قانون رقم (17) لسنة 2024

بإنشاء

جـامعــة دبـــي الوطنيـــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2022 بتشكيل "اللجنة التوجيهية لمشروع تأسيس جامعة دبي الوطنية"،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء جامعة دبي الوطنية رقم (17) لسنة 2024".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبّينة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الجامعة

:

جامعة دبي الوطنية.

الرئيس الأعلى

:

الرئيس الأعلى للجامعة.

مجلس الأمناء

:

مجلس أمناء الجامعة.

الرئيس

:

رئيس مجلس الأمناء.

المُدير

:

مُدير الجامعة.

                 

إنشاء الجامعة

المادة (3)

 

تُنشأ بمُوجب هذا القانون جامعة تُسمّى "جامعة دبي الوطنية"، باعتبارها مُؤسّسة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري في جميع شُؤونها، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة جميع الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

 

مقر الجامعة

المادة (4)

 

يكون مقر الجامعة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء فتح فُروع لها داخل الإمارة وخارجها.

 

مجالات الجامعة وطبيعتها

المادة (5)

 

‌أ-        تتألف الجامعة من عدد من الكُلّيات، ومراكز البحث العلمي، والمكتبات التقليدية والرقمية، والمعاهد التدريبية المُتخصِّصة، وتُقدِّم برامجها الأكاديمية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في المجالات الأكاديمية المختلفة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المُتوافقة مع احتياجات الإمارة لتطوير قُدرات أفراد المجتمع ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.

‌ب-   تُدار الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي يعتمدها مجلس الأمناء في هذا الشأن.

 


 

أهداف الجامعة

المادة (6)

 

تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يلي:

1.   دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي في الإمارة، من خلال البرامج التعليمية والبحوث العلمية المُتميّزة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتخريج الكوادر المؤهلة، وتوفير فرص التعليم والبحث والتطوير للطلبة الدارسين للحُصول على درجات علمية عُليا.

2.   تعزيز منظومة التعليم العالي بمُخرجات ذات جودة عالية تُواكب أفضل المُؤسّسات التعليمية، وبما يُلبّي تطلُّعات الإمارة في استقطاب وخلق الكفاءات والخبرات والمهارات.

3.   تعزيز تنافُسية قطاع التعليم العالي وجعله ضمن أفضل الأنظمة التعليمية العالمية.

4.   استقطاب الطلبة وأفضل العُقول ورفد سوق العمل بكوادر مُؤهّلة وذات كفاءة عالية قادرة على تلبية مُتطلّبات القطاعات الإستراتيجية في الإمارة وتطويرها.

5.   الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير في الإمارة.

 

اختصاصات الجامعة

المادة (7)

 

يكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      تطوير الخطط الإستراتيجية الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة وتطلُّعاتها.

2.      إنشاء الكُلّيات والمعاهد والمراكز البحثية المُتخصِّصة.

3.      إعداد وتنفيذ برامج تعليمية ذات جودة عالية بما يُلبّي مُتطلّبات الجودة، سواء على المُستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

4.      تطوير البحث العلمي وفقاً للمُمارسات الحديثة المعمول بها في الجامعات والكُلّيات ومراكز البحوث العالمية المتميزة، بما يُسهم في تعزيز دور الإمارة في مجال البحوث العلمية والابتكارات.

5.      التعاون مع مُختلف الجامعات والكُلّيات ومراكز البحث العلمي والهيئات العلمية الأخرى، بما في ذلك إبرام الاتفاقات والعُقود اللازمة لذلك.

6.      إعداد وتدريب الكوادر الوطنية المُؤهّلة في جميع الجوانب، سواء عن طريق البرامج الدراسية أو برامج التدريب المُتطوّرة وغيرها.

7.      اعتماد المعايير والمُتطلبات اللازمة لقبول وتسجيل الطلاب في الجامعة، بما في ذلك وضع الضوابط السُّلوكية التي تُطبّق عليهم.

8.      تحديد الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة ورسوم الخدمات الأخرى التي تُقدمها الجامعة.

9.      تطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتشغيل وإدارة الجامعة والبرامج الأكاديمية، ووضع ضوابط المنح الدراسية.

