قرار
إداري رقم (10)
لسنة 2024
بشأن
منح بعض موظفي
سلطة مدينة
إكسبو دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2022 بإنشاء
مدينة إكسبو دبي،
ويشُار إليها
فيما بعد بـ "السلطة"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2022 بتعيين
الرئيس التنفيذي
لسلطة مدينة
إكسبو دبي،
وعلى قرار
رئيس السلطة
رقم (1) لسنة 2024
بشأن اعتماد
أنظمة
الشركات في
سلطة مدينة
إكسبو دبي،
وعلى
قرار رئيس
السلطة رقم (2)
لسنة 2024 بشأن
اعتماد أنظمة
الترخيص في
سلطة مدينة
إكسبو دبي،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يمُنح موظفو إدارة
التسجيل
والترخيص في
السلطة،
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
القانون
رقم (14) لسنة 2022
المشار إليه.
-
قرار رئيس
السلطة رقم (1)
لسنة 2024 المشار
إليه.
-
قرار رئيس
السلطة رقم (2)
لسنة 2024 المشار
إليه.
ويشُار
إليها فيما
بعد بـ
"التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيةّ في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة،
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم استغلال
صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع وتدوين
أقوال مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى مدير
إدارة
التسجيل
والترخيص في
السلطة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام المادة
(1) من هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يعُمل بهذا
القرار من تاريخ
صدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسمية.
ريم
إبراهيم
الهاشمي
الرئيس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 22 مايو
2024م
الموافـــــــــــق
14 ذو القعدة 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
إدارة
التسجيل
والترخيص
بالسلطة الممنوحين
صفة
الضبطية القضائية
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
الاسم |
م |
مدير
إدارة التسجيل
والترخيص |
100341 |
خالد
رضوان محمد
آل علي |
1 |
رئيس
قسم الامتثال
التجاري |
100811 |
عبدالواحد
محمود
عبدالله
محمود إسماعيل |
2 |
مدير
أول |
100397 |
وليد
محمد سلمان
كاهور |
3 |
مدير |
100384 |
اليز
حنا يونس |
4 |
ضابط
مساعد |
100389 |
جمال
نصرى عوده
الهريمي |
5 |
ضابط
علاقات عامة |
100348 |
غانم
جبر أحمد |
6 |