قرار إداري رقم (15) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

                   

يُمنح موظفو مؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المُشار إليه.

2.      الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

3.      قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

          

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

                                                             

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 يناير 2024م

الموافـــق 29 جمادى الآخرة 1445هـ

 

 

 

 

 

 

 


 

جدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الإدارة

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

م

إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات

ضابط تفتيش تصاريح

30162

علي بن جاسم بن جعفر العجمي

1

إدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

مهندس تشغيل محطات أول

29298

عبدالله يعقوب جمعه إبراهيم الحوسني

2

إدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

مهندس تشغيل محطات

28580

مبارك سهل مبارك محمد صالح

3

إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مفتش شهادات عدم الممانعة

29661

سيف يونس محمد المنصوري

4

إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مفتش شهادات عدم الممانعة

28734

ماثيو يوبو مانيس يوبو

5

إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مهندس كهرباء

30033

مريم خالد خميس عبدالله المطوع

6

إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مهندس تشغيل محطات

29467

حسن عثمان عبدالله أحمد

7

إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مهندس صيانة ميكانيكية

29594

نواف أحمد حسين أحمد المرزوقي

8

إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مهندس أنظمة الري

30025

عبدالله إبراهيم علي طاهري

9

إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مهندس تشغيل محطات

29471

أحمد محمد عبدالرازق قديح

10

إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مهندس صيانة كهربائية أول

29675

أمل سعيد عبدالله بن اغليطة المهيري

11

إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مهندس صيانة ميكانيكية

29923

محمد حسن إبراهيم علي بادي

12

إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مراقب تنظيف شبكات الصرف الصحي

29013

حنيف امامساب شيخ

13

إدارة شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها

مراقب صيانة ميكانيكية أول

22855

جيمس ابراهام شيروفاتور جورج

14