مرسوم
رقم (9) لسنة 2023
بشأن
إنهاء
خدمات بعض
نُوّاب
المُديرين
العُموم في
حُكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعيّة وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (4)
لسنة 2006 بتعيين
مُساعِد لمُدير
عام دائرة
الأراضي
والأملاك،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2015 بتعيين
نائب رئيس
مجلس
المُديرين
والمُدير
العام لهيئة
المعرفة
والتنمِية
البشريّة في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(22) لسنة 2016 بتعيين
نائب مُدير
عام دائرة
التنمِية
الاقتصاديّة،
نرسُم
ما يلي:
إنهاء
الخدمة
المادة
(1)
تُنهى
خدمات نُوّاب
المُديرين
العُموم
التالية
أسماؤهُم:
1. السيّد/
محمد حمد
الشحي، نائب
مُدير عام
دائرة
الماليّة.
2. السيّد/
جمعه محمد بن
حميدان، نائب
مُدير عام دائرة
الأراضي
والأملاك.
3. السيّد/
علي إبراهيم
محمد، نائب
مُدير عام دائرة
الاقتصاد
والسِّياحة.
4. الدكتور/ أحمد
سعد الشريف،
نائب رئيس
مجلس
المُديرين والمُدير
العام لهيئة
المعرفة
والتنمِية البشريّة
في دبي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأوّل من فبراير
2023، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 6
فبراير 2023م
الموافـــــــــــــــــق
15 رجب 1444هـ