قانون رقم (19) لسنة 2024

بشأن

تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم                حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي رقم (19) لسنة 2024".


 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

المجلس التنفيذي

:

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة

:

اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة.

الرئيس

:

رئيس اللجنة.

الجهة الحكومية

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية والسُّلطات العامة، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة، بما في ذلك السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المُدير العام

:

مُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه.

مأمور الضبط القضائي

:

الشخص الطبيعي الذي يتم منحه صفة الضبطية القضائية، باعتباره من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، لتمكينه من ضبط كُل فعل أو امتناع عنه يُرتكب بالمُخالفة لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.

 

أهداف القانون

المادة (3)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.      ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة.

2.      ضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي.

3.      تعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة.

4.      تمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، والمُساهمة الفاعلة في الحد من كُل فعل أو امتناع عنه يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.

 

نطاق التطبيق

المادة (4)

 

‌أ-        تُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لأي من الفئات التالية:

1.      مُوظّفو الجهات الحكومية.

2.      العاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.

3.      أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

‌ب-   يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

 

السُّلطة المُختصة بمنح وإلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (5)

 

‌أ-        يتم منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية لأي شخص ينتمي لأي من الفئات المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون بقرار من المُدير العام بعد التنسيق مع اللجنة.

‌ب-   تُنشر القرارات الصادرة بمنح وإلغاء صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية للحكومة.

 

شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين

المادة (6)

 

‌أ-        يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ما يلي:

1.   أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه.

2.   أن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.

3.   أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً.

4.   أن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة.

5.   ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في جناية، أو جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة.

6.   أي شُروط أخرى يُحدِّدها الرئيس، بمُوجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

‌ب-   على الرغم مِمّا ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.

 

شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع

المادة (7)

 

يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع وفقاً لأحكام هذا القانون، ما يلي:

1.   ألا يقل سنّه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية، ويجوز للمدير العام الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك.

2.   أن يكون محمود السيرة والسُّلوك، ولم يسبق الحُكم عليه بعُقوبة في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشرف أو الأمانة.

3.   أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه.

4.   أن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع.

5.   أن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة.

6.   الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.

7.   التمتًّع بحالة صحية جيدة تُمكّنه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية.

8.   أي شُروط أخرى يُحدّدها الرئيس بمُوجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

مُشتملات قرار منح صفة الضبطية القضائية

المادة (8)

 

يجب أن يتضمّن القرار الصادر بمنح صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون، البيانات الأساسية التالية:

1.      الاسم الكامل لمأمور الضبط القضائي.

2.      المُسمّى الوظيفي لمأمور الضبط القضائي.

3.      الجهة التي يعمل لصالحها مأمور الضبط القضائي، إذا كان من بين مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى أو العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية.

4.      مهنة مأمور الضبط القضائي، أو وضعه الاجتماعي إذا كان من بين أفراد المجتمع.

5.      التشريع المُكلّف مأمور الضبط القضائي بضبط كل فعل أو امتناع عنه ويُشكِّل مُخالفة لأحكامه.

6.      أي بيانات أخرى تُحدِّدها اللجنة.

 

التزامات مأمور الضبط القضائي

المادة (9)

 

يجب على مأمور الضبط القضائي، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية والمدنية والجزائية عند الاقتضاء، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات السارية، بما فيها التشريع المنوط به مُراقبة تطبيقه، ومُراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامه بمهامه.

2.      التحقُّق من التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخاطبين بالتشريع بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا التشريع والتشريعات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المُخالفات المُكلّف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المُتعلقة بها، سواء بالوسائل التقليدية أو التقنية، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المُخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمُحافظة على جميع الأدلة المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.

7.      التحلّي بالنزاهة والأمانة، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفته عند مُباشرة المهام المنوطة به.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية الممنوحة له لتحقيق مصالح أو منافع شخصية له أو لأي شخص آخر.

10. التقيُّد بالسرية التامة، وعدم الإفصاح عن أي معلومات اطلع عليها بسبب قيامه بمهامه كمأمور ضبط قضائي، سواء خلال فترة مُمارسته لهذه المهام أو بعد انتهائها، إلا في الأحوال المُقرّرة قانوناً، ويمتنع عليه على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ-        نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وثائق أو مُستندات تم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامه.

‌ب-   استعمال المعلومات التي اطلع عليها نتيجة لقيامه بمهامه في غير الأغراض المحددة لها.

‌ج-    إساءة استخدام المعلومات التي حصل عليها نتيجة مُمارسته لمهامه.

‌د-      السماح لأي شخص غير مُخوّل بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المُتعلقة بمهامه.

11. أي التزامات أخرى تُحدِّدها اللجنة بموجب القرارات التي يُصدرها الرئيس، أو يُحدِّدها المُدير العام بموجب القرارات التي يعتمدها في هذا الشأن.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (10)

 

لمأمور الضبط القضائي في سبيل قيامه بالمهام المنوطة به وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، مُمارسة الصلاحيات التالية:

1.   الاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

2.   الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.   سماع وتدوين أقوال مُقدِّمي البلاغات والشهود.

4.   إجراء المُعاينة، وتوجيه الاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة.

5.   أي صلاحيات أخرى تُحدِّدها اللجنة، بموجب القرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

 

محضر ضبط المخالفة

المادة (11)

 

يجب أن يتضمن محضر ضبط المُخالفة الذي يُحرِّرُه مأمور الضبط القضائي، البيانات الأساسية التالية:

1.   تحديد هوية مُرتكب المُخالفة.

