قرار
إداري رقم (15)
لسنة 2024
بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة
النفايات
والصرف الصحي في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن اعتماد
رسوم وغرامات
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
مؤسسة
النفايات
والصرف الصحي
في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة بموجبها:
1.
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة للمحافظة
على كافة
الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
النفايات والصرف
الصحي
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 11
يناير 2024م
الموافـــق
29 جمادى
الآخرة 1445هـ
جدول
بتحديد الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي مؤسسة النفايات
والصرف الصحي
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
الإدارة |
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
اسم الموظف |
م |
إدارة
استراتيجية
ومشاريع
النفايات |
ضابط تفتيش
تصاريح |
30162 |
علي بن جاسم
بن جعفر
العجمي |
1 |
إدارة
محطات معالجة
مياه الصرف
الصحي |
مهندس
تشغيل محطات
أول |
29298 |
عبدالله
يعقوب جمعه
إبراهيم
الحوسني |
2 |
إدارة
محطات
معالجة مياه
الصرف الصحي |
مهندس
تشغيل محطات |
28580 |
مبارك سهل
مبارك محمد
صالح |
3 |
إدارة
مشاريع
الصرف الصحي
والمياه
المعاد تدويرها |
مفتش
شهادات عدم
الممانعة |
29661 |
سيف يونس
محمد
المنصوري |
4 |
إدارة
مشاريع
الصرف الصحي
والمياه
المعاد تدويرها |
مفتش
شهادات عدم
الممانعة |
28734 |
ماثيو يوبو
مانيس يوبو |
5 |
إدارة شبكة
الصرف الصحي
والمياه
المعاد تدويرها |
مهندس
كهرباء |
30033 |
مريم خالد
خميس
عبدالله
المطوع |
6 |
إدارة شبكة
الصرف الصحي
والمياه
المعاد
تدويرها |
مهندس
تشغيل محطات |
29467 |
حسن عثمان
عبدالله أحمد |
7 |
إدارة شبكة
الصرف الصحي
والمياه
المعاد تدويرها |
مهندس
صيانة
ميكانيكية |
29594 |
نواف أحمد
حسين أحمد
المرزوقي |
8 |
إدارة شبكة
الصرف الصحي
والمياه
المعاد تدويرها |
مهندس
أنظمة الري |
30025 |
عبدالله إبراهيم
علي طاهري |
9 |
إدارة شبكة
الصرف الصحي
والمياه
المعاد تدويرها |
مهندس
تشغيل محطات |
29471 |
أحمد محمد
عبدالرازق
قديح |
10 |
إدارة شبكة
الصرف الصحي
والمياه
المعاد تدويرها |
مهندس
صيانة
كهربائية
أول |
29675 |
أمل سعيد
عبدالله بن
اغليطة
المهيري |
11 |
إدارة شبكة الصرف
الصحي
والمياه
المعاد
تدويرها |
مهندس
صيانة
ميكانيكية |
29923 |
محمد حسن
إبراهيم علي
بادي |
12 |
إدارة شبكة
الصرف الصحي
والمياه
المعاد تدويرها |
مراقب
تنظيف شبكات
الصرف الصحي |
29013 |
حنيف
امامساب شيخ |
13 |
إدارة شبكة
الصرف الصحي
والمياه
المعاد تدويرها |
مراقب
صيانة ميكانيكية
أول |
22855 |
جيمس ابراهام
شيروفاتور
جورج |
14 |