مرسوم رقم (62) لسنة 2023

بشأن

تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-        يُشكّل مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة مدير عام هيئة الصحة في دبي، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة                 نائباً للرئيس  

2.      المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات    عضواً

3.      ممثل عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع                              عضواً

4.      ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي                          عضواً

5.      ممثل عن مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية                           عضواً    

6.      المدير التنفيذي للمؤسسة                                            عضواً    

‌ب-   تتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (25) لسنة 2014 المُشار إليه.

 

 

 

 

السريان والنشر
المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 ديسمبر 2023م

الموافـــــــــــــــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1445هـ