مرسوم
رقم (37) لسنة 2023
بتعيين
وكلاء
نيابة
مساعدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات أعضاء
النيابة
العامة
المواطنين في
إمارة دبي
وتعديلاتها،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
التعيين
المادة
(1)
يُعين
وكيل نيابة
مساعد في
النيابة
العامة، كُلٌّ
من:
1.
الشيخة/
موزة أحمد بن
جمعة آل
مكتوم.
2.
السيد/
محمد السيد
عبدالله
السيد محمد
الهاشمي.
3.
السيد/
محمد عيسى
محمد شريف
عبدالرحمن
البستكي.
4.
السيد/
حمد عبدالله
محمد عبدالله
الأميري.
5.
السيد/ محمد
أيوب محمد
أحمد إدريس.
6.
السيد/ سيف
إبراهيم حسن
محمد المطوع.
7.
السيد/
ثاني أحمد حسن
محمد المطوع.
8.
السيد/
محمد جمال
خليفة بن ظبوي
الفلاسي.
9.
السيد/ راشد
سعيد أحمد
بوكرود المري.
10.
السيد/
عمر
عبدالرحمن
الحاج قاسم
أهلي.
11.
السيد/ محمد
راشد محمد
راشد المطوع.
12.
السيد/
حسن عبدالله
محمد الطنيجي.
13.
السيد/
خالد محمد
عيسى محمد
الحلو.
14.
السيد/ محمد
خالد محمد
بوشقر
الفلاسي.
15.
السيد/
أحمد صلاح
محمد بوفروشه
الفلاسي.
16.
السيد/
راشد أحمد
إبراهيم سيف
عبيد.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
بداية مربوط
الدرجة الثامنة
لوكيل نيابة
مساعد، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
أعضاء
النيابة العامة
المُواطنين
الملحق
باللائحة رقم
(3) لسنة 2009 المشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
التاريخ الذي
يتم فيه أداء
القسم، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 14
يونيو 2023م
الموافــــــــــــق
25 ذو القعدة 1444هـ