2.   بيانات المُخالفة المُرتكبة.

3.   مكان ارتكاب المُخالفة.

4.   الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها، مع تحديد وقت ومكان اتخاذ الإجراء.

5.   توقيع مُرتكب المُخالفة إذا تم تنظيم محضر الضبط بحُضوره، وفي حال رفض التوقيع، يتم إثبات ذلك في المحضر.

6.   إفادات الشهود والخُبراء والمُترجمين، إن وجدوا، مُوقّع عليها من قِبَلِهم.

7.   اسم مأمور الضبط القضائي وتوقيعه.

8.   أي بيانات أخرى ينُص التشريع ذو العلاقة على ضرورة مُراعاتها، أو يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

 

حجّية محضر الضبط

المادة (12)

 

يكون لمحضر الضبط الذي يُنظِّمُه مأمور الضبط القضائي الحجّية بما ورد فيه، ما لم يُثبِت مُرتكِب المُخالفة عكس ذلك.

 

استخدام التقنيات الحديثة

المادة (13)

 

‌أ-        يكون لمأمور الضبط القضائي استخدام التقنيات الحديثة لغايات ضبط المخالفات وتوثيقها والتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبله، كالبرامج الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات، والطائرات بدون طيار، وغيرها، على أن يكون استخدام هذه التقنيات مُعتمد من الجهة الحكومية المعنيّة.

‌ب-   يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ضوابط واشتراطات وأحكام استخدام مأمور الضبط القضائي للتقنيات الحديثة في ضبط المُخالفات وتوثيقها والتحقُّق من صحة الإجراءات المُتّخذة من قبله، وعلى وجه الخُصوص عدم مُخالفة التشريعات السارية أو انتهاك حُرمة الأشخاص أو خُصوصيّتهم.

‌ج-    تكون جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتقصّي عن المُخالفات وضبطها، وجمع الأدلة، وتحديد هويّة مرتكبيها، باستخدام الوسائل التقنية، وفقاً للضوابط والاشتراطات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وكذلك البيانات والصُّور المُستخرجة منها، مشروعة ومُرتِّبة لجميع آثارها القانونية، وصالحة للاحتجاج بها على مُرتكب المُخالفة.

 

استخدام اللغة العربية

المادة (14)

 

‌أ-        يجب أن تكون جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط مُدوّنة باللغة العربية، ويجوز أن تكون مُدوّنة باللغة الإنجليزية إذا كان مأمور الضبط القضائي لا يُجيد اللغة العربية.

‌ب-   إذا كان الشخص المنسوب له المُخالفة أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو التحقيقات سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أن يستعين بمُترجم قانوني مُعتمد، ويجوز لمأمور الضبط القضائي سماع هذه الأقوال بغير اللغة العربية في حال إلمامه بلغة مُرتكب المُخالفة أو الشاهد أو غيرهم.

‌ج-    إذا كان الشخص المنسوب له المُخالفة أو الشاهد أو غيرهما أبكماً أو أصمّاً أو غير قادر على الكلام، فيتم تدوين الأسئلة له كتابياً، وتُدوّن إجابته عليها في مُستند يُرفق بمحضر ضبط المخالفة، فإن تعذّرت الكتابة يجب الاستعانة بمُترجم للغة الإشارة.

‌د-      يجوز لمأموري الضبط القضائي، في حال عدم وجود مُترجم قانوني معتمد، الاستعانة بأي شخص لديه الإلمام بلغة مُرتكب المُخالفة أو الشاهد أو غيرهما، شريطة تحليفه اليمين بأن يقوم بالترجمة بكُل أمانة وصدق.

 

تقييم أداء مأموري الضبط القضائي

المادة (15)

 

يتم رصد وتقييم أداء مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمُؤسّسات الخاصة وأفراد المُجتمع الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بموجب قرار يُصدره المُدير العام في هذا الشأن.

 

التظلُّم

المادة (16)

 

‌أ-        لكل ذي مصلحة التظلم خطّياً لدى المُدير العام من المُخالفة الإدارية المنسوبة إليه بمُوجب محضر الضبط المُنظّم بحقه، على أن يُقدّم هذا التظلُّم إلى الجهة الحكومية التي يتعلق محضر الضبط بها، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بتلك المُخالفة.

‌ب-   يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الأساسية التالية:

1.   اسم المُتظلِّم، وصفته، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به.

2.   اسم وعنوان الجهة الحكومية المُتظلَّم ضدها.

3.   الأسباب التي بُني عليها التظلُّم، مُعزّزة بالمُستندات المؤيِّدة.

4.   طلبات المُتظلِّم.

5.   أسماء الشهود الذين يعتمد المُتظلِّم على شهادتهم في إثبات تظلمه، إن وجدوا.

‌ج-    يتم دراسة التظلُّم والبت فيه من قبل الجهة الحكومية المعنيّة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة والمُدَد والآليات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يكون القرار الصادر عنها في التظلُّم نهائياً وغير قابل للطعن أو الاعتراض أو المُراجعة بأي طريقٍ من طُرُق المُراجعة الإدارية، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار المُتظلّم منه.

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (17)

 

تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام هذا القانون، بمُوجب قرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (18)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (19)

 

‌أ-        يحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه.

‌ب-    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-     يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (20)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