مرسوم
رقم (55) لسنة 2023
بترقية
أعضـــــاء
نيابـــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
النيابة
العامّة
المُواطنين
في إمارة دبي
وتعديلاتها،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
الترقية
إلى رئيس
نيابة
المادة
(1)
يُرقّى
رُؤساء
النيابة
المُساعدون
التالية
أسماؤهم:
1.
عبدالله
علي محمد بن
سالمين
السويدي.
2.
خالد
عبدالله أحمد
شهيل
القحطاني.
3.
حسن
صالح حسن صالح
الظفيري.
4.
محمد
حسين علي حسين
الحمادي.
5.
د. علي
محمد خاطر
زاهد الحمادي.
6.
جمال
يوسف محمد
عبدالله
شرفاء.
7.
فريده
ثاني بخيت
مبارك
السويدي.
8.
آمنه
سيف حميد
بوعصيبه آل
علي.
9.
بشائر
عيسى محمد
الحمادي.
10.
أبوبكر
أحمد عبدالله
أحمد الحمادي.
11.
هيفاء
محمد
عبدالرحمن
المرزوقي.
12.
ميثاء
علي مبارك
علي.
13.
أحمد راشد
خميس راشد
السويدي.
14.
د.
وليد
عبدالعزيز
محمد عبدالله
النيباري.
15.
أمينه
منصور إبراهيم
أهلي.
16.
د. حمد
عبيد سعيد بن
فريش الكتبي.
17.
إبراهيم
عبدالله غانم
سيف الزعابي.
18.
آمنه
جمعه حسن خميس
بوكتاره.
19.
حنان
محمد السيد
احمد
عبدالرحيم
الهاشمي.
20.
كليثم
عبدالله محمد
حسن.
21.
خلفان
سيف خلفان
الحريمل
الشامسي.
22.
حسين
يوسف أحمد علي
عبدالله.
23.
عيسى
عبدالله جمعه
علي الدوسري.
24.
حسين
محمد حسن بن
تميم.
25.
حمده
محمد
عبدالرحيم
أهلي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الرابعة
لرئيس نيابة،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
أعضاء
النيابة العامّة
المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأوّل من يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 31
أكتوبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق
16 ربيع الآخر
1445هـ