مرسوم
رقم (65) لسنة 2023
بتعيين
رئيس
المكتب
الهندسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2023 بإنشاء
المكتب
الهندسي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
الرّئيس
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
محمد سلطان بن
مرخان الكتبي،
رئيساً
للمكتب
الهندسي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
29 ديسمبر
2023م
الموافــــــــق
16 جمادى
الآخرة 1445هـ