قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2024
بشأن
تحديد
حالات ومدد
الحجز
الإداري
الجوازي للمركبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
القائد
العام لشرطة
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (29)
لسنة 2015 بشأن
حجز المركبات
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار،
المعاني
ذاتها
المبيّنة في
المرسوم رقم (29)
لسنة 2015
المُشار إليه.
الحجز
الإداري
الجوازي
للمركبات
المادة
(2)
مع
عدم الإخلال بالعقوبات
والتدابير
المقررة
بموجب التشريعات
السارية في
الإمارة،
يجوز لمدير
الإدارة
العامة
للمرور
بالشرطة، أو
من يفوضه، بناءً
على تقرير
الضبط
المروري، حجز
المركبة في أي
من الحالات
المبيّنة في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، بحسب
المدة
المحددة إزاء
كل حالة.
النشر
والسريان
المادة
(3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
عبـدالله
خليفــة
المــري
القائد
العام لشرطة
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
سبتمبر 2024م
الموافــــــــــــــــق
7 ربيع الأول
1446هـ
جدول
بتحديد
حالات ومدد
الحجز
الجوازي للمركبات
|
م |
وصف
الحالة |
مدة
الحجز
الجوازي |
|
1 |
الانحراف
المفاجئ
بالمركبة
على نحو
يشكّل خطراً
على الأرواح
والممتلكات
أو على
السلامة
المرورية. |
(30)
يوماً |
|
2 |
عدم ترك
مسافة أمان
كافية بين
المركبة
والمركبة
الأمامية. |
(30) يوماً |
|
3 |
دخول
الطريق دون
التأكد من
خلوه. |
(14) يوماً |
|
4 |
الانشغال
عن الطريق
أثناء قيادة
المركبة باستعمال
الهاتف أو
غيره. |
(30) يوماً |
|
5 |
الرجوع
بالمركبة
إلى الخلف
على نحو
يشكّل خطراً
على الأرواح
والممتلكات
أو على
السلامة المرورية. |
(14) يوماً |
|
6 |
عدم
التزام
المركبة
الخفيفة بخط
السير الالزامي. |
(14) يوماً |
|
7 |
الوقوف
في وسط
الطريق دون
مبرر. |
(14) يوماً |
|
8 |
التجاوز
بصورة خطرة. |
(14) يوماً |
|
9 |
عدم توفر
شروط الأمن
والسلامة
اللازمة في
المركبة. |
(14) يوماً |
|
10 |
عدم
التزام
المركبة
الثقيلة بخط
السير الالزامي. |
(30) يوماً |
|
11 |
الوقوف
بالمركبة
على كتف
الطريق في
غير الحالات
الطارئة، أو
تجاوز
المركبات
الأخرى من
خلال كتف
الطريق. |
(14) يوماً |
|
12 |
قيادة
مركبة لا
تحمل لوحة
أرقام، أو
تحمل لوحة
أرقام واحدة. |
(14)
يوماً |
|
13 |
قيادة
المركبة
بصورة تعرقل
حركة السير
والمرور. |
(14)
يوماً |
|
14 |
إحداث
تغييرات في
لون المركبة
بدون ترخيص. |
(14)
يوماً |