مرسوم
رقم (43) لسنة 2023
بنقل
وتعيين
قضاة في
مركز فض
المنازعات
الإيجارية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (21)
لسنة 2008 بشأن المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
للعسكريين المحليين
العاملين في
حكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن إدارة
الموارد
البشرية
للعسكريين
المحليين العاملين
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2013 بشأن
مركز فض المنازعات
الإيجارية في
إمارة دبي،
ويُشار إليه فيما
بعد بـ "المركز"،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
المواطنين في
إمارة دبي
وتعديلاتها،
وبناءً
على توصية سمو
رئيس المجلس
القضائي لإمارة
دبي،
نرسم
ما يلي:
النقل
والتعيين على
الدرجة
الخامسة
المادة
(1)
يُنقل
من شرطة دبي
إلى المركز،
التالية أسماؤهم:
1. الدكتور/
عمر طارق سالم
عبيد السويدي.
2. الدكتور/
راشد محمد
سعيد حميد
اليماحي.
3. الدكتور/
عبدالرحمن
جمعة محمد
شرف.
4. الدكتور/
يوسف يعقوب
يوسف أبو
الريش
المنصوري.
5. الدكتور/
علي عبيد محمد
أبوغزيز
السويدي.
ويُعين
كُلٌّ منهم
قاضياً في
المركز،
ويُمنح كُلٌّ
منهم نهاية مربوط
الدرجة
الخامسة
لقاضي
ابتدائي أول،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
وتعديلاتها
المشار
إليهما.
النقل
والتعيين على
الدرجة
السابعة
المادة
(2)
يُنقل
السيد/ المر
سلطان بطي بن
مجرن المري،
ويُعيّن
قاضياً في
المركز، ويُمنح
بداية مربوط
الدرجة
السابعة
لقاضي ابتدائي،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
الملحق باللائحة
رقم (1) لسنة 2009
وتعديلاتها
المشار إليهما.
العمل
في المركز
المادة
(3)
يتولى
رئيس المركز
بموجب قرار
يصدر عنه في
هذا الشأن،
توزيع القضاة
المشمولين
بأحكام هذا
المرسوم على
الدوائر
والوحدات
التنظيمية التي
يتألف منها
القطاع
القضائي
بالمركز.
السريان
والنشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 3 يوليو
2023، وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 13
سبتمبر 2023م>
الموافــــــــــــــــــــــق
28 صفر 1445هـ