قرار إداري
رقم (189) لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي قطاع
الشؤون
الإسلامية في
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
ويُشار إليها
فيما
بعد بـ"الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 بشأن المساجد
والأنشطة
الدينية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(69) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو قطاع
الشؤون
الإسلامية في
الدائرة
المبينة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول الملحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس التنفيذي
رقم (25) لسنة 2013 المشار
إليه،
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها عليهم
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط المخالفات
المكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعية
في هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية لتحقيق
مصالح أو
منافع شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والُمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع الشؤون
الإسلامية في
الدائرة، اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
توجيه
الوحدة
التنظيمية
المعنية في
الدائرة
لإصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام القانون
رقم (8) لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد
درويش
المهيري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
18 يوليو 2024م
الموافــــــــــــــــــق
12 محرم 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
قطاع الشؤون
الإسلامية في
الدائرة الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
السيد/
إبراهيم
جاسم أحمد
المنصوري |
11468 |
رئيس قسم
الإرشاد الديني |
2 |
السيد/ د.
إسماعيل
كامل
إسماعيل
البريمي |
11796 |
رئيس قسم
التوعية
الدينية |
3 |
السيد/ د.
عبدالرحمن
عبدالله
عبدالرحيم
الملا |
11242 |
مستشار
الوعظ
والإرشاد |
4 |
السيد/ صالح
زايد فرج
البوسعيدي |
11120 |
أخصائي أول
توعية دينية |
5 |
السيدة/
سعاد زينل
رضا الخاجه |
11300 |
أخصائي أول
توعية دينية |
6 |
السيدة/
موزه عبيد
علي الشامسي |
11301 |
أخصائي أول
إرشاد ديني |
7 |
السيدة/
عائشة محمد
سعيد
الهاجري |
11606 |
أخصائي
توعية دينية |
8 |
السيد/ يحيى
عبدالعزيز
قاسم يحيى |
12353 |
واعظ أول |
9 |
السيد/ أحمد
عبدالله
عبدالرحمن
عبدالله علي |
12793 |
مرشد ديني رئيسي |
10 |
السيدة/
فاطمة حمد
مسعود هادي
حبابى |
12720 |
تنفيذي
تنسيق
ومتابعة |