مرسوم
رقم (57) لسنة 2023
بشأن
إعارة
قاضٍ في محاكم
دبي إلى دائرة
الأراضي والأملاك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي
والأملاك،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (3) لسنة
2015 بتعيين قاضٍ
في المحكمة
الابتدائيّة،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
الإعارة
إلى الدائرة
المادة
(1)
تُعار
القاضي/ د.
خولة علي
عبدالله
العبدولي،
من محاكم دبي
إلى دائرة
الأراضي
والأملاك، لمُدّة
سنة واحدة
تُجدَّد
تلقائيّاً، وبحد
أقصى (5) خمس
سنوات، على أن
تتحمّل الجهة
المُعارة
إليها راتبها
وكافّة
مُستحقّاتها الوظيفيّة
طوال فترة
الإعارة.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأوّل من يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 31
أكتوبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق
16 ربيع الآخر
1445هـ