قانون رقم (14) لسنة 2024

بشأن

اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين العموم في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (110) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمى هذا القانون "قانون اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي رقم (14) لسنة 2024".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة العليا

:

اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، المُنظّمة أحكامها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه.

الرئيس

:

رئيس اللجنة العليا.

الأمين العام

:

أمين عام اللجنة العليا.

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للجنة العليا.

الجهات الحكومية

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية والسُّلطات العامة، بما فيها السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة، وكذلك أي جهة خاصة مسؤولة عن تطبيق التشريعات السارية في الإمارة.

التشريعات

:

تشمل القوانين والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات، الصادرة عن السُّلطة المختصة في الإمارة، التي تتضمن قواعد عامة ومُجرّدة ومُلزِمة للمُخاطبين بها.

الامتثال التشريعي

:

النُّظم والإجراءات التي تضعها اللجنة العليا، لضمان وجود رقابة فاعلة على حسن تنفيذ التشريعات، ودعم تطوير التشريعات السارية في الإمارة، والتحقُّق من مدى كفاية أحكام التشريع في تحقيق أهدافه والغايات المرجُوّة منه، والتأكد من أن الجهة الحكومية قد اتخذت الإجراءات التنظيمية كافّة ووفّرت التدابير اللازمة لوضع التشريع موضع التنفيذ والتطبيق، على النحو الذي يسهم في تعزيز قيمة تحمُّل المسؤولية في تطبيق التشريعات، وضمان حجّية التشريعات السارية، والحد من المخالفات القانونية والدعاوى القضائية.

 


 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبق أحكام هذا القانون على "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، المُنشأة بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 المشار إليه، باعتبارها جهة حكومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق برئيس المجلس التنفيذي.

 

مقر اللجنة العليا

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للجنة العليا في الإمارة.

 

أهداف اللجنة العليا

المادة (5)

 

تهدف اللجنة العليا إلى تحقيق ما يلي:

1.      تنظيم الصناعة التشريعية في الإمارة، من خلال مُقوِّمات ومُرتكزات ومنهجيّات وإجراءات وأدلة، تواكب مراحلها، وتضمن نجاحها وفعاليتها، وتحقيق أغراضها.

2.      إيجاد منظومة تشريعية تشارُكيّة ومُتكاملة ومُتناغمة، تُواكب المُتغيّرات والتطوّرات، وتُحاكي المستقبل.

3.      توفير تشريعات متوازنة ومستدامة، تدعم رؤية الإمارة وخطط التنمية المستدامة فيها، وتسهم في ترجمة الخطط الإستراتيجية والسياسات والمبادرات والبرامج الحكومية في جميع المجالات.

4.      المساهمة في تحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية، والخطط والتوجُّهات الإستراتيجية للإمارة.

5.      توحيد التطبيقات السليمة للتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات المرجُوّة منها.

6.      تحقيق الوعي القانوني لدى القائمين على تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، ولدى المُخاطبين بأحكامها.

7.      توفير منصّة شفافة وموثوقة لنشر التشريعات السارية في الإمارة، والمُذكرات التفسيريّة والآراء والفتاوى القانونية التي تصدرها اللجنة العليا من خلال الأمانة العامة.

 

اختصاصات اللجنة العليا

المادة (6)

 

‌أ-        تُعتبر اللجنة العليا، الجهة الرسمية المختصة في الإمارة، بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكّرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي ترغب الحكومة أو الجهات الحكومية بإبرامها مع الجهات الخارجية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية.

‌ب-     يكون للجنة العليا في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إقرار السياسات والإستراتيجيات التشريعية، التي من شأنها تحقيق رُؤية الإمارة وخططها الإستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

2.      اعتماد السياسة العامة والخطة الإستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها، والإشراف على متابعة تنفيذها من قبل الأمانة العامة.

3.      اعتماد الخطة التشريعية السنوية للإمارة، ومُؤشِّرات تطبيقها، ومتابعة تنفيذها.

4.      إقرار الصيغة النهائية لمشروعات التشريعات، قبل اعتمادها من السُّلطة المُختصة.

5.      البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الحكومية حول مشروعات التشريعات المقترحة وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات المعنية، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا بشأن هذه الخلافات نهائيّة ومُلزِمة لجميع الأطراف.

6.      الفصل من الناحية القانونية في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الحكومية حول اختصاصاتها المُقرّرة لها قانوناً بموجب التشريعات السارية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات المعنية، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا بشأن هذه الخلافات نهائية ومُلزِمة لجميع الأطراف.

