قانون
رقم (5) لسنة 2024
بإلغاء
القانون رقم (4)
لسنة 1994
بشأن
قانون
العقوبات
المحلي لسنة 1970
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (31)
لسنة 2021 بإصدار
قانون
الجرائم
والعقوبات
وتعديلاته،
وعلى
قانون
العقوبات
المحلي لسنة
1970،
وعلى
القانون رقم
(4) لسنة 1994 بشأن
قانون
العقوبات
المحلي لسنة 1970،
نصدر
القانون
التالي:
إلغاء
القانون
المادة (1)
يُلغى
القانون رقم (4)
لسنة 1994
المُشار إليه.
استمراريّة
العمل
بالقانون
المحلي
المادة (2)
يستمر
العمل بأحكام قانون
العقوبات
المحلي لسنة
1970، إلى المدى
الذي لا
تتعارض
أحكامه مع
أحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (31)
لسنة 2021
المُشار إليه
أو أي تشريع
آخر يحل محله،
والتشريعات
السارية في
إمارة دبي.
النّشر
والسّريان
المادة (3)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
مارس 2024م
الموافـــــــــــــــق 20
شعبان 1445هـ