قرار إداري رقم (189) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي قطاع الشؤون الإسلامية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُشار إليها فيما بعد بـ"الدائرة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (69) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو قطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.      تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والُمترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      توجيه الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة لإصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

أحمد درويش المهيري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 18 يوليو 2024م

الموافــــــــــــــــــق 12 محرم 1446هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي قطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

السيد/ إبراهيم جاسم أحمد المنصوري

11468

رئيس قسم الإرشاد الديني

2

السيد/ د. إسماعيل كامل إسماعيل البريمي

11796

رئيس قسم التوعية الدينية

3

السيد/ د. عبدالرحمن عبدالله عبدالرحيم الملا

11242

مستشار الوعظ والإرشاد

4

السيد/ صالح زايد فرج البوسعيدي

11120

أخصائي أول توعية دينية

5

السيدة/ سعاد زينل رضا الخاجه

11300

أخصائي أول توعية دينية

6

السيدة/ موزه عبيد علي الشامسي

11301

أخصائي أول إرشاد ديني

7

السيدة/ عائشة محمد سعيد الهاجري

11606

أخصائي توعية دينية

8

السيد/ يحيى عبدالعزيز قاسم يحيى

12353

واعظ أول

9

السيد/ أحمد عبدالله عبدالرحمن عبدالله علي

12793

مرشد ديني رئيسي

10

السيدة/ فاطمة حمد مسعود هادي حبابى

12720

تنفيذي تنسيق ومتابعة