مرسوم رقم (37) لسنة 2023

بتعيين

وكلاء نيابة مساعدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى اللائحة رقم (3) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين في إمارة دبي وتعديلاتها،

وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعيين

المادة (1)

 

يُعين وكيل نيابة مساعد في النيابة العامة، كُلٌّ من:

1.      الشيخة/ موزة أحمد بن جمعة آل مكتوم.

2.      السيد/ محمد السيد عبدالله السيد محمد الهاشمي.

3.      السيد/ محمد عيسى محمد شريف عبدالرحمن البستكي.

4.      السيد/ حمد عبدالله محمد عبدالله الأميري.

5.      السيد/ محمد أيوب محمد أحمد إدريس.

6.      السيد/ سيف إبراهيم حسن محمد المطوع.

7.      السيد/ ثاني أحمد حسن محمد المطوع.

8.      السيد/ محمد جمال خليفة بن ظبوي الفلاسي.

9.      السيد/ راشد سعيد أحمد بوكرود المري.

10. السيد/ عمر عبدالرحمن الحاج قاسم أهلي.

11. السيد/ محمد راشد محمد راشد المطوع.

12. السيد/ حسن عبدالله محمد الطنيجي.

13. السيد/ خالد محمد عيسى محمد الحلو.

14. السيد/ محمد خالد محمد بوشقر الفلاسي.

15. السيد/ أحمد صلاح محمد بوفروشه الفلاسي.

16. السيد/ راشد أحمد إبراهيم سيف عبيد.

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الثامنة لوكيل نيابة مساعد، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المُواطنين الملحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه أداء القسم، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م

الموافــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