7.      مُراجعة نظام عمل اللجنة العليا والأمانة العامة، ورفع المقترحات والتوصيات اللازمة لتحديثه وتطويره إلى الرئيس للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

8.      تشكيل اللجان الفنيّة من القانونيين والمُتخصِّصين، سواء من بين أعضاء اللجنة العليا أو موظفي الأمانة العامة أو الجهات الحكومية أو غيرهم، لمعاونتها في القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

9.      الإشراف على الأمانة العامة من الناحية الفنيّة، ومتابعة تنفيذها للاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

10. رفع التقارير الدورية إلى الرئيس حول المهام المنوطة بها، للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

11. اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات الحكومية المعنيّة بمراجعة التشريعات، وكذلك مع فئات وأفراد المجتمع.

12. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس.

‌ج-      للجنة العليا تفويض أي من اختصاصاتها المُقرّرة له بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه للرئيس أو للجنة مكونة من عدد من أعضاء اللجنة العليا أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

 

نظام عمل اللجنة العليا

المادة (7)

 

يتم بموجب نظام خاص يصدُر باعتماده قرار من الرئيس، تنظيم عمل اللجنة العليا والأمانة العامة، في المجالات المرتبطة بالاختصاصات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تُبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية مع الجهات الخارجية، والمُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتولاها اللجنة العليا والأمانة العامة بمُقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، على أن يتضمن ذلك النظام تحديد الأدوار والمسؤوليات والمُتطلبات والإجراءات اللازمة لتمكين اللجنة العليا والأمانة العامة من القيام بالاختصاصات المتعلقة بتلك المجالات بكفاءة وفاعليّة.

 

اختصاصات الأمانة العامة

المادة (8)

 

‌أ-        تُعتبر الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للجنة العليا، المسؤولة أمام الرئيس عن مزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص الاختصاصات المرتبطة بالمجالات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الخارجية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي.

‌ب-   تتولى الأمانة العامة في سبيل تحقيق أهداف اللجنة العليا، القيام بالمهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1.      دراسة ومُراجعة مشروعات التشريعات المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، والتأكُّد من عدم مخالفتها لأحكام دستور الدولة، وعدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات الاتحادية والمحلية السارية، والتحقُّق من وضوح أحكامها، وقابليتها للتطبيق، وتوافقها مع الخطة الإستراتيجية للإمارة، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وتقييم الملاحظات القانونية التي تم إبداؤها عليها، وإعداد واعتماد الصياغة النهائية لها.

2.      تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخر على التشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات لآخر المستجدات والتطوّرات المُستقبليّة، وبما يفي باحتياجات خطط التنمية الشاملة والمستدامة المعتمدة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

3.      تمثيل الإمارة في اللجان وفرق العمل المشكلة لدراسة وصياغة مشروعات التشريعات الاتحادية، وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

4.      إصدار ونشر المُذكرات التفسيريّة للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة وفق الضوابط والشروط الحاكمة لقواعد تفسير التشريعات المعمول بها لدى اللجنة العليا، وتكون هذه المُذكرات التفسيريّة مُلزِمة للكافة بما تتضمنه من تفسير لأحكام هذه التشريعات، وتحوز ذات الحجّية المُقرّرة للتشريع الذي يكون محلاً للتفسير.

5.      إبداء الآراء والفتاوى القانونية لما يعرض عليها من استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية، وتكون هذه الآراء والفتاوى القانونية مُلزِمة بما تتضمّنه من أوضاع وتدابير وإجراءات، وذلك في حدود الوقائع الواردة فيها.

6.      التحقُّق من صحة تطبيق الجهات المعنية للتشريعات السارية في الإمارة، ومتابعة تنفيذها لهذه التشريعات، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، للتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوّة منها، وإعداد التقارير الدوريّة الخاصة بالامتثال التشريعي، ورفعها للرئيس للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

7.      تقييم أثر التشريعات وفق السياسات والأنظمة والأدلة المعتمدة لديها، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى اللجنة العليا والمجلس التنفيذي.

8.      تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تكون الدولة طرفاً فيها أو ترغب بالانضمام إليها، وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة أو الجهات الاتحادية المختصة، بحسب الأحوال.

