بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لأحد
العاملين لدى
شركة "عقول
لخدمات جلب
الأيدي
العاملة"
المتعاقد
معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 بشأن
تنظيم العمل
بحرم الطريق
في إمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
العقد المبرم
بين هيئة
الطرق
والمواصلات وشركة
عقول لخدمات
جلب الأيدي
العاملة،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
السيد/ فراس
حسن محمد
عويضة - مفتش
فني (88011)، أحد
العاملين لدى
شركة "عقول
لخدمات جلب الأيدي
العاملة"
المتعاقد
معها من قبل
الهيئة صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار المجلس
التنفيذي رقم (54)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
العامل
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم (54)
لسنة 2021
المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيه عند
قيامه بمهامه.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم (54)
لسنة 2021
المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للعامل
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقة
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
28 نوفمبر 2024م
الموافــــــــق
26 جمادى
الأولى 1446هـ