10. التنسيق مع الجهات المُختصة محلياً واتحادياً بشأن الاعتمادات الأكاديمية المطلوبة.

11. منح الدرجات العلمية لأعضاء هيئات التدريس والباحثين وذلك وفقاً للقواعد والمعايير المُعتمدة من مجلس الأمناء.

12. منح الشهادات والدرجات العلمية للطلبة الذين يجتازون بنجاح البرامج الدراسية المعتمدة.

13. منح الدرجات الشرفية والامتيازات العلمية المُعتمدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وذلك وفقاً للقواعد والمعايير المُعتمدة من مجلس الأمناء.

14. استحداث ومنح الزمالة والمنح العلمية والدراسية والجوائز في مجالات الدراسة والبحث العلمي.

15. توفير الوسائل اللازمة للقيام بأنشطة البحث والتطوير والخدمات الاستشارية، سواء للجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو شركات ومُؤسّسات القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي.

16. توفير فُرص التعليم المُستمر في مُختلف المجالات العلمية والتدريبية، بهدف تعزيز عملية التطوير المهني المُرتبط بحاجات ومُتطلبات المُجتمع.

17. تشجيع البحث العلمي، مع التركيز على البحوث التطبيقية التي تتطلبها خطط التنمية للإمارة، ونشرها على المُستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة.

18. نشر الأوراق البحثية والإصدارات والمُؤلفات الخاصة بالجامعة، أو التعاقُد مع أي جهة أخرى للقيام بذلك.

19. عقد الندوات والمعارض والمُؤتمرات العلمية والتدريبية، وإشراك قطاعات المُجتمع في أنشطة الجامعة المُختلفة.

20. تملُّك وحيازة وبيع واستئجار وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمُعِدّات والأنظمة اللازمة لتحقيق أهدافها وتمكينها من القيام بمهامها.

21. تقديم المعلومات التي تطلُبها الحكومة، بما في ذلك المعلومات المُتعلقة بالشُّؤون المالية والأنشطة والعمليات التي تُباشرها الجامعة.

22. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الجامعة، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

الهيكل التنظيمي للجامعة

المادة (8)

 

يتكون الهيكل التنظيمي للجامعة من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.   الرئيس الأعلى للجامعة.

2.   مجلس الأمناء.

3.   الجهاز التنفيذي.

 

الرئيس الأعلى للجامعة

المادة (9)

 

يكون للجامعة رئيسٌ أعلى ونائب له، يُعيّنان بمرسوم يُصدره الحاكم.

 

مجلس الأمناء

المادة (10)

 

‌أ-        يكون للجامعة مجلس أمناء، يتألف من الرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، لا يقل عددهم عن (7) سبعة أعضاء ولا يزيد على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم الرئيس، يتم تعيينُهم بمرسوم يُصدره الحاكم بناءً على توصية الرئيس الأعلى.

‌ب-   يكون للرّئيس نائب له، يحل محلّه في حال غيابه أو شُغور منصِبه لأي سببٍ كان، ويتم اختيار نائب الرّئيس في أول اجتماع لمجلس الأمناء.

‌ج-    تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه على جميع الشُّؤون المُرتبطة بتنظيم حوكمة وأعمال مجلس الأمناء وواجبات الرئيس وأعضاء المجلس.

 

اختصاصات مجلس الأمناء

المادة (11)

 

‌أ-        يتولّى مجلس الأمناء الإشراف العام على إدارة الجامعة وتسيير شُؤونها، ويكون له في سبيل تحقيق أهداف الجامعة المهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد السياسة العامة والخطة الإستراتيجية للجامعة ومُتابعة تنفيذ خططها.

2.      اعتماد التخصُّصات والمناهج والبرامج الدراسية والتدريبية، وخطط الدراسة والتدريب، وتحديد مُدّتها.

3.      اعتماد أسس ومعايير مُراقبة جودة التعليم وتطبيق أعلى مُستوياتها في الجامعة.

4.      اعتماد البرامج الدراسية والتدريبية للجامعة، والمُوافقة على إنشاء الكُلّيات والمعاهد والمراكز المُتخصِّصة.

