مرسوم رقم (61) لسنة 2023

بشأن

تنظيم شؤون العزب في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها،

وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن ديوان صاحب السمو حاكم دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2007 بشأن حظائر الحيوانات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الديوان

:

ديوان الحاكم.

المكتب

:

مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، التابع للديوان.

البلدية

:

بلدية دبي.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للمكتب.

الإدارة

:

إدارة المناطق البرية التابعة للمكتب.

اللجنة

:

لجنة تنظيم شؤون العزب، المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

العزبة

:

قطعة الأرض الحكومية، المُخصّصة للمُستفيد كمأوى لتربية أو إنتاج الحيوانات المُصرَّح بتربيتها أو إنتاجها، أو لأي غرض آخر.

المُستفيد

:

الشخص الطبيعي الممنوح له حق الانتفاع بالعزبة.

 

أهداف المرسوم

المادة (2)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1.      تنظيم شؤون العزب في الإمارة، وفق إجراءات وقواعد وضوابط واضحة ومحددة.

2.      الحفاظ على الصورة الجمالية والمظهر الحضاري للإمارة، والحد من انتشار العزب العشوائية فيها.

3.      التشجيع على تنمية ورعاية الثروة الحيوانية في الإمارة، وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة.

4.      المساهمة في دعم الإنتاج الحيواني المحلي، بما يلبي إستراتيجية الأمن الغذائي في الإمارة.

 

نطاق التطبيق
المادة (3)

 

‌أ-        تُطبَّق أحكام هذا المرسوم على العزب التي تم تخصيصها للمُستفيدين في الإمارة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، وتلك التي يتم تخصيصها لمُواطني الإمارة بعد العمل بأحكامه، وذلك وفقاً للاشتراطات والضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

‌ب-   يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم، ما يلي:

1.      العزب المُخصَّصة لرياضة سباق الهجن، الخاضعة لإشراف نادي دبي لسباقات الهجن.

2.      المُخيّمات والعزب الشتوية التي تُخصِّصها البلدية لإقامة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية.

3.      أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الحاكم بناءً على توصية الرئيس التنفيذي.

 

إنشاء العزب

المادة (4)

 

يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو السماح بإنشاء أي عزبة أو إقامة أي سياجات على أي قطعة أرض غير مملوكة له في الإمارة بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور، ما لم يكن إنشاء تلك العزب أو السياجات متوافقاً مع أحكام هذا المرسوم والتشريعات السارية في الإمارة.

 

اختصاصات المكتب
المادة (5)

 

يُعتبر المكتب الجهة المختصة في الإمارة بالإشراف والرقابة على شؤون العزب، ويكون له من خلال الإدارة وبالتنسيق مع البلدية القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اقتراح المناطق المناسبة في الإمارة لإنشاء العزب مع المرافق الخدمية التي تحتاجها، وتحديد مساحتها، وعرضها على البلدية لاعتمادها.

2.      تحديد أنواع وعدد الحيوانات التي يجوز اقتنائها في العزب، بالمُقارنة مع المساحة الكلية للعزبة.

3.      اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المُستفيدين إلى عزب أخرى، في حال تأثُّر العزب القائمة بمشاريع التخطيط الحضري أو لأي أسباب أخرى.

4.      مُراقبة وضبط المُمارسات السلبية والمخالفة في العزب.

5.      تلقّي الشكاوى المقدمة بحق العزب والمستفيدين، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

6.      التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة في كل ما يتعلق بشؤون العزب، بما في ذلك تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، وتمديد الخدمات، واستصدار البطاقات الخاصة للعزب لقيد العُمّال فيها.

7.      التحقق من التزام المستفيدين بأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلهم، وإيقاع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه على المخالفين منهم.

8.      أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم، بناءً على توصية الرئيس التنفيذي.

 

اختصاصات البلدية

المادة (6)

 

لغايات هذا المرسوم، تتولى البلدية وبالتنسيق مع المكتب، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد المناطق والمساحات والأراضي لتخصيص العزب في الإمارة.

2.      وضع الحلول البديلة لتعديل مواقع العزب القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم، بما فيها العزب العشوائية.

3.      متابعة الثروة الحيوانية داخل العزب، وفحصها دورياً ومتابعة حالتها الصحية، وتقديم الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية لها.

4.      تسجيل الحيوانات وترقيمها، وإصدار الرخص اللازمة لحيازتها أو اقتنائها أو تربيتها والرقابة عليها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

5.      تخصيص مكب خاص للنفايات في مناطق العزب، والإشراف على متابعة التخلص من النفايات خارج العزب.

6.      إزالة العزب المخالفة لشروط البناء المعتمدة بموجب التشريعات السارية، بالإضافة إلى الاشتراطات والقواعد والضوابط المحددة في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وفقاً للقرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.

7.      تمكين المستفيدين من بيع الثروة الحيوانية الخاصة بهم في أسواق البلدية، في حال رغبتهم بذلك.

8.      حصر الأمراض والأوبئة المتعلقة بالثروة الحيوانية، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المُستفيدين عند ثبوت إصابة أي حيوان بهذه الأمراض، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحتها.

