مرسوم رقم (6) لسنة 2023

بترقية

قُضاة في محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصِية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

الترقِية إلى قاضي تمييز

المادة (1)

 

يُرقّى قُضاة الاستئناف الأول التالية أسماؤهُم:

1.      أيسر أحمد فؤاد فارس.

2.      سعد إبراهيم الحاج أحمد الدللو.

3.      غسان سعيد الشوا.

4.      جهاد محمد عبدالكريم خصاونه.

5.      أحمد عمر محمد أحمد.

6.      عمر حسن أحمد الفكي.

7.      محمد أحمد سليمان محمد.

8.      حسن الشاذلي محمد أحمد.

9.      جمال قاسم خضر ارشيدات.

10.  محمد جمال أحمد كامل.

11.  حمدي أحمد أحمد سلامه.

12.  سامي عبدالجليل محمد التهامي.

13.  جمال محمد قطب سعيد.

14.  فهمي منير فهمي إبراهيم.

15.  نصر الدين أحمد علي نصر.

16.  محمد سعد محمد محمد خليل.

17.  مصطفى محمود علي الشرقاوي.

18.  إسماعيل محمد الحسيني حسن إبراهيم.

19.  أحمد علي عبدالحكم عماره.

20.  مدحت محمد إبراهيم منصور.

21.  خليل مصطفى محمد خليل.

22.  أشرف دسوقي علي الشوبكي.

23.  محمد إبراهيم محمد يوسف.

إلى بداية مربوط الدّرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين المُلحق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليهِما.

 

الترقِية إلى قاضي استئناف

المادة (2)

 

يُرقّى قُضاة الابتدائي الأول التالية أسماؤهُم:

1.      محمد أحمد عبدالله محمد سعد.

2.      أنور تاج الدين العباس عبدالله.

3.      محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد.

4.      عبدالكريم محمد الخير عبدالكريم.

5.      د. أزهري الحاج محمد الشيخ شرشاب.

6.      حسن محمد حسن جمعه.

7.      أحمد محي الدين صالح حجازي.

8.      شريف محمد محفوظ عبدالرحمن الجندي.

9.      نادر عوض أبشر مصطفى.

10.  عادل لطفي سيد أحمد فياض.

11.  أحمد لطفي السيد أحمد إبراهيم.

12.  أشرف محمد الشوادفي عبدالودود إبراهيم.

13.  أحمد فتحي إبراهيم قرمه.

14.  محمد السيد محمد عوض عبدالكريم.

15.  خالد ماهر محمد الصباحي.

16.  أيمن إسماعيل رسلان مبارك.

17.  د. محمد حنفي محمود محمد.

18.  هشام أنور محمود عز العرب.

إلى بداية مربوط الدّرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطِنين المُلحق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليهِما.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

                                                                             

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م

الموافـــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