مرسوم
رقم (35) لسنة 2023
بشأن
تعيين
واستبدال
أعضاء في مجلس
إدارة غرفة دبي
العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2022 بشأن
إنشاء غُرف
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (7)
لسنة 2022 بتشكيل
مجلس إدارة غُرفة
دبي
العالميّة،
نرسم ما
يلي:
التعيين
والاستبدال
المادة (1)
يُعين
عضواً في مجلس
إدارة غُرفة
دبي العالميّة،
المشكل بموجب
المرسوم رقم (7)
لسنة 2022 المُشار
إليه، كُلّ
من:
1. السيّد/
عمر الشناوي،
بدلاً من
السيّد/ محمد
نادر خالد
الحفار.
2. السيّد/
ياسر عبد
الملك، بدلاً
من السيّد/
ريمي أجيل.
3. السيّد/
خليل ياسين،
بدلاً من
السيّد/
سانجيف كاكار
باهاواني.
وتكون
مدة عضويتهم
في مجلس
الإدارة
للمدة المتبقية
للعضوية في المجلس
المشكل بموجب
المرسوم رقم (7)
لسنة 2022 المشار
إليه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 14
يونيو 2023م
الموافــــــــــــق
25 ذو القعدة 1444هـ