قانون رقم (20) لسنة 2024

بشأن

تأسيس شركة مدى ميديا (ش.م.خ)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2013 باعتماد رسوم المُعاملات التخطيطية وتصاريح اللوحات الإعلانية لدى بلدية دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2020 باعتماد ضوابط وشُروط وإجراءات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تأسيس شركة مدى ميديا (ش.م.خ) رقم (20) لسنة 2024".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

إمارة دبي.

:

الإمارة

حكومة دبي.

:

الحكومة

المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي.

:

المرسوم

المجلس التنفيذي للإمارة.

:

المجلس التنفيذي

بلدية دبي.

:

البلدية

هيئة الطرق والمواصلات.

:

الهيئة

صندوق دبي للاستثمارات.

:

الصندوق

الصندوق أو أي جهة يتم تخويلها من قبل الحكومة بموجب التشريعات السارية بتمثيل ملكيّة الحكومة في الشركة.

:

المُساهم الحكومي

المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة.

:

المُفوّض العام

شركة مدى ميديا (ش.م.خ) المُؤسّسة بمُوجب هذا القانون.

:

الشركة

النظام الأساسي للشركة.

:

النظام الأساسي

مُدير عام البلدية، أو مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين فيها، كُلٌّ في مجال اختصاصه.

:

المُدير العام

مجلس إدارة الشركة.

:

مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي للشركة.

:

الرئيس التنفيذي

إعلام الجمهور أو أي فئة منه عن سلعة أو خدمة أو فعالية، أو مُنتج صناعي أو تجاري، أو جهاز أو آلة، أو أي نشاط أو عمل أو مشروع، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصّوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير الأخرى، بواسطة الوسيلة الإعلانيّة، سواء صُنعت هذه الوسيلة من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو الزُّجاج أو أي مادّة أخرى تستخدم لهذا الغرض.

:

الإعلان

أي وسيلة ثابتة أو مُتحرِّكة، تقليديّة أو إلكترونيّة، دائمة أو مُؤقّتة، يتم استخدامها للإعلان، سواء كانت وسيلة رقمية أو أي وسيلة إعلانية مُبتكرة وحديثة، ومنها اللوحات، السِّياجات، الأعمدة، البالونات، المركبات، المُلصقات، الخرائط، المطويّات، وأي وسيلة أخرى تندرج ضمن اختصاص البلدية والهيئة وفقاً للتشريعات السارية، ولا تشمل الصُّحُف والمجلات والدوريّات والمواقع الإلكترونيّة والإذاعة والتلفزيون وشاشات دور العرض السّينمائيّة واللوحات الإعلانية على المُنشآت التجارية.

:

الوسيلة الإعلانية

يشمل دونما حصر واجهات المباني وأسطُحِها، الأراضي الفضاء، حرم الطريق، الميادين، الحدائق، الشواطئ العامّة، المركبات، وأي موقع آخر يُمكِن الإعلان فيه باستخدام الوسيلة الإعلانيّة، ويدخُل في اختصاص البلدية والهيئة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

:

الموقع الإعلاني

أي من المناطق الحرة المنشأة في الإمارة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

:

المناطق الحرة

المناطق المشمولة بالمرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في الإمارة.

:

مناطق التطوير الخاصة

الوثيقة الصادرة عن الهيئة أو البلدية وفقاً لأحكام المرسوم، التي تتضمّن مُوافقتها على الإعلان في الموقع الإعلاني.

:

التصريح

منصّة إلكترونيّة مُوحّدة على مُستوى الإمارة، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار التصريح وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصّة به.

:

النظام

العقد الذي يُبرمه المُفوّض العام مع الشركة بالنيابة عن الهيئة والبلدية، الذي يتم بموجبه تمكين الشركة من مُزاولة الاختصاصات المُتعلقة بالإعلانات ومنح التصاريح المنصوص عليها في المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، في مُقابل قيام الشركة بدفع مُقابل الامتياز.

:

عقد الامتياز

 

تأسيس الشركة

المادة (3)

 

‌أ-        تُؤسَّس بمُوجب هذا القانون شركة مُساهمة خاصّة، تُسمّى "شركة مدى ميديا (ش.م.خ)" تتمتّع بالشخصية الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-   يُشرف المُفوّض العام على الشركة على النحو الذي يُمكّنها من تحقيق أهدافها، ويُحدِّد النظام الأساسي مهامه وصلاحياته.

 

مقر الشّركة

المادة (4)

 

يكون المقر الرّئيس للشركة في الإمارة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً لما يُحدِّده النظام الأساسي.

 

التعاقُد مع الشركة ونقل الحُقوق والالتزامات

المادة (5)

 

‌أ-        تتولى الهيئة والبلدية بمُوجب عقد الامتياز، تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتهما المُتعلِّقة بالإعلانات ومنح التصاريح، المُحدّدة في المرسوم والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُمكّن الشّركة من تحقيق الأغراض التي أنشِئت لأجلِها.