9.      مُراجعة اتفاقيّات التعاون ومُذكرات التفاهم التي تكون الإمارة طرفاً فيها أو ترغب الحكومة أو الجهات الحكومية بإبرامها مع الجهات الخارجية، والمُشاركة في المُفاوضات المتعلقة بها، في الأحوال التي تستدعي ذلك، وإبداء الرأي بشأنها وذلك قبل الانضمام لها أو التوقيع أو المُصادقة عليها.

10. حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي ونُوّاب الحاكم.

11. الإشراف على منح صفة الضبطية القضائية لمُوظّفي الجهات الحكومية وغير الحكومية وأفراد المُجتمع، المعنيين بضبط الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام التشريعات النافذة في الإمارة.

12. أي مهام أو صلاحيات أو مسؤوليات أخرى تكون ذات صلة بتحقيق أهداف اللجنة العليا، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس، أو يتم تفويضها بذلك من الرئيس أو اللجنة العليا.

‌ج-    بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، تتولى الأمانة العامة تقديم الخدمات التالية:

1.      إصدار الجريدة الرسمية للحكومة، والإشراف عليها من خلال المنصة الرقمية الخاصة باللجنة العليا.

2.      ترجمة التشريعات التي ترى الأمانة العامة أهمية ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها بالوسيلة التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

3.      إنشاء قاعدة بيانات لجمع وحفظ وتوثيق نُسخ التشريعات الصادرة عن مسؤولي الجهات الحكومية، وكذلك المُعاهدات والاتفاقيات الدولية ومُذكرات التفاهم واتفاقيّات التعاون، التي تكون الإمارة أو الحكومة أو أي من الجهات الحكومية طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها.

4.      إعداد وتنفيذ البرامج المهنيّة، والدورات التدريبية، والورش المعرفية، بهدف تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في الإمارة.

5.      أي خدمات أخرى يُعهد بها إلى الأمانة العامة لتقديمها، يتم تحديدها بموجب القرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.


 

استقلالية عمل اللجنة العليا

المادة (9)

 

تُمارس اللجنة العليا والأمانة العامة اختصاصاتهما الفنيّة المُرتبطة بأي من المجالات المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة باستقلالٍ تام، على النّحو الذي يدعم التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها، ولا يجوز لأي جهة التدخُّل في أعمال اللجنة العليا والأمانة العامة أو مُباشرتها لتلك الاختصاصات بأي شكل من الأشكال.

 

ضوابط عمل اللجنة العليا

المادة (10)

 

يجب على اللجنة العليا والأمانة العامة عند قيامهما بالاختصاصات المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، التقيُّد بالضوابط التالية:

1.      تحقيق التوازن بين اعتبارات العدل والمساواة من جهة، وبين اعتبارات تحقيق مقتضيات المصلحة العامة من جهة أخرى.

2.      مبادئ المشروعية والحيادية، والعدالة والمُساواة، والشمولية والوضوح والمُلاءمة.

3.      تهيئة البيئة التشريعية والقانونية المثالية لتنظيم مناحي الحياة المختلفة، وتمكين الجهاز الحكومي في الإمارة من القيام بالاختصاصات المأمولة منه في شتى المجالات.

4.      حماية المصالح العليا للمجتمع والمال العام، والحيلولة دون إساءة استعمال السُّلطة، والتهرُّب من أداء التكاليف العامة.

5.      أن تكون ذات أثر إيجابي، ومُحقِّقة لمعايير الشفافية والنزاهة، وتُؤدي إلى تكامُليّة الأدوار والحد من التعارض والازدواجية.

6.      دعم وتمثيل وحماية مصالح الإمارة والحكومة والجهات الحكومية، عند مُراجعة مشروعات التشريعات الاتحادية واتفاقيّات التعاون ومُذكرات التفاهم والمُعاهدات والاتفاقيّات الدولية، بما يضمن المُحافظة على مُكتسباتها.

7.      إشراك الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنيّة وأفراد المجتمع في مراجعة مشروعات التشريعات الاتحادية والمحليّة، وفقاً للسياسات المُعتمدة وما تُقدِّرُه اللجنة العليا والأمانة العامة في هذا الشأن، وبما يدعم تمكين اللجنة العليا من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

8.      الاستجابة المرنة للمُتغيِّرات الحاليّة والمُستقبليّة.

9.      أي ضوابط أخرى يُحدِّدها الرئيس بناءً على توصية اللجنة العليا أو الأمين العام، بمُوجب القرارات التي يعتمدها في هذا الشأن.

