مرسوم رقم (8) لسنة 2023

بتعيين

قُضاة في محاكِم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصَّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصَّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصِية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعيين في محكمة التمييز

المادة (1)

 

يُعيَّن قاضِياً في محكمة التمييز السّادة التالية أسماؤهُم:

1.      نبيل محمد فتحي عمران.

2.      عبدالسلام محمد عبدالسلام المزاحي.

3.      مجدي إبراهيم محمد شبانة.

4.      حاتم أحمد أحمد موسى.

5.      رفعت مأمون عبدالحليم هيبة.

6.      محمد محمود مصطفى نمشة.

7.      وليد ربيع عبدالرحيم السعداوي.

8.      ياسر قبيصي حامد أبو دهب.

9.      يونس علي يونس سليم.

ويُمنَح كُلٌّ مِنهُم بداية مربوط الدّرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصَّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين المُلحَق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليهِما.

 

 

التعيين في محكمة الاستئناف

المادة (2)

 

يُعيَّن قاضِياً في محكمة الاستئناف كُلٌّ من:

1.      أحمد عبدالله علي حسن.

2.      أيمن راقي علي كريم.

ويُمنَح كُلٌّ مِنهُما بداية مربوط الدّرجة الرّابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصَّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين المُلحَق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليهِما.

 

التعيين في المحاكم الابتدائيّة

المادة (3)

 

يُعيَّن قاضِياً في المحاكم الابتدائيّة السّادة التالية أسماؤهُم:

1.      د. رحمه بشير الزين كريف.

2.      عبدالكريم سعيد نقد النور.

3.      عبدالناصر عبدالجابر الأمين محمد.

4.      سيد أحمد البدري محمد.

5.      طارق عبدالنبي محمد الدقامسة.

6.      د. هشام محمد إسماعيل محمد سيد أحمد.

7.      وائل محمد كمال أحمد بركة.

8.      وليد محمد سيد محمد.

9.      محمد موسى يوسف أبو الخير.

10.  محمد أحمد علي السيد.

11.  محمود محمد عبدالفتاح صلى زاهر.

12.  نزار السيد محمد سعيد.

13.  ياسر حسن خليفة محمد.

14.  عمر الباقر عمر محمد.

15.  حاتم حسن سيد أحمد السيد.

16.  وسيم كمال محمود سويلم.

17.  أسامة حسن محمود صالح الأبياري.

18.  حسين حمدي السعيد المرسي.

19.  ماجد محمد أنور السيد أحمد منصور.

20.  إبراهيم السيد محمد علي أبو عرب.

21.  عاطف محمد عبدالله الحاج.

ويُمنَح كُلٌّ مِنهُم بداية مربوط الدّرجة الخامِسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصَّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين المُلحَق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليهِما.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م

الموافـــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