‌ب-   تقوم الهيئة والبلدية، وبالتنسيق مع الصندوق وغيرها من الجهات المعنية، بتحديد الأصول والأموال والحُقوق المادية والمعنوية، والالتزامات والمهام والمنازعات والمطالبات والضمانات والتعهُّدات، العائدة لكل من الهيئة والبلدية، المتعلقة بأعمال الإعلانات بموجب المرسوم والتي سيتم نقلها إلى الشركة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى النظام واستخدامه.

‌ج-    تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهُّدات إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقاً لعقد الامتياز والتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.

 

رأس مال الشركة

المادة (6)

 

‌أ-        يُحدَّد رأس مال الشركة المُصدّر والمدفوع بمُوجب النظام الأساسي.

‌ب-   تكون جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل من الحكومة، ولرئيس المجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب.

‌ج-    يُحوَّل المبلغ المُعادل لرأس مال الشركة من حساب الحكومة إلى حساب رأس مال الشركة.

‌د-      تكون مسؤولية الشركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤولية المُساهمين فيها مُحدّدة بقيمة الأسهم الاسمية التي تملكها.

 

مدّة الشركة

المادة (7)

 

تكون مدّة الشركة (49) تِسعٌ وأربعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائياً لمُدّة مماثلة وفقاً للنظام الأساسي.

 

أغراض الشركة وصلاحياتها

المادة (8)

 

‌أ-        تكون أغراض الشركة على النحو التالي:

1.   الإشراف على المواقع الإعلانية وتهيئتها لتنفيذ أعمال الإعلانات من قبل المؤسسات والشركات التي يتم التصريح لها بالإعلان في المواقع الإعلانية، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، بما فيها المرسوم، وللشركة في سبيل ذلك إدارة وتطوير وتسويق وتشغيل المواقع الإعلانية وفقاً لعقد الامتياز.

2.   استحداث فرص إعلانية جديدة، وإتمام دراسات الجدوى المطلوبة لها عند الحاجة، بهدف تعزيز وتطوير أعمال الشركة وأعمال الإعلانات في الإمارة.

3.   التصريح للأشخاص بالإعلان في المواقع الاعلانية وفقاً لما تُحدِّدُه الهيئة والبلدية بموجب عقد الامتياز.

4.   إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة ذات العلاقة بالإعلانات، وتقديم الخدمات ذات العلاقة بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.

5.   القيام بأعمال الترويج والتصميم الإعلاني والدعاية الإعلامية والاستثمار في المجالات الإعلانية، بما في ذلك التقنيات الرقمية والحديثة، ضمن المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وخارج الإمارة، وذلك وفقاً لما يُحدِّدُه عقد الامتياز.

6.   أي أغراض أخرى يُحدِّدها النظام الأساسي.

‌ب-   لغايات تحقيق الأغراض المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للشركة القيام بما يلي:

1.   التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها.

2.   تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات، وخلق شراكات عمل، داخل الإمارة وخارجها، وذلك على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز والتشريعات السارية.

3.   امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمُعِدّات والآلات اللازمة والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرُّفات القانونية، شريطة أن تكون هذه التصرُّفات مرتبطة بتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة.

4.   استثمار وتوظيف أموالها في مُختلف المجالات التجارية أو المالية أو الخدمية أو الصناعية، على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز.

5.   اقتراض الأموال، بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة.

6.   أي أعمال أو أنشطة أخرى تتعلق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في النظام الأساسي، أو يتم تكليفها بها من المدير العام.

‌ج-    على الشركة أن تُراعي أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، عند مُزاولتها للمهام والأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون والمرسوم والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة.

 


 

النظام الأساسي للشركة

المادة (9)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، يُعتمد النظام الأساسي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن يتضمن هذا النظام تحديد المسائل المرتبطة بتنظيم الشركة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1.   تحديد رأس مال الشركة، وآلية زيادته وتخفيضه.

2.   تحديد عدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة، والقيمة الاسمية لِكُل سهم.

3.   آلية إنشاء فُروع للشركة داخل الإمارة وخارجها.

4.   تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد نظام عمله.

5.   إصدار الأسهم وأنواعها، وضوابط تملُّكها وتداولها، والحُقوق المرتبطة بها.

6.   إصدار السندات والصكوك وتداولها.

7.   تعيين مُدقِّقي حسابات الشركة، وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم.

8.   تحديد السنة المالية للشركة.

9.   حل الشركة وتصفيتها.

‌ب-   يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة الشّركة بالكامل للحُكومة.

 

الاكتتاب وملكيّة الأسهُم

المادة (10)

 

‌أ-       يجوز أن يتملّك الأسهُم في الشّركة، الأشخاص الطبيعيّون والاعتباريّون، وذلك في حال طرح أسهم الشّركة للاكتتاب، ويتم هذا الاكتتاب وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-  لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة الحُكومة في الشّركة عن (75%) خمسٍ وسبعين بالمئة من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب.

 

مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المادة (11)

 

‌أ-        يكون للشركة مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة في مجلس الإدارة (3) ثلاث سنوات.

‌ب-   يُبيّن النِّظام الأساسي طريقة تعيين مجالس الإدارة اللاحقة، ومُدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها.

