قانون رقم (27) لسنة 2024

بشأن

إلغاء مؤسسة وطني الإمارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2018 بإنشاء مؤسسة "وطني الإمارات"، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة وطني الإمارات،

وعلى القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن التبعية التنظيمية لمؤسسة وطني الإمارات،

 

نُصدر القانون التالي:

 

إلغاء المُؤسّسة

المادة (1)

 

تُلغى بمُوجب هذا القانون، مُؤسّسة وطني الإمارات، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (7) لسنة 2018 المُشار إليه.

 

تشكيل اللجنة التوجيهية

المادة (2)

 

تُشكّل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة توجيهية تتولى القيام بما يلي:

1.      تحديد الجهات التي تُنقل إليها اختصاصات وصلاحيات وحُقوق والتزامات المؤسسة.

2.      تحديد الأوضاع القانونيّة للمُوظّفين العامِلين في المؤسسة والتشريعات التي تُطبّق عليهم.

3.      تحديد الأوضاع القانونية للعقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للمؤسسة.

4.      آلية التعامل مع المخصصات المالية المرصودة للمؤسسة في موازنتها السنوية.

5.      أي مسائل أخرى مرتبطة بالمؤسسة يحددها رئيس المجلس التنفيذي.

 

توفيق الأوضاع

المادة (3)

 

‌أ-        على اللجنة التوجيهية المشكلة وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون، التنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي لتوفيق أوضاع المؤسسة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

‌ب-   يجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد المهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي يراها مناسبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إلغاء التشريعات

المادة (4)

 

‌أ-        تُلغى بمُوجب هذا القانون، التشريعات التالية:

1.      القانون رقم (7) لسنة 2018 بإنشاء مؤسسة "وطني الإمارات".

2.      المرسوم رقم (30) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة وطني الإمارات.

3.      القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن التبعية التنظيمية لمؤسسة وطني الإمارات.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م

الموافـــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