قرار إداري رقم (12) لسنة 2024

بشأن

تشكيل مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية الاستهلاكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2023 بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات،

وعلى القرار الوزاري رقم (30/2) لسنة 1982 بشأن الموافقة على إشهار جمعية الاتحاد التعاونية، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية"،

وعلى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية الاستهلاكية،

وبناءً على الصلاحيات القانونية المخولة إلينا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 والمرسوم رقم (29) لسنة 2023 المشار إليهما،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يُشكّل مجلس إدارة الجمعية، برئاسة السيد/ ماجد حمد رحمه الشامسي، وعضوية كل من:

1.      السيد/ أحمد عبدالكريم جلفار.

2.      السيد/ محمد علي لوتاه.

3.      السيّد/ أحمد محمد عقيل القاسم.

4.      السيد/ مروان عتيق بن ثاني.

5.      السيد/ أحمد عبدالرحيم الأنصاري.

6.      السيدة/ فاطمة عبدالله الشيبة.

 


 

مدة العضوية في مجلس الإدارة

المادة (2)

 

تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الجمعية (3) ثلاث سنوات، تبدأ من أول السنة المالية 2024.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 1 فبراير 2024م

الموافــــــــــــــــــق 20 رجب 1445هـ