قرار إداري
رقم (12) لسنة 2024
بشأن
تشكيل مجلس
إدارة جمعية
الاتحاد
التعاونية الاستهلاكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2022 بشأن التعاونيات،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2023 بشأن
تحديد السلطة المختصة
في إمارة دبي
لأغراض تطبيق
المرسوم بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2022 بشأن
التعاونيات،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (30/2)
لسنة 1982 بشأن
الموافقة على
إشهار جمعية
الاتحاد
التعاونية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الجمعية"،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (158)
لسنة 2020 بشأن
تشكيل مجلس
إدارة جمعية
الاتحاد
التعاونية
الاستهلاكية،
وبناءً على
الصلاحيات
القانونية
المخولة
إلينا بموجب
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2022 والمرسوم
رقم (29) لسنة 2023
المشار
إليهما،
قررنا ما
يلي:
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
يُشكّل
مجلس إدارة
الجمعية،
برئاسة السيد/
ماجد حمد رحمه
الشامسي،
وعضوية كل من:
1.
السيد/ أحمد
عبدالكريم
جلفار.
2.
السيد/ محمد
علي لوتاه.
3.
السيّد/
أحمد محمد
عقيل القاسم.
4.
السيد/
مروان عتيق بن
ثاني.
5.
السيد/ أحمد
عبدالرحيم
الأنصاري.
6.
السيدة/
فاطمة
عبدالله
الشيبة.
مدة
العضوية في
مجلس الإدارة
المادة (2)
تكون مدة
العضوية في
مجلس إدارة
الجمعية (3)
ثلاث سنوات،
تبدأ من أول
السنة
المالية 2024.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
هلال سعيد
المري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
1 فبراير 2024م
الموافــــــــــــــــــق
20 رجب 1445هـ