مرسوم رقم (39) لسنة 2023

بشأن

منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للدوائر العسكرية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (19) لسنة 2013 باعتماد هيكل التبعية التنظيمية للدوائر العسكرية في حكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

الرئيس

:

رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

القانون

:

القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محله.

السلطة المختصة

:

السلطة المنوط بها اعتماد الهيكل التنظيمي بموجب هذا المرسوم.

الدائرة

:

أي جهة عسكرية أو مدنية نظامية تخضع لأحكام القانون، وتشمل أي جهة مُلحقة بها.

المدير العام

:

قائد عام أو مدير عام الدائرة، ومن في حكمهما.

فريق العمل

:

فريق عمل مراجعة الهياكل التنظيمية للدوائر العسكرية في إمارة دبي، المشكّل وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

الهيكل التنظيمي

:

إطار يوضح التقسيمات الإدارية التي تتكون منها الدائرة، مرتبة على شكل مستويات فوق بعضها البعض وحتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها، وسلطة ومسؤولية كل تقسيم، وهو الإطار الذي تنساب من خلاله الأوامر والتعليمات من المستوى الأعلى إلى الأدنى، وتظهر من خلاله صلاحية اتخاذ القرارات ومراكز السلطة والمسؤولية، ويشمل الهياكل التنظيمية الجديدة، وتعديل الهياكل التنظيمية القائمة.

الوحدات التنظيمية

 

:

أي وحدة إدارية تتبع الدائرة، لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، من مستوى قسم فأعلى، وتشمل الإدارات العامة، والإدارات، والمراكز الأمنية والخدمية والبحثية والتدريبية والتعليمية، والقوات المتخصصة، والمُلحقيات، وما في حكمها.

الجهة المختصة

:

دائرة المالية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، ودائرة الموارد البشرية للحكومة، واللجنة العليا للتشريعات في الإمارة.

 

نطاق التطبيق

المادة )2(

 

تُطبق أحكام هذا المرسوم على الدوائر الخاضعة للقانون، وعلى الإجراءات المتعلقة باعتماد وتعديل هياكلها التنظيمية.

 

تشكيل فريق العمل

المادة (3)

 

يُشكّل في دائرة الموارد البشرية للحكومة، بقرار من الرئيس، فريق عمل دائم يُسمى "فريق عمل مراجعة الهياكل التنظيمية للدوائر العسكرية في إمارة دبي".

 

السلطة المختصة باعتماد الهيكل التنظيمي

المادة (4)

 

‌أ-        تكون السلطة المختصة باعتماد الهيكل التنظيمي، وفقاً لما يلي:

1.      الرئيس أو من يفوضه، بالنسبة للوحدات التنظيمية التي يكون مستواها إدارة عامة أو ما يعادلها، فأعلى.

2.      المدير العام، بالنسبة للوحدات التنظيمية التي يكون مستواها إدارة فرعية أو قسم، أو ما يعادلهما، فأدنى.

‌ب-   إذا كانت الدائرة تتبع إحدى الجهات الحكومية الاتحادية بمقتضى التشريعات السارية، فيتم عرض هيكلها التنظيمي بعد إقراره من السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، على الجهة الاتحادية لاعتماده.

‌ج-    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير العام بناءً على توصية فريق العمل، تعديل مسميات الوحدات التنظيمية أو إعادة توزيعها ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة، شريطة ألا يترتب على ذلك استحداث وحدات تنظيمية جديدة أو آثار مالية.

 

أسباب إعداد وتعديل الهياكل التنظيمية

المادة (5)

 

يُراعى عند تقدّم الدائرة بطلب اعتماد هيكل تنظيمي جديد لها أو تعديل هيكلها التنظيمي القائم، توفر أي من الأسباب التالية:

1.      صدور تشريع جديد بإنشاء دائرة تخضع للقانون، أو إخضاع دائرة قائمة للقانون، أو تعديل التشريع المنشئ أو المنظّم للدائرة.

2.      حدوث تغيير أو تعديل في أهداف أو اختصاصات الدائرة بموجب تشريع أو سياسة معتمدة من الجهات المعنيّة.

