قرار إداري رقم (16) لسنة 2024

باعتماد

 إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية لدى المدارس الخاصة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تطبيق معايير الرقابة والتقييم المدرسية

المادة (1)

 

تخضع المدارس الخاصة في إمارة دبي لمعايير ضمان الجودة وآلية تقييم الأداء، وفقاً للقواعد والمتطلبات والإجراءات المحددة في "إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة" المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

النشر والسريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

د. عبدالله محمد الكرم

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2024م

الموافـــق 28 جمادى الآخرة 1445هـ