قرار إداري
رقم (14) لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
عمليات
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى
الأمر المحلي رقم
(11) لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن اعتماد
رسوم وغرامات
التخلص من
النفايات في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
عمليات
النفايات التابعة
لمؤسسة
النفايات
والصرف الصحي
في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعين
التاليين
والقرارات
الصادرة بموجبهما:
1.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى التي
ترد إليهم في
شأن
المخالفات
التي تتصل بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
عمليات
النفايات في
مؤسسة
النفايات
والصرف الصحي
بالبلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 10
يناير 2024م
الموافـــق
28 جمادى
الآخرة 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
عمليات
النفايات في مؤسسة النفايات
والصرف الصحي
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
اسم الموظف |
م |
مراقب
معالجة
نفايات
رئيسي |
29586 |
أحمد علي
عبدالله
عبدالرحمن
الريسي |
1 |
مهندس
إدارة
نفايات |
29727 |
أحمد محمد أحمد
يوسف
المرزوقي |
2 |
مراقب
خدمات
النظافة |
30187 |
حسين عماد
ابلق |
3 |
مراقب
معالجة
نفايات |
30363 |
خالد جمال
علي الباغ
المهيري |
4 |
مراقب
خدمات
النظافة |
30184 |
خالد سيف
خميس سيف
المهيري |
5 |
مهندس
إدارة
نفايات |
30273 |
سعيد بخيت
سعيد بخيت
ثعلوب |
6 |
مراقب
خدمات
النظافة |
30496 |
علي إسحاق
محمد رسول أحمد
العوضي |
7 |
ضابط أنظمة
تحكم |
29177 |
مروة شعفل
علي القاسمي |
8 |
مراقب
خدمات
النظافة |
29947 |
ناصر محمد
عبدالله علي |
9 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
30389 |
ناصر محمد
ناصر
عبدالكريم
العمادى |
10 |