مرسوم رقم (43) لسنة 2023

بنقل وتعيين

قضاة في مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم                   حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المركز"،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي وتعديلاتها،

وبناءً على توصية سمو رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

النقل والتعيين على الدرجة الخامسة

المادة (1)

 

يُنقل من شرطة دبي إلى المركز، التالية أسماؤهم:

1.      الدكتور/ عمر طارق سالم عبيد السويدي.

2.      الدكتور/ راشد محمد سعيد حميد اليماحي.

3.      الدكتور/ عبدالرحمن جمعة محمد شرف.

4.      الدكتور/ يوسف يعقوب يوسف أبو الريش المنصوري.

5.      الدكتور/ علي عبيد محمد أبوغزيز السويدي.

ويُعين كُلٌّ منهم قاضياً في المركز، ويُمنح كُلٌّ منهم نهاية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أول، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين الملحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 وتعديلاتها المشار إليهما.

 

النقل والتعيين على الدرجة السابعة

المادة (2)

 

يُنقل السيد/ المر سلطان بطي بن مجرن المري، ويُعيّن قاضياً في المركز، ويُمنح بداية مربوط الدرجة السابعة لقاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين الملحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 وتعديلاتها المشار إليهما.

 

العمل في المركز

المادة (3)

 

يتولى رئيس المركز بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، توزيع القضاة المشمولين بأحكام هذا المرسوم على الدوائر والوحدات التنظيمية التي يتألف منها القطاع القضائي بالمركز.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 3 يوليو 2023، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

                                                                             

صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2023م>

الموافــــــــــــــــــــــق 28 صفر 1445هـ