5.      الإشراف على الجوانب التعليمية للجامعة، بما في ذلك وضع النُّظم والبرامج المُتصلة ببرامج التعليم العالي وغيرها من المسائل ذات الصلة.

6.      اعتماد سياسات القبول ونُظم الدراسة والتدريب والامتحانات ومُتطلبات التخرج.

7.      تشكيل اللجان الاستشارية للتخصُّصات والمناهج الدراسية والتدريبية.

8.      المُوافقة على المُقترحات الخاصة بالربط بين إستراتيجية الجامعة ومُتطلبات سوق العمل.

9.      مُراجعة التقارير الدورية عن أداء الجامعة والمُؤشّرات الخاصة بتحقيق المُستهدفات الإستراتيجية وتطلُّعات الإمارة.

10. اعتماد الاتفاقيات التعليمية التي تُبرمها الجامعة داخل الإمارة أو خارجها وذلك في حدود المُوازنة المعتمدة ووفقاً للتشريعات السارية.

11. تأسيس صُندوق تمويل لخدمة أهداف الجامعة وتحقيق غاياتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

12. دراسة وتقييم أوضاع الجامعات والكُلّيات التابعة للحكومة، ورفع التوصيات اللازمة حولها إلى الرئيس الأعلى لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يتوافق مع أحكام التشريعات السارية في الإمارة.

13. اعتماد الرُّسوم الدراسية ورُسوم الخدمات التي تُقدمها الجامعة.

14. اعتماد ضوابط المنح الدراسية المُقدّمة للطلبة للدراسة في الجامعة.

15. اعتماد معايير وقواعد منح الدرجات العلمية لأعضاء هيئات التدريس والباحثين.

16. اقتراض الأموال، على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

17. تأسيس الشركات أو المُساهمة فيها وفي المشاريع الاستثمارية اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.

18. اعتماد مُقترحات الدُّخول في شراكات تندرج ضمن اختصاصات الجامعة وأهدافها الإستراتيجية.

19. اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة.

20. اعتماد المُوازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي بالتنسيق مع دائرة المالية.

21. استخدام موارد الجامعة بكفاءة وفعالية، وتعزيز الاستفادة المُثلى منها بما يُحقِّق أهداف الجامعة.

22. اعتماد اللوائح والنُّظم المُتعلقة بتنظيم أعمال الجامعة في النواحي المالية والفنية والإدارية والموارد البشرية.

23. اعتماد القواعد والنُّظم الخاصة باستثمار أموال الجامعة في المجالات المُتفِقة مع أهداف وصلاحيات الجامعة.

24. تعيين مُدقِّقي حسابات الجامعة وتحديد أتعابهم في بداية كُل سنة مالية، واعتماد التقارير الصادرة عنهم.

25. إصدار نظام عمل مجلس الأمناء وآليات عمله، بما يتوافق مع أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

26. تشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة، لمُعاونته في أداء مهامه.

27. الاستعانة بمن يراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات مجلس الأمناء.

28. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات صلة بتحقيق أهداف الجامعة، يتم تكليفه بها من الحاكم أو الرئيس الأعلى أو نائب الرئيس الأعلى.

‌ب-   يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (10)، (21) و(22) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضاء المجلس أو اللجان التي يشكلها أو المدير، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

اللجنة الاستشارية لمجلس الأمناء

المادة (12)

 

يكون لمجلس الأمناء لجنة استشارية من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى تقديم الدعم اللازم لمجلس الأمناء لتمكينه من أداء مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، ويتم تشكيل هذه اللجنة الاستشارية بمُوجب قرار يُصدره الرئيس الأعلى، على أن يُحدِّد هذا القرار مهام اللجنة الاستشارية واختصاصها وآلية عملها، وأي أحكام أخرى ذات علاقة.


 

الجهاز التنفيذي للجامعة

المادة (13)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للجامعة من المُدير، وعُمداء كُلّيات الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والمُوظفين الإداريين والماليين والفنيين.

‌ب-   يُناط بالجهاز التنفيذي مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيلية للجامعة، وتقديم الدعم الإداري والفني لها ولمجلس الأمناء.

