بشأن
تشكيل مجلس
إدارة مؤسسة
دبي لخدمات
الإسعاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (12) لسنة 2015
بشأن مؤسسة دبي
لخدمات
الإسعاف، ويشار
إليها فيما
بعد بـ "المؤسسة"،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2014 بتشكيل
مجلس إدارة مؤسسة
دبي لخدمات
الإسعاف،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
المؤسسة،
برئاسة مدير
عام هيئة
الصحة في دبي،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1. مساعد
القائد العام
لشرطة دبي
لشؤون التميز والريادة نائباً
للرئيس
2. المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور
والطرق بهيئة
الطرق
والمواصلات عضواً
3. ممثل عن
وزارة الصحة
ووقاية
المجتمع عضواً
4. ممثل عن
الإدارة
العامة
للدفاع
المدني بدبي عضواً
5. ممثل عن
مؤسسة دبي
الصحية
الأكاديمية عضواً
6. المدير
التنفيذي
للمؤسسة عضواً
ب- تتم
تسمية ممثلي
الجهات
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
من قبل مسؤولي
تلك الجهات،
على أن يكونوا
من ذوي الخبرة
والاختصاص في مجال
عمل المؤسسة.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2014
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 ديسمبر 2023م
الموافـــــــــــــــــــــــق
1 جمادى
الآخرة 1445هـ