 

التزامات الجهات الحكومية

المادة (11)

 

‌أ-        لغايات تمكين اللجنة العليا من تحقيق أهدافها ودعم قيام الأمانة العامة بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وعلى النحو الذي يضمن استقلالية عملها، فإنه يجب على الجهات الحكومية الالتزام بما يلي:

1.   عرض مشروعات التشريعات التي تفرض التزاماً على المُخاطبين بأحكامها على الأمانة العامة، لتتولى مراجعتها من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وذلك قبل اعتمادها من السُّلطة المختصة.

2.   تزويد الأمانة العامة بجميع التشريعات التي تصدرها الجهة الحكومية، خلال مُدّة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها، لغايات مُراجعتها والتدقيق في أحكامها قبل نشرها في الجريدة الرسمية للحكومة، وحفظها وتوثيقها.

3.   التعاون التام مع الأمانة العامة، وتزويدها في المواعيد التي تُحدِّدها، بالوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيات والمُستندات والدراسات التي تطلبها، والتي تراها لازمة للقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

4.   الاستجابة لطلبات الأمانة العامة، المتعلقة بتزويدها بالملاحظات والمقترحات والمرئيّات حيال مشروعات التشريعات المحلية والاتحادية، واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم  والمُعاهدات والاتفاقيّات الدولية، وتقارير الامتثال التشريعي، وغيرها من المجالات الأخرى التي يتم استطلاع ملاحظات ومقترحات ومرئيات الجهات الحكومية بشأنها، وذلك في المواعيد التي تُحدِّدها.

5.   تنفيذ وتطبيق كل ما يصدر عن اللجنة العليا والأمانة العامة، وعلى وجه الخصوص المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية، ومُذكرات الفتوى والرأي القانوني، وتقارير الامتثال التشريعي.

6.   أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-   في حال عدم امتثال الجهة الحكومية لأي من الالتزامات المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يكون للأمانة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1.      إعداد تقرير عن الجهة الحكومية غير المُستوفية لمُؤشِّر الامتثال التشريعي المُقرّر بموجب مؤشرات تقييم الأداء المعتمدة على مستوى الحكومة، ورفعه للرئيس للتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.

2.      استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع التشريع الاتحادي أو المحلي، الذي لم تقُم الجهة الحكومية المعنيّة بإبداء ملاحظاتها أو مقترحاتها على أحكامه بعد انتهاء المُهلة المُحدّدة لها.

3.      رفع تقرير إلى الرئيس واللجنة العليا بشأن الجهة الحكومية غير المُمتثلة، للتوجيه بشأنها.

4.      أي إجراءات أخرى يعتمدها الرئيس، بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

الهيكل التنظيمي للجنة العليا

المادة (12)

 

تتألف اللجنة العليا من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.      الرئيس.

2.      اللجنة العليا.

3.      الأمانة العامة.

 

تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (13)

 

‌أ-        يكون للجنة العليا رئيس، يتم تعيينه بمرسوم يُصدره الحاكم.

‌ب-   يكون الرئيس مسؤولاً مُباشرةً أمام الحاكم عن القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتُناط به مُهِمّة الإشراف العام على اللجنة العليا، وضمان تحقيقها لأهدافها، والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      القيادة والتوجيه، بما يضمن تنفيذ الاختصاصات المنوطة باللجنة العليا بكفاءةٍ وفعالية.

2.      رئاسة وإدارة اجتماعات اللجنة العليا بشكل يضمن تفعيل مشاركة أعضاء اللجنة العليا في إبداء رأيهم بالموضوعات التي تطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأنها.

3.      اعتماد السياسة العامة والخطة الإستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها.

4.      إقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة العليا وحسابها الختامي، وذلك قبل رفعهما من قبل الأمانة العامة إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادهما.

5.      اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة.

6.      اعتماد القرارات واللوائح المنظِّمة لعمل اللجنة العليا والأمانة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنيّة، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي الأمانة العامة.

7.      أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة بالرئيس بموجب التشريعات السارية في الإمارة، أو تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف اللجنة العليا، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-    يُمارس نائب الرئيس، المهام والصلاحيات التي يُكلفه بها الرئيس، وكذلك جميع اختصاصات الرئيس في حال غيابه أو شُغور منصبه لأي سبب من الأسباب.

‌د-      للرئيس تفويض أي من صلاحياته  المُقرّرة له بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة إلى نائب الرئيس أو اللجنة العليا أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدّداً.

