مرسوم
رقم (38) لسنة 2023
بشأن
نقل قسم
الآثار
بإدارة
التراث
العمراني
والآثار في
بلدية دبي
إلى هيئة
الثقافة
والفنون في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء هيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي، ويُشار
إليها فيما بعد
بِـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته
التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المُؤسّسات التابعة
لبلديّة دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلديّة دبي،
نرسم
ما يلي:
نقل قسم
الآثار
المادة (1)
أ-
اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم، يُنقل
قسم الآثار
بإدارة
التراث
العمراني
والآثار
التابعة
لمؤسسة
المرافق
العامة
بالبلدية إلى
الهيئة، على
أن تحدد
الهيئة
بالتنسيق مع
الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي
الوحدة التنظيمية
التي يُنقل
إليها هذا
القسم ضمن الهيكل
التنظيمي
المُعتمد
للهيئة
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2022
المُشار إليه.
ب- تُشكّل
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي
لجنة توجيهية
تتولى
الإشراف على
عملية نقل قسم
الآثار
بإدارة
التراث
العمراني
والآثار والمهام
والصلاحيات
المنوطة به من
البلدية إلى
الهيئة، على
أن تستمر
البلدية من
تاريخ العمل
بهذا المرسوم
وحتى انتهاء
أعمال اللجنة
التوجيهية
بمزاولة
المهام
والصلاحيات
المنوطة بها
في قسم
الآثار.
النقل
والحلول
المادة (2)
أ-
يُنقل
إلى الهيئة ما
يلي:
1.
كافّة
المهام
والاختصاصات
المنوطة بقسم
الآثار
بإدارة التراث
العمراني
والآثار
بموجب
التشريعات
والتعليمات
السارية في
هذا الشأن.
2.
ملكيّة
العقارات
والمنقولات
والأصول والأجهزة
والمُعِدّات
والأموال
العائدة لقسم
الآثار
بإدارة
التراث
العمراني
والآثار.
3.
مُوظّفو
قسم الآثار
بإدارة
التراث
العمراني
والآثار،
بالإضافة إلى الموظفين
العاملين في
الوحدات
التنظيمية الداعمة
أو المساندة
لقسم الآثار
في البلدية،
الذين يتقرر
انتقالهم إلى
الهيئة
بالاتفاق مع
البلدية، على
النحو الذي
يُمكِّن
الهيئة من
أداء المهام
والاختصاصات
المنقولة إليها،
على أن يسري
بشأنِهِم
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه مع
احتفاظِهِم
بحُقوقِهِم
المُكتسبة.
4.
المُخصّصات
الماليّة
المرصودة
لقسم الآثار
بإدارة
التراث
العمراني
والآثار في
المُوازنة
السنوية
للبلدية.
ب- تحل
الهيئة محل
البلدية في كل
ما لها من
حقوق في قسم
الآثار
بإدارة
التراث
العمراني
والآثار وما
عليها من التزامات.
توفيق
الأوضاع
المادة
(3)
على
كل من البلدية
والهيئة، تحت
إشراف اللجنة
التوجيهية
المُشار
إليها في
الفقرة (ب) من المادة
(1) من هذا
المرسوم،
التنسيق مع
الجهات المعنية
في إمارة دبي
لتوفيق
أوضاعهما بما
يتوافق
وأحكام هذا
المرسوم،
خلال مهلة لا
تزيد على (3)
ثلاثة أشهر من
تاريخ العمل
به، ويجوز
لرئيس المجلس
التنفيذي
تمديد هذه
المهلة للمدة
التي يراها
مناسبة، في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(4)
يُصدِر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة
(5)
أ-
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
ب- يستمر
العمل
بالتشريعات
السّارية لدى
البلدية بتاريخ
العمل بهذا
المرسوم، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكامه، وذلك
إلى حين صُدور
التشريعات
التي تحِل
محلّها.
السّريان
والنّشر
المادة
(6)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 يونيو 2023م
الموافـــــــــــــــق
1 ذو الحجة 1444هـ