مرسوم رقم (35) لسنة 2023

بشأن

تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غُرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غُرفة دبي العالميّة،

 

نرسم ما يلي:

التعيين والاستبدال

المادة (1)

 

يُعين عضواً في مجلس إدارة غُرفة دبي العالميّة، المشكل بموجب المرسوم رقم (7) لسنة 2022 المُشار إليه، كُلّ من:

1.      السيّد/ عمر الشناوي، بدلاً من السيّد/ محمد نادر خالد الحفار.

2.      السيّد/ ياسر عبد الملك، بدلاً من السيّد/ ريمي أجيل.

3.      السيّد/ خليل ياسين، بدلاً من السيّد/ سانجيف كاكار باهاواني.

وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للعضوية في المجلس المشكل بموجب المرسوم رقم (7) لسنة 2022 المشار إليه.                         

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م

الموافــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