مرسوم رقم (57) لسنة 2023

بشأن

إعارة قاضٍ في محاكم دبي إلى دائرة الأراضي والأملاك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2015 بتعيين قاضٍ في المحكمة الابتدائيّة،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

الإعارة إلى الدائرة

المادة (1)

 

تُعار القاضي/ د. خولة علي عبدالله العبدولي، من محاكم دبي إلى دائرة الأراضي والأملاك، لمُدّة سنة واحدة تُجدَّد تلقائيّاً، وبحد أقصى (5) خمس سنوات، على أن تتحمّل الجهة المُعارة إليها راتبها وكافّة مُستحقّاتها الوظيفيّة طوال فترة الإعارة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 أكتوبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــق 16 ربيع الآخر 1445هـ