مرسوم
رقم (42) لسنة 2023
بتشكيل
مجلس
إدارة
مُؤسّسة
الاتصالات
المُتخصِّصة
(نداء)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (9)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء
مُؤسّسة
الاتصالات
المُتخصِّصة
(نداء)، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "المُؤسّسة"،
وعلى
المرسوم رقم (27)
لسنة 2020 بتشكيل
مجلس إدارة مُؤسّسة
الاتصالات
المُتخصِّصة
(نداء)،
وعلى
المرسوم رقم (20)
لسنة 2021 بشأن تعيين
واستبدال عضو
في مجلس إدارة
مُؤسّسة الاتصالات
المُتخصِّصة
(نداء)،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
نرسم ما
يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة (1)
يُشكل
مجلس إدارة
المُؤسّسة،
برئاسة السيّد/
حمد عبيد
المنصوري، وعُضويّة
كُلّ من:
1. السيد/
يوسف
عبدالملك
أهلي نائباً
للرئيس
2. السيّد/
جمـال حامــد
المــري عضواً
3. السيّد/
حميـد ربيع
السويــدي عضواً
4. المُديــر
التنفيـــذي
للمُـؤسّسة عضواً
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق
28 صفر 1445هـ