قانون رقم (23)
لسنة 2024
بشأن
اعتماد دورة
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنوات
الماليّة 2025 – 2027
والمُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة الماليّة
2025
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2020 بشأن
العُقود
وإدارة
المخازن في
حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2023 بشأن
اعتماد دورة المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنوات الماليّة
2024 – 2026 والمُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة
الماليّة 2024،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2021 بإصدار
اللائحة
التنفيذيّة
للقانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
نُصدِر
القانون
التالي:
دورة
المُوازنة
العامّة
المادة (1)
أ-
يتم
تخطيط واعتماد
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
على المدى
المُتوسِّط
وفقاً لنظام
الدّورة، التي
تبلُغ
مُدّتها (3)
ثلاث سنوات
ماليّة مُستقبليّة.
ب-
تعكِس
دورة
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي الرّبط
بين التخطيط
الإستراتيجي
والتخطيط المالي،
من خلال توفير
التمويل
اللازم لتنفيذ
الخطط
والمُبادرات والمشاريع
الحُكوميّة
المُزمع
تنفيذها في إمارة
دبي.
ج-
تُشكِّل
المُوازنة
العامّة
السنويّة
المُعتمدة
لحُكومة دبي
جُزءاً من
دورة
المُوازنة
العامّة.
د-
يتم
تحديث وتطوير
دورة
المُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي بشكلٍ
سنوي
بالتنسيق بين
دائرة الماليّة
والجهات
الحُكوميّة
في إمارة دبي،
بما يُحقِّق كفاءة
وفعاليّة
الأداء
المالي.
تقديرات
دورة
المُوازنة
العامّة
المادة (2)
أ-
تُقدَّر
نفقات دورة
المُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي للسّنوات
الماليّة 2025 – 2027
بمبلغ مقداره
(272,060,000,000) مئتان
واثنان
وسبعون
ملياراً
وستون مليون
درهم.
ب- تُقدَّر
إيرادات دورة
المُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي للسّنوات الماليّة 2025 – 2027
بمبلغ مقداره (302,460,000,000)
ثلاثمئة
واثنان مليار
وأربعمئة
وستون مليون
درهم.
ج- يُقدَّر
الاحتياطي
العام
المُقرَّر
احتجازه من
الإيرادات
العامة
للسنوات
المالية 2025 – 2027 بمبلغ
مقداره (15,000,000,000)
خمسة عشر
مليار درهم.
تقديرات
المُوازنة
العامّة
للسّنة
الماليّة 2025
المادة (3)
أ-
تُقدَّر
نفقات
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة
الماليّة 2025
بمبلغ مقداره
(86,260,000,000) ستة وثمانون
ملياراً
ومئتان وستون
مليون درهم.
ب-
تُقدَّر
إيرادات
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة
الماليّة 2025
بمبلغ مقداره
(97,660,000,000) سبعة وتسعون
ملياراً
وستمئة وستون
مليون درهم.
ج-
يُقدَّر
الاحتياطي
العام
المُقرَّر
احتجازه من
الإيرادات
العامة
للسّنة
الماليّة 2025 بمبلغ
مقداره (5,000,000,000)
خمسة مليارات
درهم.
د-
يُقدَّر
الوفر المالي
للمُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي للسّنة
الماليّة 2025
بمبلغ مقداره
(6,400,000,000) ستة
مليارات
وأربعمئة
مليون درهم.
التزامات
الجهات
الحُكوميّة
المادة (4)
على الجهات
الحُكوميّة
الخاضِعة
للمُوازنة
العامّة
الالتزام
بالقواعد
والضّوابط المُتعلِّقة
بالمجالات
التالية:
أولاً:
الرّواتب
والأجور:
1.
عدم
تجاوز
الأعداد
المُحدَّدة
للوظائف في
المُوازنة
المُعتمدة
للجهة الحُكوميّة.
2.
عدم
تجاوز
المُخصّصات
الماليّة
المُحدَّدة
للوظائف في
المُوازنة
المُعتمدة
للجهة الحُكوميّة.
3.
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
والتشريعات
المُنظِّمة
لشُؤون
الموارد
البشريّة في
كُل ما يتعلّق
بالرّواتب
والترقِيات
والمُكافآت
والعلاوات
والبدلات وغيرها
من المزايا
الوظيفيّة
المُقرّرة
بموجب ذلك
القانون وتلك
التشريعات.
