مرسوم
رقم (50) لسنة 2023
بتعيين
مُدير
عام دائرة
الشُّؤون
الإسلاميّة
والعمل
الخيري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة
الشُّؤون
الإسلاميّة
والعمل
الخيري،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حُكومة دبي وتعديلاته،
نرسم ما
يلي:
تعيين
المُدير
العام
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
أحمد درويش
سيف القامة
المهيري،
مُديراً
عامّاً
لدائرة
الشُّؤون
الإسلاميّة
والعمل
الخيري.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
31 أكتوبر 2023م
الموافـــــــــــق 16
ربيع الآخر
1445هـ