مرسوم رقم (9) لسنة 2023

بشأن

إنهاء خدمات بعض نُوّاب المُديرين العُموم في حُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2006 بتعيين مُساعِد لمُدير عام دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2015 بتعيين نائب رئيس مجلس المُديرين والمُدير العام لهيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2016 بتعيين نائب مُدير عام دائرة التنمِية الاقتصاديّة،

 

نرسُم ما يلي:

إنهاء الخدمة

المادة (1)

 

تُنهى خدمات نُوّاب المُديرين العُموم التالية أسماؤهُم:

1.      السيّد/ محمد حمد الشحي، نائب مُدير عام دائرة الماليّة.

2.      السيّد/ جمعه محمد بن حميدان، نائب مُدير عام دائرة الأراضي والأملاك.

3.      السيّد/ علي إبراهيم محمد، نائب مُدير عام دائرة الاقتصاد والسِّياحة.

4.      الدكتور/ أحمد سعد الشريف، نائب رئيس مجلس المُديرين والمُدير العام لهيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي.


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من فبراير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م

الموافـــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