4.
التنسيق
المُسبَق مع
دائرة
الماليّة عند
إجراء أي
تعديلات ذات
أثر مالي على
التشريع المُنظِّم
لشُؤون
مواردها البشريّة،
وذلك
بالنِّسبة
للجهة
الحُكوميّة
الخاضِعة
للمُوازنة
العامّة،
التي لا يسري
على
مُوظّفيها
أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه.
ثانياً:
النّفقات
التشغيليّة:
1.
تنفيذ
برامج ضبط
الإنفاق
بمُوجب خطّة
سنويّة يتم
اعتمادها
وتنفيذها
لهذه الغاية،
وإخطار دائرة
الماليّة
بهذه الخطّة
ونتائج
تطبيقها.
2.
عدم
المُغالاة في
اقتناء
الأصُول
الثّابتة،
وإعداد خطّة
إحلال
واستبدال
لهذه الأصُول تتوافق
مع المُوازنة
المُعتمدة،
وإجراء دراسات
الجدوى
لاقتناء
الأصُول مع
مُراعاة المخزون
المُتوفِّر
من السِّلع
والمواد.
3.
عدم
الدُّخول في
التزامات
طويلة الأجل
إلا بعد
التنسيق المُسبق
مع دائرة
الماليّة.
ثالثاً:
المشروعات
الإنشائيّة:
1.
الالتزام
بالإنفاق على
المشروعات
الإنشائية
المُعتمدة
ضمن
المُوازنة
المُعتمدة.
2.
عدم
إجراء أي
تعديلات على
تكلفة
المشروعات الإنشائيّة
المُعتمدة
إلا بعد
الحُصول على
مُوافقة
دائرة
الماليّة
المُسبقة على
ذلك.
رابعاً:
أحكام عامّة:
1.
عدم
تجاوز
الاعتمادات
الماليّة
المُقرّرة للجهة
الحُكوميّة
بمُوجب هذا
القانون والقرارات
الصادرة
بموجبه
والتعليمات
والتوجيهات
الصادرة عن
دائرة
المالية، وعدم
الدُّخول في
ارتباطات
والتزامات
خارج المُوازنة
المُعتمدة.
2.
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (1)
لسنة 2016 وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2021
المُشار
إليهِما،
والقرارات
والتعاميم
والتأشيرات
والتعليمات
والتوجيهات
الصّادرة
بمُوجبِهِما،
وعلى وجه
الخُصوص
الحُصول على
المُوافقة
المُسبقة من
مُدير عام دائرة
الماليّة على
نقل
الاعتمادات
الماليّة من
باب إلى آخر.
3.
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2020 المُشار
إليه، وعلى
وجه الخُصوص
إجراء
الأوامر التغييريّة.
4.
تنفيذ
الارتباطات
الماليّة
التي تمّت
خلال السّنة
الماليّة 2024 من
وفورات
مُوازنة
السّنة
الماليّة 2025،
شريطة أن تكون
هذه
الارتباطات
قد تمّت وفقاً
للمُوازنة
المُعتمدة
للجهة
الحُكوميّة.
5.
الالتزام
بالتعاميم
والتأشيرات
الصّادرة عن
دائرة
الماليّة
بشأن تنفيذ
المُوازنة العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة
الماليّة 2025،
حتى ولو
تضمّنت هذه
التعاميم
والتأشيرات
تعطيل أي حُكم
ورد في
القانون رقم (8)
لسنة 2018
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
والتشريعات
المُنظِّمة
لشُؤون
الموارد
البشريّة
المعمول بها
لدى الجهة
الحُكوميّة
التي لا يسري
على مُوظّفيها
أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018
المُشار إليه.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (5)
يُصدِر
مُدير عام
دائرة
الماليّة أو
من يُفوِّضُه
القرارات
والتعاميم
والتأشيرات
والتعليمات
والتوجيهات
اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
الإلغاءات
المادة (6)
يُلغى
القانون رقم (20)
لسنة 2023
المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السّريان
والنّشر
المادة (7)
يُعمل بهذا
القانون
اعتباراً من
الأوّل من يناير
2025، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 22
أكتوبر 2024م
الموافــــــــــــق
19 ربيع الآخر
1446هـ