مرسوم
رقم (59) لسنة 2023
بشأن
اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2008 بشأن
إلغاء
الإعفاءات من
الضرائب
والرسوم
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي، ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2022 بشأن
تنظيم الدين
العام لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
نرسم
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
|
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
|
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
|
اللجنة
العليا |
: |
اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في
الإمارة. |
|
الدائرة |
: |
دائرة
المالية. |
|
المدير
العام |
: |
مدير
عام الدائرة. |
|
الجهات
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية،
والهيئات
والمؤسسات
العامة، والسلطات
والمجالس
الحكومية،
وما في حكمها. |
|
الشركات
الحكومية |
: |
وتشمل
المؤسسات
التجارية
والشركات
المملوكة
بشكل كامل أو
جزئي
للحكومة أو
للجهات الحكومية.
|
|
الرئيس |
: |
رئيس
اللجنة
العليا. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
تُطبّق
أحكام هذا
المرسوم على "اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي"
المُشكّلة
بموجب
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 المُشار
إليه.
اختصاصات
اللجنة
العليا
المادة (3)
أ-
بالإضافة
إلى
الاختصاصات
المقررة
للجنة العليا
بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة، تختص
اللجنة
العليا
بمناقشة جميع
المسائل
المرتبطة
بالشؤون
المالية
للحكومة المحالة
إليها من
الدائرة، بما فيها
مناقشة وإقرار
الإعفاءات من
الضرائب
والرسوم.
ب- يكون
للجنة العليا
تفويض أي من
الاختصاصات المقررة
لها بموجب هذا
المرسوم
والتشريعات السارية
في الإمارة
إلى المدير
العام، على
أن يكون هذا
التفويض
خطياً
ومحدداً.
تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الفرعية
المادة (4)
للجنة
العليا تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الفرعية
الدائمة أو
المُؤقّتة،
لمعاونتها في
أداء
الاختصاصات
المقررة لها
بموجب هذا
المرسوم
والقرارات الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السارية في الإمارة،
بموجب قرارات
يصدرها
الرئيس، يحدد
بموجبها
مهامها
وصلاحياتها
وآلية عملها، وأي
مسائل أخرى
تتعلق بها.
حوْكمة
أعمال اللجنة
العليا
المادة
(5)
تُطبّق
أحكام
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه، في
كُل ما يتعلّق
بالشُّؤون
المُرتبِطة
بحوْكمة
أعمال اللجنة
العليا،
وآليّة عقد
اجتماعاتِها،
واتخاذ
قراراتِها
وتوصِياتها،
وسرية
المعلومات،
والتزامات
وواجبات
رئيسِها وأعضائِها
ومقرر اللجنة العليا.
التّقارير
الدورية
المادة (6)
ترفع
اللجنة
العليا من
خلال الرئيس
تقريراً إلى
الحاكم أو
رئيس المجلس
التنفيذي،
بحسب الأحوال،
يتضمن نتائج
أعمال اللجنة
العليا واللجان
وفرق العمل
الفرعية التابعة
لها.
تقديم
الدعم للجنة
العليا
المادة
(7)
تتولى
الدائرة
تقديم الدعم
المالي
والإداري
والفني للجنة
العليا،
لتمكينها من
أداء الاختصاصات
المنوطة بها
بموجب هذا
المرسوم والقرارات
الصادرة
بمقتضاه
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
التعاون
مع اللجنة العليا
المادة (8)
على
جميع الجهات والشركات
الحُكوميّة في
الإمارة
التعاون
التام مع
اللجنة
العليا واللجان
وفرق العمل
الفرعيّة
التابعة لها، وتوفير
البيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
والدراسات
التي تطلُبها في
الوقت
المُحدّد، والتي
تراها اللجنة العليا
لازمة
لتمكينها من
أداء
الاختصاصات المنُوطة
بها بمُوجب
هذا المرسوم
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (9)
يُصدر
الرئيس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
الحلول
والإلغاءات
المادة (10)
أ-
يحلّ هذا
المرسوم محلّ
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 المشار
إليه.
ب- يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
ج- يستمر
العمل
بالقرارات
والتعليمات
الصّادرة
تنفيذاً
للمرسوم رقم (24)
لسنة 2007
المُشار إليه
إلى المدى
الذي لا تتعارض
فيه مع أحكام
هذا المرسوم،
وذلك إلى حين
صدور
القرارات
والتعليمات
التي تحل
محلها.
د- تستمر
اللجنة
العليا
المُشكّلة
بموجب المرسوم
رقم (24) لسنة 2007
المشار إليه،
في مُزاولة
الاختصاصات
المقررة لها
في هذا
المرسوم
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
وذلك إلى حين
إعادة تشكيل
اللجنة
العليا
بمرسوم يصدره
الحاكم.
السّريان
والنّشر
المادة (11)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 21
نوفمبر 2023م
الموافــــــــــق
7 جمادى
الأولى 1445هـ