مرسوم
رقم (45) لسنة 2023
بشأن
إنهاء
إعارة قاضٍ
إلى جهاز
الرقابة
المالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2017 بتعيين
قاضٍ في محاكم
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (11)
لسنة 2017 بشأن
إعارة قاضٍ إلى
دائرة
الرقابة
المالية،
نرسم
ما يلي:
إنهاء
الإعارة
المادة
(1)
تُنهى
بمُوجب هذا
المرسوم
إعارة القاضي/
أبو النصر
محمد علي
عثمان، من
محاكم دبي إلى
جهاز الرقابة
المالية.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 15 أغسطس
2023، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 13
سبتمبر 2023م>
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
28 صفر 1445هـ