مرسوم رقم (7) لسنة 2023

بترقية

عُضــــو نِيابـــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصِية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

ترقية عُضو نِيابة

المادة (1)

 

يُرقّى السيّد/ أسامة السيد محمد حجازي، رئيس نِيابة أوّل، إلى بداية مربوط الدّرجة الثانية لمُحامي عام، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين المُلحق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليهِما.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

                                                                             

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م>>>

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