3.      اعتماد إستراتيجيات أو سياسات على مستوى الإمارة أو القطاع أو الدائرة، من شأنها التأثير على أنشطة الدائرة أو الأوضاع التنظيمية فيها، أو من شأنها رفع كفاءة وفاعلية الأداء لديها، أو ترشيد الإنفاق العام، أو لأي سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.

4.      وجود تداخل في المهام أو الاختصاصات بين الوحدات التنظيمية في الدائرة، أو بين الدائرة وغيرها من الدوائر والجهات الحكومية الأخرى.

5.      أي أسباب أخرى يقدّرها المدير العام، من شأنها ضمان فاعلية الهيكل التنظيمي للدائرة في تحقيق أهدافها وتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها قانوناً.

 


 

البيانات والوثائق المطلوبة لدراسة الهياكل التنظيمية

المادة (6)

 

‌أ-        يجب على الدائرة التي ترغب باعتماد هيكل تنظيمي جديد لها أو تعديل هيكلها التنظيمي القائم، أن تقوم بإحالة طلبها إلى فريق العمل، مُعززاً بالبيانات والوثائق التالية:

1.      التشريع المُنشئ للدائرة، والتشريعات المنظمة لاختصاصاتها، والتعديلات التي طرأت عليها.

2.      وثيقة الخطة الإستراتيجية المعتمدة للدائرة، والمشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي ترغب بتنفيذها، والمخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة العامة.

3.      الهيكل التنظيمي القائم إن وجد، حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها وقت تقديم الطلب، مرفق به ما يلي:

‌أ-        بيان العدد الحتمي لمواردها البشرية من العسكريين والمدنيين، وتوزيعهم على وحداتها التنظيمية حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها.

‌ب-   وصف مهام الوحدات التنظيمية الحالية حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها.

4.      مشروع الهيكل التنظيمي المقترح من الدائرة حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها، مرفق به ما يلي:

‌أ-        جدول يبين الوحدات التنظيمية المستحدثة أو الملغاة أو المتأثرة بالهيكل التنظيمي الجديد أو المعدّل المقترح، مع توصيف لمهامها، وبيان الأسباب الموجبة لكل منها.

‌ب-   وصف مهام الوحدات التنظيمية المقترحة حتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها.

‌ج-    التأثيرات المالية المترتبة على الهيكل التنظيمي المقترح للدائرة، سواءً كانت بزيادة النفقات المالية أو تخفيضها.

‌د-      توزيع الموارد البشرية الحتمية على الهيكل التنظيمي المقترح.

‌ه-       توزيع الموارد البشرية المتوقعة على المدى المتوسط من ثلاث إلى خمس سنوات على الهيكل التنظيمي المقترح.

5.      أي بيانات أو وثائق أخرى يطلبها فريق العمل، تكون لازمة لدراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية المقترحة من الدائرة.

‌ب-   يكون لفريق العمل رفض دراسة طلب اعتماد أو تعديل أي هيكل تنظيمي، في حال كان الطلب غير مستوفٍ لأي من البيانات والوثائق المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 


 

معايير دراسة الهياكل التنظيمية

المادة (7)

 

‌أ-        تُراعى عند دراسة طلب اعتماد الهيكل التنظيمي، المعايير والضوابط التالية:

1.      أن تكون الأسباب الموجبة للهيكل التنظيمي المقترح مبررة ومتسقة مع السياسات والتوجهات العامة للحكومة.

2.      أن تكون اختصاصات الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي المقترح للدائرة، متوافقة مع التشريع المنشئ أو المنظّم لها، ومع إستراتيجيتها المعتمدة، وألا تتعارض أو تتداخل اختصاصاتها مع أي دائرة أو جهة حكومية أخرى، وأن تكون هذه الاختصاصات محددة وواضحة ودقيقة، وأن تعكس جميع المستويات التنظيمية لدى الدائرة.

