مرسوم رقم (32) لسنة 2023

بتعيين

الرّئيس الأعلى لمُؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2023 بإنشاء مُؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرّئيس الأعلى

المادة (1)

 

يُعيّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً أعلى لمُؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م

الموافـــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