9.      اعتماد تصميم نموذجي للحظائر الواقعة داخل العزب، وفقاً للمعايير المعتمدة لديها، وبما يتناسب مع المظهر الحضاري للإمارة.

10. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم.

 

تشكيل اللجنة
المادة (7)

 

‌أ-        تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا المرسوم لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تنظيم شؤون العزب" برئاسة مُدير الإدارة، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:

1.      الديوان.

2.      البلدية.

3.      شرطة دبي.

4.      هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع).

‌ب-   تتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مسؤولي هذه الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المرتبطة بالعزب.

‌ج-    يصدر الرئيس التنفيذي قراراً يُحدِّد بموجبه نظام عمل اللجنة، وحوكمة أعمالها، وآلية اتخاذ قراراتها وتوصياتها، وغيرها من الأحكام التي تُمكِّن اللجنة من تحقيق أهداف هذا المرسوم.

‌د-      يكون للجنة مُقرِّر من بين موظفي الإدارة يُعيّنه مدير الإدارة، يتولى توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها، وإعداد جداول أعمالها، وتحرير محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يُكلّفه بها مدير الإدارة.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (8)

 

تتولى اللجنة إصدار القرارات اللازمة لسحب العزب، أو إزالتها، أو إلغاء تخصيصها، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، أو يتم تكليفها بها من الرئيس التنفيذي، تكون ذات صلة بتحقيق أهداف هذا المرسوم.

 

التزامات المُستفيد

المادة (9)

 

على المُستفيد الالتزام بما يلي:

1.      التشريعات الاتحادية والمحلية السارية، بما فيها أحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه.

2.      تربية أنواع الحيوانات التي يحددها المكتب، وتسجيلها وترقيمها وتحصينها لدى البلدية.

3.      امتلاك عدد من الحيوانات لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد المسموح به الذي يُحدِّده المكتب وفقاً للمساحة الكلية للعزبة.

4.      الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من البلدية لبناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة لإيواء وتربية الحيوانات، بالإضافة إلى أي تصاريح أو موافقات تتطلبها الجهات المختصة في الإمارة.

5.      استغلال العزبة في الغرض الذي خُصِّصت من أجله، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ التخصيص، وعدم تركها خالية.

6.      عدم استغلال العزب في الأعمال التجارية، إلا من خلال منصات البيع في أسواق البلدية.

7.      عدم التنازل عن العزبة أو تأجيرها، أو استغلالها للسكن العائلي أو للأنشطة الترفيهية المُسبِّبة للضوضاء.

8.      الإبلاغ عن الأوبئة والأمراض المعدية التي تظهر على الحيوانات الموجودة في العزبة، واتباع التعليمات الوقائية المعتمدة من البلدية في هذا الشأن.

9.      عدم زراعة أي نوع من أنواع الأشجار في العزبة، فيما عدا أشجار الغاف والسدر والسمر والأشجار البرية.

10. المحافظة على البيئة والنظافة العامة، وعدم الحرق المفتوح للمخلفات في العزبة.

11. نقل مخلفات العزبة إلى المواقع المخصصة للتخلص من النفايات المعتمدة من البلدية.

12. توفير عدد من العُمّال يتناسب مع عدد الحيوانات المزمع إيواءها وتربيتها في العزبة، مع توفير السكن المناسب لهم، وتوعيتهم بإجراءات السلامة والوقاية من الحريق والأوبئة.

13. عدم إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء أو في الأماكن العامة، والتخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

14. عدم اقتناء وتربية الحيوانات الخطرة، المحظور اقتنائها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

15. ضمان تحقيق التجانس بين الحيوانات في الحظيرة الواحدة، من حيث النوع والفصيلة والفئة العمرية والحالة الإنتاجية.

16. معاينة الحيوانات وفحصها بشكل دوري، للتأكد من خلوها من الأمراض الحيوانية.

17. توفير غرف لعزل الحيوانات المصابة، على أن تكون بمسافة كافية عن الحيوانات السليمة.

18. تصميم حظائر الحيوانات على النحو الذي يوفر الحماية لها من التقلبات المناخية المختلفة على مدار السنة، وذلك وفقاً للتصاميم النموذجية التي تضعها البلدية في هذا الشأن.

19. توفير راعٍ للإبل عند رعيها في أماكن الرعي، بهدف الحفاظ عليها وتجنب وصولها إلى الأحياء السكنية والطرق العامة والمحميات الطبيعية.

20. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار الروائح المتولدة عن الحيوانات ومخلفاتها وغيرها من الأنشطة غير المحظورة التي تتم مزاولتها داخل العزبة.

21. عدم حفر الآبار، أو إقامة البحيرات التجميلية، أو إنشاء برك المياه داخل العزبة.

22. اشتراطات وضوابط البناء في العزبة، المحددة في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

23. ذبح الحيوانات في المقاصب أو المنشآت المعتمدة من البلدية.

24. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.

 

 

اشتراطات وضوابط البناء في العزبة

المادة (10)

 

يجوز للمستفيد بناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة لإيواء وتربية الحيوانات داخل العزبة، على أن يُراعى في ذلك ما يلي:

1.      إنشاء سياج يحيط بالعزبة غير مؤذي للحيوان بارتفاع (2.5) متر.

