مرسوم رقم (52) لسنة 2023

بتعيين

مُفتِّشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

                   

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

تعيين المُفتِّشين القضائيين

المادة (1)

 

يُعيّن مُفتِّشاً قضائيّاً في جهاز التفتيش القضائي كُلٌّ من:

1.      د. أشرف يحيى رشيد العمري.

2.      د. عادل فراج عرابي نصار.

3.      أحمد نعيم حسن سليم.

4.      وليد عباس عبدالعال محمد.

5.      محمد سيد محمد برديس.

6.      عمر صابر عمر فكار.

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الثانية لمُفتِّش قضائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليهما.

 

 

 

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 23 أكتوبر 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 أكتوبر 2023م

الموافـــــــــــق 16 ربيع الآخر 1445هـ