويتم إعداد هذا الإقرار وفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد لدى السلطة لهذه الغاية.

2.      الفحص الفني التقليدي، ويتم إجراء هذا الفحص الفني وفقاً لهذا الأسلوب، للوسائل البحرية غير الجديدة، أياً كان نوعها أو حجمها أو فئتها، من خلال قيام المعاين البحري، الذي يقوم بالكشف المباشر على الوسيلة البحرية.

3.      الفحص الفني الذاتي، ويتم إجراء الفحص الفني وفقاً لهذا الأسلوب، للوسائل البحرية المخصصة للأغراض الرياضية وأغراض النزهة التي لا يزيد طولها على (12) اثني عشر متراً، من خلال قيام المالك بتصوير الوسيلة البحرية وإرسال الصور أو المقاطع التصويرية إلى السلطة عبر النظام الإلكتروني، بما يتوافق مع ما هو معتمد لدى السلطة في هذا الشأن.

4.      الفحص الفني عن بعد، ويتم إجراء الفحص الفني وفقاً لهذا الأسلوب، للوسائل البحرية التي تحددها السلطة، من خلال تصوير الوسيلة البحرية عبر الاتصال المرئي المباشر مع المعاين البحري، والاستعانة بالطائرات بدون طيار إن أمكن.

 

الفحص الفني للوسائل البحرية الزائرة

المادة (4)

 

‌أ-        يجب قبل إصدار تصريح الإبحار أو تصريح التشغيل للوسائل البحرية الزائرة المنظّم بموجب القرار الإداري رقم (3) لسنة 2023 المُشار إليه، إصدار شهادة الفحص الفني لها من السلطة، وفقاً لأسلوب الفحص الفني الذي تحدده السلطة في هذا الشأن.

‌ب-   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للسلطة لغايات إصدار شهادة الفحص الفني للوسائل البحرية الزائرة الاكتفاء بأي مما يلي:

1.      شهادة صلاحية الوسيلة البحرية الزائرة للملاحة البحرية وخلوها من أي عيوب تشكل خطراً على السلامة البحرية، صادرة عن الدولة المسجلة لديها هذه الوسيلة، وفقاً للمواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة لدى هذه الدولة.

2.      شهادات صلاحية الوسيلة البحرية الزائرة للملاحة البحرية وخلوها من أي عيوب تشكل خطراً على السلامة البحرية، صادرة عن إحدى هيئات التصنيف.

 

مدة صلاحية شهادة الفحص الفني

المادة (5)

 

‌أ-        تكون مدة صلاحية شهادة الفحص الفني (30) ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ اجتياز الوسيلة البحرية للفحص الفني، وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد من الجهة التي أصدرتها.

‌ب-   في حال كانت مدة ترخيص الوسيلة البحرية تزيد على سنة واحدة، فإنه يجب الحصول على شهادة الفحص الفني في نهاية كل سنة من سنوات الترخيص.

 

شروط المعاين البحري

المادة (6)

 

يُشترط في المعاين البحري ما يلي:

1.      أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2.      أن يجتاز الفحوص الطبية المقررة.

3.      أن يكون ملماً بالمعاهدات والمدوّنات واللوائح البحرية، والتشريعات ذات الصلة.

4.      أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات التالية:

‌أ-        شهادة ربان بحري أو شهادة كبير مهندسين بحريين.

‌ب-   شهادة ضابط بحري أول أو شهادة مهندس بحري ثان، بخبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة.

‌ج-    شهادة ضابط بحري ثاني أو شهادة مهندس ثالث، بخبرة عملية لا تقل عن سنتين.

‌د-      شهادة بكالوريوس في الهندسة البحرية، بخبرة عملية لا تقل عن سنتين.

‌ه-       شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، بخبرة عملية لا تقل عن سنتين.

‌و-      شهادة معتمدة في مجال المعاينات البحرية أو السلامة البحرية، بخبرة عملية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.

 

التزامات المعاين البحري

المادة (7)

 

على المعاين البحري التقيّد بالالتزامات التالية:

1.      اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى السلطة، والتشريعات ذات الصلة السارية في الإمارة.

2.      إجراء الفحص الفني للوسيلة البحرية أو الإشراف عليه، وفقاً لأساليب الفحص الفني المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.

3.      التأكد من اجتياز الوسيلة البحرية للمتطلبات والاشتراطات الفنية المنصوص عليها في هذا القرار والدليل لغايات إصدار شهادة الفحص الفني.

4.      إعداد تقرير مفصل عن حالة الوسيلة البحرية الخاضعة للفحص الفني، على أن يتضمن هذا التقرير البيانات التالية:

‌أ-        اسم الوسيلة البحرية، أو رقمها المعتمد لدى السلطة أو الجهة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو المنظمة الدولية (IMO).

‌ب-   رمز النداء الخاص بالوسيلة البحرية.

‌ج-    عدد أفراد طاقم الوسيلة البحرية، وبياناتهم المهنية.

‌د-      الحالة الفنية لهيكل الوسيلة البحرية ومحركاتها.

‌ه-       الحالة الفنية لمعدات الملاحة وأدوات الاتصال ومعدات السلامة والإنقاذ الموجودة على متن الوسيلة البحرية.

‌و-      الحالة الفنية لمعدات كشف ومكافحة الحريق على متن الوسيلة البحرية، إن وجدت.

 

الإعفاء من بعض المتطلبات

المادة (8)

 

يجوز للسلطة، وفق ما يحدده المدير التنفيذي، في حالات خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، إعفاء أي وسيلة بحرية من بعض متطلبات الفحص الفني المنصوص عليها في هذا القرار، شريطة ألا يؤثر ذلك على السلامة البحرية والبيئة البحرية في مياه الإمارة.

 

العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (9)

 

تطبق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المُشار إليه، على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم

المدير التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2024م

الموافـــــــــــــــــق 18 رجب 1445هـ