2.      إنشاء المرافق الخدمية للمستفيد والعاملين في العزبة، على ألا تزيد مساحة هذه المرافق على (10%) من المساحة الكلية للعزبة.

3.      إنشاء مرافق لخدمة وإيواء الحيوانات، وتشمل مخازن الأعلاف، نقطة تجميع الأسمدة، الحظائر أو المظلات، وغرف عزل الحيوانات المصابة، على ألا تزيد مساحة تلك المرافق على (60%) من المساحة الكلية للعزبة.

4.      الالتزام بالارتدادات والمعايير البنائية المعتمدة لدى البلدية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

5.      أن تكون جميع المباني والمنشآت المقامة في العزبة مباني متحركة أو مؤقتة بارتفاع أرضي فقط، وقابلة للإزالة دون إلحاق الضرر بقطعة الأرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت.

6.      إقامة المظلات والأسيجة المؤقتة للحيوانات بارتفاع أرضي فقط.

7.      أي معايير أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.

 

إزالة العزبة

المادة (11)

 

‌أ-        على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، إزالة العزبة بما فيها من مبانٍ ومرافق وحظائر ومُنشآت، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال المُهلة التي تحددها اللجنة، وذلك في حال إخلال المستفيد بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ب-   يجوز للمكتب، متى اقتضت أنظمة التخطيط والبناء ومقتضيات السلامة المرورية، أو الحفاظ على الطابع الجمالي للإمارة، أو المصلحة العامة، تعديل مساحة العزبة، أو تغيير موقعها أو التوصية للجنة بإزالتها، وفي هذه الحالة يجب على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر إليه من المكتب أو اللجنة من تعليمات في هذا الشأن، بما في ذلك إزالة العزبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، خلال المُدّة التي تُحدِّدها اللجنة أو المكتب، بحسب الأحوال.

‌ج-    يجوز تعويض المستفيد الذي تم تغيير موقع العزبة المخصصة له أو تعديل مساحتها أو إزالتها وفقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة، من خلال تخصيص عزبة أخرى له في موقع آخر في حال توفر العزبة البديلة، دون أن يكون مستحقاً لأي تعويض عيني أو نقدي يتعلق بثمن المباني والمنشآت والمرافق المقامة في العزبة، ويجوز للمستفيد، وعلى نفقته الخاصة، نقل هذه المباني والمنشآت والمرافق إلى موقع العزبة الجديد، متى كانت صالحة للنقل والاستعمال، ودون إلحاق الضرر بقطعة الأرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت والمرافق.

‌د-      إذا لم يتلزم المستفيد بإزالة العزبة خلال المهلة المحددة له من اللجنة وفقاً للأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، فعلى البلدية إزالة العزبة والمباني والمنشآت المقامة فيها، وإعادة الحال إلى ما كان عليه وذلك على نفقة المستفيد، مضافاً إليها ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف الإزالة كمصاريف إدارية وإشرافية، ويعتبر تقدير اللجنة لتلك التكاليف تقديراً نهائياً.

‌ه-       يُتّبع في شأن إجراءات إزالة العزب، أحكام القرار الذي يُعِدُّه المكتب بالتنسيق مع البلدية، ويعتمده الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.

 

الرسوم والتأمينات

المادة (12)

 

يستوفي المكتب نظير الخدمات التي يقدمها للمستفيد وفقاً لأحكام هذا المرسوم، الرسوم والتأمينات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (13)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (000,100) مئة ألف درهم.

‌ب-   يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي الأفعال التي يُشكّل ارتكابها مخالفة لأحكام هذا المرسوم والغرامات المقررة لكل منها، وذلك بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

‌ج-    تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على (000,200) مئتي ألف درهم.

‌د-      بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب هذه المادة، يكون للمكتب اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف:

1.      التنبيه.

2.      الإنذار الكتابي.

3.      الإنذار بقطع الخدمات عن العزبة.

4.      قطع الخدمات عن العزبة.

5.      سحب العزبة وإعادة تخصيصها لمستفيد آخر.

6.      التنسيق مع البلدية لإزالة العزبة والمباني والمنشآت والحظائر المقامة داخلها.

7.      أي تدابير أخرى يحددها الرئيس التنفيذي، بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

 

الضبطية القضائية

المادة (14)

 

تكون لموظفي الإدارة ومفتشي البلدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

التظلم

المادة (15)

 

لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الرئيس التنفيذي من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عنها في هذا التظلم نهائياً.

 


 

تقديم الدعم والتعاون

المادة (16)

 

على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة، التعاون التام مع المكتب والبلدية واللجنة لتمكينها من تحقيق أهداف هذا المرسوم، والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم كافة أوجه الدعم لها متى طُلب منها ذلك.

 

أيلولة الإيرادات

المادة (17)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والنفقات والتأمينات التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

توفيق الأوضاع

المادة (18)

 

على جميع المستفيدين من العزب القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس التنفيذي تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (19)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يُصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (20)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (21)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 ديسمبر 2023م

الموافــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1445هـ