‌ج-    يكون للشركة رئيس تنفيذي يتم تعيينه وعزله بقرار من مجلس الإدارة، تُناط به مُهِمّة الإشراف المُباشر على الشركة، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب النظام الأساسي، وما يتم تكليفه أو تفويضه به من مجلس الإدارة.

‌د-      يجوز لمجلس الإدارة، عند الضرورة ولمُدّة مُؤقّتة، أن يُكلِّف أياً من أعضائه كعُضو منتدب للإشراف المباشر على إدارة الشركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (12)

 

‌أ-        يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على الشركة وتسيير شؤونها، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي:

1.      اعتماد الخطط الإستراتيجية والسياسات الخاصّة بالشركة، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

2.      الإشراف على قيام الشركة بتحقيق أغراضها.

3.      إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها.

4.      اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.

5.      المُوافقة على العُقود والاتفاقيات التي تُبرمها الشركة، بما في ذلك القروض والتمويل والرُّهون والصُّلح واللجوء إلى التحكيم.

6.      تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشركات المملوكة أو التابعة لها، أو التنازل عنها أو التصرُّف بأي منها بجميع أشكال التصرُّفات القانونية، على أن يتم ذلك بمُوافقة المساهم الحكومي ووفقاً لمنظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

7.      السماح للشركة والشركات المملوكة أو التابعة لها أو الخاضعة لسيطرتها بمُباشرة أي عملية استثمار أو اقتراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صكوك أو أي أدوات دين أخرى، وذلك بموافقة المساهم الحكومي ووفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

8.      الاستحواذ أو دمج الشركات والمنشآت وتحديد قيمة الاستحواذ.

9.      تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها.

10. أي مهام أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، أو تكون لازمة لتحقيق الشركة لأغراضها.

‌ب-   باستثناء الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة بموجب البنود (6)، (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو النظام الأساسي لرئيسه أو لأي من أعضائه أو اللجان المشكلة من قبله أو الرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً، ومتوافقاً مع منظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها مجلس الإدارة، وأحكام التشريعات السارية في الإمارة.

 

الموارد البشريّة للشركة

المادة (13)

 

‌أ-        يجوز نقل بعض المُوظّفين العاملين لدى الهيئة والبلدية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة، وذلك دون المساس بحقوقهم المُكتسبة، ويتم تحديد هؤلاء المُوظفين بمُوجب قرار يُصدره المُدير العام في هذا الشأن، ويتم إخضاع هؤلاء المُوظّفين للقانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه، إلى حين صُدور نظام الموارد البشريّة المُشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

‌ب-   تُعد مُدّة خدمة مُوظفي الهيئة والبلدية من مُواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وغير المُواطنين، السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مُستمِرة ومُكمِّلة لمُدّة خدمتهم في الشركة بعد نقلهم إليها.

‌ج-    تُعامل الشركة على أنها صاحب عمل في القطاع الحكومي، لغايات احتساب المعاش التّقاعُدي أو مُكافأة نهاية الخدمة للمُوظّفين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 المُشار إليهما.

‌د-      يسري على العاملين في الشركة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة، نظام خاص بشُؤون الموارد البشريّة يتم اعتماده من مجلس الإدارة.

 

الموارد المالية للشركة

المادة (14)

 

تتكون الموارد المالية للشركة ممّا يلي:

1.   الإيرادات التي تُحقّقها الشركة نتيجة مُزاولة أنشطتها.

2.   الرُّسوم التي تستوفيها الشركة وفقاً لعقد الامتياز.

3.   عوائد استثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة، وأرباحها وأرباح الشركات المملوكة أو التابعة لها أو التي تُساهم فيها.

4.   أي موارد مالية أخرى يُوافق عليها مجلس الإدارة.

 

التعاون مع الشركة

المادة (15)

 

على جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع الشركة، لتمكينها من تحقيق أغراضها ومزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة وعقد الامتياز، متى طُلب منها ذلك.

 

التظلُّم

المادة (16)

 

لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المُفوّض العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه من الهيئة أو البلدية وفقاً لأحكام المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُفوّض العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.

 

الاستمرار بنظر الدعاوى

المادة (17)

 

تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون المتعلّقة بأعمال الإعلانات التي تكون الهيئة أو البلدية طرفاً فيها، وذلك إلى أن يتم الفصل في هذه الدعاوى والطعون بحكم نهائي وبات، دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنِها بسبب تأسيس الشركة بمُوجب هذا القانون.

 

تحمُّل المسؤولية

المادة (18)

 

لا تكون الحكومة أو المُساهم الحكومي أو المُفوّض العام أو الهيئة أو البلدية أو الصُّندوق مسؤولين تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات مالية أو قانونية تنشأ عن قيام الشّركة بمُزاولة أعمالها وأنشطتها وتقديم خدماتها، أو نتيجة مُمارستها لأي من المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون والالتزامات.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (19)

 

‌أ-        باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر المفوض العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

‌ب-   يُصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات التنظيمية اللازمة لإدارة الشركة، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك بعد المُوافقة عليها من مجلس الإدارة.

 

الإلغاءات

المادة (20)

 

‌أ-        يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-   يستمر العمل بأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، إلى المدى الذي لا تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (21)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