مرسوم رقم (65) لسنة 2023

بتعيين

رئيس المكتب الهندسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2023 بإنشاء المكتب الهندسي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرّئيس

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ محمد سلطان بن مرخان الكتبي، رئيساً للمكتب الهندسي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2023م

الموافــــــــق 16 جمادى الآخرة 1445هـ