3.      أن يكون الأثر المالي للتعديل مبرراً، وضمن حدود الموازنات والخطط المالية المعتمدة من الحكومة.

4.      أن تكون العلاقات وخطوط الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة واضحة، وفاعلة في أداء الدائرة لمهامها.

5.      أن يكون وصف مهام الوحدات التنظيمية المقترحة واضحاً، وملبياً للمتطلبات الأساسية للدائرة، ومعززاً لقدرتها على أداء مهامها بفاعلية، دونما تكرار أو تداخل في المهام والمسؤوليات بين الوحدات التنظيمية.

6.      أن يكون توزيع الموارد البشرية للدائرة على الوحدات التنظيمية التي يتكوّن منها الهيكل التنظيمي المقترح مناسباً ومبرراً.

7.      أن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن بين الوظائف الإشرافية ضمن كل مستوى تنظيمي مقارنة مع إجمالي عدد الوظائف التنفيذية لكل وحدة تنظيمية.

8.      أن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن بين عدد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ العمليات المحورية للدائرة والوحدات التنظيمية المسؤولة عن تقديم الخدمات المساندة.

‌ب-   يجوز لفريق العمل استشارة أي جهة عند دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي المعروض عليه، وكذلك الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.

 


 

إجراءات دراسة طلب اعتماد الهيكل التنظيمي

المادة (8)

 

‌أ-        يتولى فريق العمل دراسة طلب اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من الدائرة، والتأكد من توفر أسبابه الموجبة، وسائر المتطلبات والوثائق والبيانات التي يجب على الدائرة توفيرها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

‌ب-   يُحيل فريق العمل الهيكل التنظيمي المقترح إلى الجهات المختصة في الإمارة لاستطلاع مرئياتها حياله، كل في مجال اختصاصه.

‌ج-    يقوم فريق العمل، في ضوء دراسته للهيكل التنظيمي المقترح، ومرئيات الجهات المختصة، تزويد الدائرة بملاحظاته وتوصياته على الهيكل التنظيمي المقترح.

‌د-      تقوم الدائرة بدراسة ملاحظات وتوصيات فريق العمل، واتخاذ ما يلزم بشأنها، بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي المقترح من قبلها وإحالته إلى فريق العمل.

‌ه-       يقوم فريق العمل، وبعد الانتهاء من عملية مراجعة الهيكل التنظيمي المقترح، والتحقق من مراعاة الدائرة لملاحظاته وتوصياته، بإعداد النسخة النهائية للهيكل التنظيمي، ورفعه إلى السلطة المختصة لاعتماده.

 

واجبات الدائرة

المادة (9)

 

لغايات هذا المرسوم، على الدائرة الالتزام بما يلي:

1.      إرفاق جميع البيانات والوثائق المطلوبة لدراسة الهيكل التنظيمي المقترح من قبلها.

2.      التعاون التام مع فريق العمل، وتزويده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها، لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

3.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

4.      أن تتوافق جميع القرارات الصادرة عنها والإجراءات المتخذة من قبلها مع الهيكل التنظيمي الجديد، وبخاصة القرارات والإجراءات المتعلقة بإعداد الهياكل الوظيفية، واعتماد توصيف مهام الوحدات التنظيمية، والتسكين على الوظائف الإشرافية، وتوزيع المنتسبين والموظفين على الوحدات التنظيمية.

5.      متابعة وتقييم مدى فاعلية الهيكل التنظيمي الجديد بشكل دوري.

6.      أي واجبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس أو من يفوضه.

 

المتابعة والتقييم

المادة (10)

 

‌أ-        على فريق العمل متابعة تطبيق أحكام هذا المرسوم، واقتراح أي تعديلات لازمة على أحكامه.

‌ب-   على فريق العمل، وبالتنسيق مع الدائرة، تقييم الهيكل التنظيمي القائم، وقت العمل بهذا المرسوم، لغايات تحديثه وتطويره، ورفع التوصيات اللازمة بشأنه إلى الرئيس.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (11)

 

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (12)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السريان والنشر

المادة (13)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــق 28 صفر 1445هـ