مرسوم رقم (30) لسنة 2023

بتعديل

بعض أحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2015

بشأن

حجز المركبات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )21( لسنة 1995 بشأن السير والمرور، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِـ "المرسوم الأصلي"،

 

نرسم ما يلي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

تُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (4) و(5)، من المرسوم الأصلي، النصوص التالية:

 

حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات

المادة (2)

 

مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، يتم الحجز الإداري للمركبة من الشرطة في الحالات التالية:

1.      المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة.

2.      قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد.

3.      إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها.

4.      تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ (6000) ستة آلاف درهم.

5.      قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكّل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو السلامة المرورية في الإمارة.

6.      الهروب من رجال الشرطة.

7.      تجاوز المركبة الإشارة الضوئية الحمراء.

8.      قيادة المركبة على الطريق بدون لوحة أرقام.

9.      تجمهر سائقي المركبات، بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها، أو استعراض المركبات على الطريق.

10. زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة على الحد المسموح به، أو تلوين الزجاج الأمامي للمركبة بدون تصريح.

11. قيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة أو مزورة أو مطموسة المعالم أو استخدامها بشكل يتنافى مع التشريعات السارية في الإمارة.

12. الصدم المتعمّد لمركبة الشرطة أو التسبب عمداً في إلحاق الضرر بها.

13. قيادة المركبة من شخص يقل سنّه عن (18) ثمانية عشر عاماً.

 

حالات الحجز الإداري الجوازي للمركبات

المادة (3)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، يجوز الحجز الإداري للمركبة من الشرطة في الحالات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

‌ب-   يتم تحديد حالات الحجز الإداري الجوازي للمركبة، والحد الأقصى لمدة الحجز في كل حالة، بموجب قرار يصدر عن القائد العام في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

 

فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات

المادة (4)

 

‌أ-        يتم فك حجز المركبة التي يتقرر حجزها وفقاً للحالات المُشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم بعد قيام مالكها بسداد المبالغ التالية:

1.      (100,000) مئة ألف درهم بالنسبة للمركبة التي يتقرر حجزها وفقاً للحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم.

2.      (50,000) خمسين ألف درهم بالنسبة للمركبة التي يتقرر حجزها وفقاً للحالات المنصوص عليها في البنود (2)، (5)، (7)، (11)، (12)، و(13) من المادة (2) من هذا المرسوم.

3.      (10,000) عشرة آلاف درهم بالنسبة للمركبة التي يتقرر حجزها وفقاً للحالات المنصوص عليها في البنود (3)، (6)، (8)، (9)، و(10) من المادة (2) من هذا المرسوم.

‌ب-   يتم فك حجز المركبة المحجوزة وفقاً للحالة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (2) من هذا المرسوم، بعد قيام مالكها بسداد قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليه.

‌ج-    يُشترط لفك حجز المركبة المحجوزة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم، ما يلي:

1.      انتهاء مدة الحجز، أو قيام مالك المركبة، بعد موافقة الشرطة، باستبدال مدة الحجز وفقاً للمبالغ المالية المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة.

2.      دفع جميع الغرامات المستحقة على المركبة وفقاً للملف المروري.

3.      تصويب المخالفة أو إزالة أسبابها.

4.      أي شروط أخرى يحددها القائد العام بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

‌د-      يتم فك حجز المركبة المحجوزة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 المُشار إليه، في الحالات التي لم يتم النص عليها في هذا المرسوم، بعد قيام مالكها بدفع مبلغ (100) مئة درهم عن المركبة الخفيفة، ومبلغ (200) مئتي درهم عن المركبة الثقيلة، وذلك عن كل يوم من مدة الحجز المقررة أو المدة المتبقية منها.

‌ه-       إذا لم يقم من حُجزت مركبته باستلامها عند انتهاء مدة الحجز، فيتم إلزامه بسداد مبلغ (50) خمسين درهماً عن كل يوم بعد انتهاء مدة الحجز.

 

التدابير الإضافية والمضاعفة

المادة (5)

 

‌أ-        بالإضافة إلى العقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، إذا تجاوز سائق المركبة الثقيلة غير المواطن الإشارة الضوئية الحمراء، فإنه يتم إبعاده إدارياً عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

‌ب-   تُضاعف مدة حجز المركبة، المحددة وفقاً للمادة (3) من هذا المرسوم، في حال إعادة حجز المركبة، خلال سنة واحدة من تحقق الحالة التي سبق وأن تم حجز المركبة لأجلها، على ألا تزيد مدة الحجز في حال مضاعفتها على (90) تسعين يوماً.

‌ج-    يُضاعف مبلغ فك حجز المركبة، المُحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا المرسوم، في حال إعادة حجز المركبة، خلال سنة واحدة من تحقق الحالة التي سبق وأن تم حجز المركبة لأجلها، على ألا يزيد مبلغ فك الحجز في حال مضاعفته على (200,000) مئتي ألف درهم.

 

 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م

الموافــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