 

تشكيل اللجنة العليا

المادة (14)

 

‌أ-        تتألف اللجنة العليا من الرئيس رئيساً للجنة، ونائباً للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، لا يقل عددهم عن (5) خمسة أعضاء، بمن فيهم الرئيس ونائبه والأمين العام، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في اللجنة العليا (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمُدد مماثلة.

‌ب-   يكون أعضاء اللجنة العليا مسؤولين مُباشرةً أمام الرئيس عن تحقيق أهداف اللجنة العليا، وتمكينها من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

 

 


 

اجتماعات اللجنة العليا

المادة (15)

 

‌أ-        تجتمع اللجنة العليا بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان اللذين يُحدِّدهُما رئيس الاجتماع.

‌ب-   تكون اجتماعات اللجنة العليا صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

‌ج-    تُصدر اللجنة العليا قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌د-      تدوّن قرارات وتوصيات اللجنة العليا في محاضر يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

‌ه-       للجنة العليا في سبيل أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، الاستعانة بمن تراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مُداولات اللجنة العليا.

‌و-      يكون للجنة العليا مُقرِّر من بين مُوظّفي الأمانة العامة، يُعيّنه الأمين العام، يتولى القيام بما يلي:

1.      إعداد جدول أعمال اللجنة العليا بالتنسيق مع الرئيس والأمين العام.

2.      توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة العليا لحضور اجتماعاتها، ولمن يتقرر دعوته لحضور هذه الاجتماعات من ذوي الخبرة والاختصاص.

3.      تحرير محاضر الاجتماعات، وعرضها على الأعضاء الحاضرين، تمهيداً لاعتمادها من رئيس الاجتماع.

4.      متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة العليا.

5.      أي مهام أخرى يُكلّفه بها الرئيس أو الأمين العام.

 

السرية

المادة (16)

 

‌أ-        يلتزم أعضاء اللجنة العليا، والأمين العام ومُساعديه، وسائر مُوظفي الأمانة العامة، سواء خلال مُدّة عُضويّتهم في اللجنة العليا أو عملهم في الأمانة العامة أو بعدها، بعدم الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات خطية أو شفهية، سرية كانت بطبيعتها أو بحكم التشريعات السارية، ما لم يحصل أي منهم على إذن مُسبق بذلك من الرئيس أو من يُفوّضه، ويمتنع عليهم على وجه الخُصوص إتيان أي مِمّا يلي:

1.      نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو وثائق أو مُستندات تم الاطلاع عليها أثناء أدائهم لمهامهم.

2.      استعمال المعلومات التي يطلعون عليها نتيجة لقيامهم بمهامهم في غير الأغراض المُحدّدة لها.

3.      إساءة استخدام المعلومات التي يحصلون عليها نتيجة عُضويّتهم في اللجنة العليا أو عملهم في الأمانة العامة.

4.      السماح لأي شخص غير مُخوّل بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المتعلقة بعملهم.

‌ب-   يلتزم أعضاء اللجنة العليا والأمين العام ومُساعديه ومُوظفي الأمانة العامة، عند انتهاء مدة عضويتهم في اللجنة العليا أو عملهم لدى الأمانة العامة، بإعادة كل ما يكون بحوزتهم من الوثائق أو الأوراق أو الملفات أو المواد أو الأشرطة أو الأقراص أو البرامج أو أي ممتلكات أخرى تخص الحكومة أو الجهات الحكومية أو اللجنة العليا أو الأمانة العامة، سواء كانت تتضمن معلومات سرية أم لا.

‌ج-    لغايات تطبيق هذه المادة، يجب على أعضاء اللجنة العليا والأمين العام ومساعديه وموظفي الأمانة العامة، التوقيع على "تعهُّد ضمان السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات" وفقاً للنموذج المعتمد لدى اللجنة العليا في هذا الشأن.

 

حوكمة أعمال اللجنة العليا

المادة (17)

 

مع مُراعاة أحكام المواد (7)، (14)، (15)، و(16) من هذا القانون، تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه في كُل ما يتعلق بتنظيم حوكمة أعمال اللجنة العليا، وآلية إدارة اجتماعاتها، وواجبات الرئيس وأعضاء اللجنة العليا، وغيرها من الأحكام المُتعلقة بحوكمة أعمالها.

 

الأمانة العامة للجنة العليا

المادة (18)

 

‌أ-        يكون للجنة العليا أمانة عامة، تتألف من الأمين العام ومُساعد له أو أكثر، وعدد كاف من المُستشارين والموظفين القانونيين والإداريين.

