قرار
إداري رقم (108)
لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
دبي للبيانات
والإحصاء
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
هيئة دبي
الرقمية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2023 بشأن
هيئة دبي الرقمية،
وعلى القانون
رقم (24) لسنة 2023
بإنشاء مؤسسة
دبي للبيانات
والإحصاء،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2015 بشأن تنظيم
المنشآت
العاملة في
مجال
الدراسات الاستطلاعية
في إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
اعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة دبي
الرقمية،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
يمنح
موظفو مؤسسة
دبي للبيانات
والإحصاء، المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2015
المشار إليه
والقرارات
الصادرة بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2015
المشار إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2015
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات المُكلّفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة،
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح له
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
الرئيس
التنفيذي
لمؤسسة دبي
للبيانات
والإحصاء
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية
المشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
حمد
عبيد
المنصوري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
5 سبتمبر 2024م
الموافـــــــــــــق
2 ربيع الأول
1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء والمسميات
الوظيفية
لموظفي مؤسسة
دبي للبيانات
والإحصاء
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1
|
نعيمة محمد
خادم |
125 |
ضابط
إحصائي |
إدارة جمع
البيانات |
2
|
محمد مسعد
العمري |
81 |
ضابط
إحصائي أول |
|
3
|
محمد شاهين
السويدي |
181 |
مدير
مشاريع
محورية |
|
4
|
محمد حسن
بامسعود |
263 |
مدير
المسوح
الإحصائية |
|
5
|
عثمان محمد
عبدالفتاح |
71 |
ضابط
إحصائي |
|
6
|
سالي فوزي
المومني |
224 |
محلل
إحصائي |
|
7
|
راشد آدم
علي |
233 |
مساعد محلل
إحصائي |
|
8
|
خالد أحمد
صالح |
235 |
ضابط
إحصائي |
|
9
|
إسماعيل
محمد
المرزوقي |
266 |
ضابط
إحصائي |