قانون رقم (22) لسنة 2024

بشأن

تعديل مُسمّى "صُندوق المعاشات والتأمينات

الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم                    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

تعديل مُسمّى الصُّندوق

المادة (1)

 

يُعدّل مُسمّى "صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي" ليُصبح "صُندوق دبي لمعاشات العسكريين"، وذلك أينما ورد في القانون رقم (7) لسنة 2022 المُشار إليه، وفي أي تشريع محلّي آخر معمول به في إمارة دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