‌ب-   يُطبّق القانون رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه على مُساعدي الأمين العام.

 

 

‌ج-    تُحدّد الحقوق والواجبات الوظيفيّة لمُوظفي الأمانة العامة بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده الرئيس في هذا الشأن.

 

تعيين الأمين العام وتحديد اختصاصاته

المادة (19)

 

‌أ-        يُعيّن الأمين العام بمرسوم يُصدره الحاكم، بناءً على توصية الرئيس.

‌ب-   يُطبّق على الأمين العام أحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

‌ج-    يكون الأمين العام مسؤولاً مُباشرةً أمام الرئيس عن القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويتولى مُهِمّة الإشراف المُباشر على الأمانة العامة، والتحقُّق من قيامها بالمهام والصلاحيّات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      إعداد السياسة العامة والخطة الإستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من الرئيس.

2.      مُتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تُصدرها اللجنة العليا، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، وعرضها على اللجنة العليا، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

3.      الإشراف على توثيق القرارات والتوصيات التي تُصدرها اللجنة العليا، وفقاً لآلية التوثيق التي يعتمدها في هذا الشأن.

4.      إعداد مشروع المُوازنة السنوية للجنة العليا وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما.

5.      إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده.

6.      إعداد القرارات واللوائح والأنظمة المُتعلقة بتنظيم العمل في الأمانة العامة، من النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشرية لمُوظفي الأمانة العامة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

7.      إعداد نظام عمل اللجنة العليا في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ورفعه إلى اللجنة العليا لإقراره تمهيداً لاعتماده من الرئيس.

8.      اعتماد المنهجيّات والأدلة المُتعلقة بصناعة التشريعات وتقييم أثرها، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية ومُذكرات الفتوى والرأي القانوني، وإحكام الرقابة التشريعية على الجهات الحكومية، وإصدار تقارير الامتثال التشريعي.

9.      تمثيل اللجنة العليا والأمانة العامة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكرات التفاهم  واتفاقيّات التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة العليا والأمانة العامة، والتي تُسهم في تحقيق أهداف اللجنة العُليا وتمكينها من القيام بالاختصاصات المُقرّرة لها قانوناً.

10. الإشراف على عمل الأمانة العامة، وتعيين المُوظفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

11. إعداد التقارير الدورية حول إنجازات الأمانة العامة، وعرضها على الرئيس واللجنة العليا للتوجيه بشأنها.

12. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّصة في أي من المجالات ذات العلاقة باختصاصات الأمانة العامة، والإشراف على مُتابعة وتقييم أدائها.

13. مُمارسة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالمُديرين العموم في الحكومة، المُقرّرة بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى منصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، أو تكون لازمة لتحقيق أهداف اللجنة العليا، يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس، أو يتم تفويضه بها من الرئيس أو اللجنة العليا.

‌د-      للأمين العام تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة إلى أي من مُساعديه أو أي من مُوظفي الأمانة العامة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدّداً.

 

الموارد المالية للجنة العليا

المادة (20)

 

تتكوّن الموارد المالية للجنة العليا مِمّا يلي:

1.      المُخصّصات المالية المرصودة لها في المُوازنة العامة للحكومة.

2.      الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الأمانة العامة.

3.      أي موارد أخرى يُقرّها الرئيس.

 

تنظيم الحسابات والسجلات والسنة المالية

المادة (21)

 

‌أ-        تُطبق اللجنة العليا في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

‌ب-   تبدأ السنة المالية للجنة العليا في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

رفع التقارير الدورية

المادة (22)

 

يرفع الرئيس تقارير دورية إلى رئيس المجلس التنفيذي، تتضمن نتائج أعمال اللجنة العليا، وأنشطتها وإنجازاتها، والعقبات التي تعترضها، والحلول والمقترحات التي يوصي بها.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (23)

 

يُصدر الرئيس أو من يُفوّضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (24)

 

‌أ-        يحل هذا القانون محل المرسوم رقم (23) لسنة 2014 وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 المُشار إليهما.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-    يستمر العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (110) لسنة 2023 المُشار إليه، إلى حين تشكيل اللجنة العليا بمرسوم من الحاكم، على النّحو المُوضّح في المادة (14) من هذا القانون.

‌د-      يستمر العمل بالقرارات والأنظمة واللوائح والأدلة الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (23) لسنة 2014 وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة واللوائح والأدلة التي تحل محلها.


 

النّشر والسريان

المادة (25)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافـــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