مرسوم
رقم (53) لسنة 2023
بترقية
قُضاة
في محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
في إمارة دبي
وتعديلاتها،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
الترقية
إلى قاضي
استئناف أوّل
المادة
(1)
يُرقّى
قُضاة
الاستئناف
التالية
أسماؤهم :
1.
محمد
عبيد سليمان
حمد المطوع.
2.
أحمد
محمود محمد
الحاج محمد.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الثالثة
لقاضي استئناف
أوّل، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المُشار إليهما.
الترقية
إلى قاضي
استئناف
المادة
(2)
يُرقّى
قُضاة
الابتدائي
الأول
التالية أسماؤهم:
1.
ناصر
محمد سيف محمد
الشحي.
2.
داود
سليمان علي
أحمد الحمادي.
3.
سعود
سالم سعود
سعيد الجابري.
4.
خالد
عبيد محمد
خلفان
المطيوعي.
5.
وليد
علي محمد بن
عبيد
البدواوي.
6.
سيف علي
محمد أحمد
الشحي.
7.
محمد
مهير سيف
بنواس الكتبي.
8.
محمد
حسين محمد
سليمان
عبدالله.
9.
فيصل
جمعه خميس علي
العجمي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الرابعة
لقاضي استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009 المُشار
إليهما.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأوّل من يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 31
أكتوبر 2023م>
الموافــــــــــــق
16 ربيع الآخر
1445هـ