قرار إداري رقم (10) لسنة 2024
بشأن
منح بعض موظفي سلطة مدينة إكسبو دبي صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الرئيس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2022 بإنشاء مدينة إكسبو دبي، ويشُار إليها فيما بعد بـ "السلطة"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2022 بتعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي،

وعلى قرار رئيس السلطة رقم (1) لسنة 2024 بشأن اعتماد أنظمة الشركات في سلطة مدينة إكسبو دبي،

وعلى قرار رئيس السلطة رقم (2) لسنة 2024 بشأن اعتماد أنظمة الترخيص في سلطة مدينة إكسبو دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يمُنح موظفو إدارة التسجيل والترخيص في السلطة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

-          القانون رقم (14) لسنة 2022 المشار إليه.

-          قرار رئيس السلطة رقم (1) لسنة 2024 المشار إليه.

-          قرار رئيس السلطة رقم (2) لسنة 2024 المشار إليه.

ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيةّ في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.

8.      إبراز ما يثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة التسجيل والترخيص في السلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

ريم إبراهيم الهاشمي

الرئيس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 مايو 2024م

الموافـــــــــــق 14 ذو القعدة 1445هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة التسجيل والترخيص بالسلطة الممنوحين

صفة الضبطية القضائية

 

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

الاسم

م

مدير إدارة التسجيل والترخيص

100341

خالد رضوان محمد آل علي

1

رئيس قسم الامتثال التجاري

100811

عبدالواحد محمود عبدالله محمود إسماعيل

2

مدير أول

100397

وليد محمد سلمان كاهور

3

مدير

100384

اليز حنا يونس

4

ضابط مساعد

100389

جمال نصرى عوده الهريمي

5

ضابط علاقات عامة

100348

غانم جبر أحمد

6