بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
الترخيص
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2005 بشأن
استخدام نظام معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012 باعتماد
جدول
المخالفات
والغرامات
الخاصة بنظام معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن تنظيم
الترام في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015 بشأن
مراكز الفحص
الفني
للمركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 بشأن ترخيص
وتنظيم
استعمال
الدراجات
النارية الترفيهية
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن تنظيم
إصدار رخص
وتصاريح
قيادة
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 بشأن تنظيم
نشاط تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
الترخيص في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
المرسوم
رقم (22) لسنة 2005
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 المشار
إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ " التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم استغلال
صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة الترخيص
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 28
نوفمبر 2024م
الموافـــــــق
26 جمادى
الأولى 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
الترخيص
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
عبدالرحمن
خليل سليمان
محمد |
15410 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
2 |
محمد
جان إبراهيم
فقير
البلوشي |
15406 |
مفتش |
|
3 |
عبد
الله حارب
أحمد راشد
الشحي |
15413 |
مشرف
أول |
|
4 |
علياء
خميس محبوب
خميس محبوب |
15387 |
مفتش |
|
5 |
خليفة
جاسم أحمد بن
هادي القمزي |
15402 |
مفتش |
|
6 |
إبراهيم
محمد جمعه
شهداد |
11274 |
مفتش |
|
7 |
سكينة
محمد حسن
درويش
البلوشي |
15442 |
مفتش |