‌ج-    تسري على مُوظفي الجهاز التنفيذي للجامعة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها، نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده مجلس الأمناء في هذا الشأن.

 

مُدير الجامعة

المادة (14)

 

‌أ-        يكون للجامعة مُدير، ونائب له أو أكثر، يصدُر بتعيينهم وتحديد حُقوقهم الوظيفيّة ومُخصّصاتهم المالية قرار من مجلس الأمناء.

‌ب-   يتولى مُدير الجامعة تسيير الأعمال اليومية للجامعة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجامعة وخططها الإستراتيجية، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

2.      إعداد البرامج والخطط الأكاديمية والإدارية التي تُسهم في تحقيق أهداف الجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

3.      اقتراح الرُّسوم الدراسية ورُسوم الخدمات التي تُقدِّمها الجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

4.      اقتراح ضوابط المنح الدراسية المُقدّمة للطلبة للدراسة في الجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

5.      إعداد المُقترحات الخاصة بالدُّخول في شراكات تندرج ضمن اختصاصات الجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

6.      إعداد المُقترحات الخاصة بالربط بين إستراتيجية الجامعة ومُتطلبات سوق العمل، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

7.      إعداد الهيكل التنظيمي للجامعة، ومشروع المُوازنة السنوية والحساب الختامي لها، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

8.      الإشراف على الجهاز التنفيذي للجامعة، وعلى الأنشطة والأعمال والخدمات التي تُقدِّمها.

9.      اقتراح اللوائح والسياسات الأكاديمية والفنية، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

10. اقتراح القرارات واللوائح والأنظمة المُتعلقة بالشُّؤون المالية والإدارية والموارد البشرية للجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

11. إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء للتوجيه بما يراه مُناسباً بشأنها.

12. تمثيل الجامعة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة وتمكينها من مُمارسة اختصاصاتها، في حدود الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الأمناء في هذا الشأن.

13. إدارة شُؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

14. إعداد خطة العمل السنوية للجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

15. مُراجعة الأداء المُؤسّسي السنوي للجامعة، ورفع التوصيات اللازمة حوله إلى مجلس الأمناء للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنه.

16. الاستعانة بالخُبراء والمُتخصِّصين والمُحاضرين والزائرين، وفقاً للوائح المُعتمدة لدى الجامعة في هذا الشأن.

17. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بأهداف وصلاحيات الجامعة، يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس الأمناء.

‌ج-    يجوز للمُدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من نُوّابه أو مُوظفي الجامعة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدّداً، ومتوافقاً مع جدول تفويض الصلاحيات الذي يعتمده مجلس الأمناء في هذا الشأن.

 

الموارد المالية للجامعة

المادة (15)

 

أ‌-        تتكون الموارد المالية للجامعة مِمّا يلي:

1.   الاعتمادات المالية المُخصّصة لها في المُوازنة العامة للحُكومة.

2.   الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للجامعة.

3.   الرُّسوم الدراسية والتدريبية ورُسوم الخدمات التي تُقدِّمها.

4.   ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها.

5.   عائدات الأنشطة والمشروعات التي تُنفّذها الجامعة.

6.   عائدات صندوق التمويل الذي يُنشئه مجلس الأمناء.

7.   الهبات والمنح والتبرُّعات والوصايا التي تُقدّم للجامعة ويقبلها مجلس الأمناء.

8.   أي موارد أخرى يعتمدها مجلس الأمناء.

ب‌-   تُراعى في الاعتمادات المالية المُخصّصة للجامعة وفقاً لحُكم البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 ولائِحتِه التنفيذيّة المُشار إليهما، وما يتم الاتفاق عليه مع دائرة الماليّة في هذا الشأن.

 

السنة المالية للجامعة

المادة (16)

 

‌أ-        تُطبِّق الجامعة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

‌ب-   تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجامعة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (17)

 

باستثناء القرارات التي يختص الرئيس الأعلى بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد المُوافقة عليها من مجلس الأمناء.

 

الإلغاءات

المادة (18)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2022 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.


 

النّشر والسّريان

المادة (19)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