قرار إداري رقم (108) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء

صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي الرقمية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 بشأن تنظيم المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2023 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي الرقمية،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يمنح موظفو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلّفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمد عبيد المنصوري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 5 سبتمبر 2024م

الموافـــــــــــــق 2 ربيع الأول 1446هـ

 

 

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1    

نعيمة محمد خادم

125

ضابط إحصائي

إدارة جمع البيانات

2    

محمد مسعد العمري

81

ضابط إحصائي أول

3    

محمد شاهين السويدي

181

مدير مشاريع محورية

4    

محمد حسن بامسعود

263

مدير المسوح الإحصائية

5    

عثمان محمد عبدالفتاح

71

ضابط إحصائي

6    

سالي فوزي المومني

224

محلل إحصائي

7    

راشد آدم علي

233

مساعد محلل إحصائي

8    

خالد أحمد صالح

235

ضابط إحصائي

9    

إسماعيل محمد المرزوقي

266

ضابط إحصائي