قرار
إداري رقم (16)
لسنة 2024
باعتماد
إطار
معايير
الرقابة
والتقييم
المدرسية لدى
المدارس
الخاصة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
المعرفة
والتنمية البشرية
في دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2021 بشأن
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017 بشأن تنظيم
عمل المدارس
الخاصة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
تطبيق
معايير
الرقابة
والتقييم
المدرسية
المادة
(1)
تخضع
المدارس
الخاصة في
إمارة دبي
لمعايير ضمان
الجودة وآلية
تقييم
الأداء،
وفقاً للقواعد
والمتطلبات
والإجراءات
المحددة في "إطار
معايير
الرقابة
والتقييم
المدرسية في دولة
الإمارات
العربية
المتحدة"
المنشور على
الموقع
الإلكتروني
للهيئة.
النشر
والسريان
المادة
(2)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
د.
عبدالله محمد
الكرم
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 10
يناير 2024م
الموافـــق
28 جمادى
الآخرة 1445هـ