مرسوم
رقم (3) لسنة 2023
بإلحاق
بعض قطع
الأراضي
بالمنطقة
الحُرّة في
ميناء جبل علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى
القانون
رقم (2) لسنة 1986
بشأن الأعمال
في المنطقة الحُرّة
في ميناء جبل
علي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 1992 بشأن
إنشاء
مُؤسّسات ذات
شخصيّة
اعتباريّة في
المنطقة
الحُرّة في
ميناء جبل
علي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2001 بإنشاء
مُؤسّسة الموانئ
والجمارك
والمنطقة
الحُرّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2002 بشأن
رهن العقارات
المُقامة في
المنطقة
الحُرة في جبل
علي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 1985 بإنشاء
سُلطة المنطقة
الحُرّة في
ميناء جبل علي
وتعديلاته،
وعلى
التعليمات
الصّادرة
بتاريخ 7 مايو 1983
بشأن تحديد
المنطقة
الحُرّة في
ميناء جبل
علي،
إلحاق
قطع الأراضي
المادة
(1)
تُلحَق
بالمنطقة الحُرّة
في ميناء جبل
علي، قطع
الأراضي التالية،
المُبينة
حدودها
ومساحتها في
الخرائط المُلحقة
بهذا المرسوم:
1. قطعة
الأرض رقم (1416)،
الواقعة
بمنطقة جميرا
الأولى.
2. قطعة
الأرض رقم (1050)،
الواقعة
بمنطقة أم
سقيم الثانية.
3. قطعة
الأرض رقم (2)،
الواقعة
بمنطقة مقطرة.
4. قطعة
الأرض رقم (2810)،
الواقعة
بمنطقة جبل
علي الأولى.
5. قطعة
الأرض رقم (2-5932397)،
الواقعة
بمنطقة جبل
علي الثالثة.
6. قطعة
الأرض رقم (106-267)،
الواقعة
بمنطقة
القصيص الصناعيّة.
7. قطعة
الأرض رقم (8118270)،
الواقعة
بمنطقة ورسان
الثالثة.
8. قطعة
الأرض رقم (5325492)، الواقعة
بمنطقة سيح
شعيب الثالثة.
9. قطعة
الأرض رقم (5330386)،
الواقعة
بمنطقة سيح
شعيب الرابعة.
10. قطعة
الأرض رقم
(640-368)، الواقعة
بمنطقة القوز
الصناعيّة
الثالثة.
11. قطعتي
الأرض رقم (306)
و(3019)،
الواقعتيْن
بمنطقة ورسان
الأولى.
12. قطعتي
الأرض رقم (962)
و(1-3565675)،
الواقعتيْن
بمنطقة أم
سقيم الأولى.
13. قطعتي
الأرض رقم (7)
و(127-131)،
الواقعتيْن
بمنطقة ميناء
الحمريّة.
14. قطع
الأراضي
أرقام (9)، (57)، و(99)
الواقعة
بمنطقة جبل
علي
الصناعيّة
الثانية.
15. قطع
الأراضي
أرقام (2)، (5)، (33)،
الواقعة
بمنطقة رأس
الخور
الصناعيّة
الثالثة.
16. قطع
الأراضي
أرقام (8914331)، (8914332)،
و(8914022)، الواقعة
بمنطقة حتا.
17. قطع
الأراضي
أرقام (3218320)، (3210235)،
(24)، (361)، (362)، (363)، (364)، (365)،
(366)، (414)، (432)، (3210124)، (3210201)، (A1.01.02)،
و(A1.01.03)،
الواقعة
بمنطقة مدينة
دبي
الملاحيّة.
تطبيق
التشريعات
المادة
(2)
أ-
تُعتبر
قطع الأراضي
المُحدَّدة
في المادة (1) من
هذا المرسوم
مناطق حُرّة،
وتسري عليها
وعلى
الشّركات
والمُؤسّسات
التي يتم
الترخيص لها
بالعمل
داخلها أحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِها:
1.
القانون
رقم (1) لسنة 1980 المُشار
إليه.
2.
القانون
رقم (2) لسنة 1986
المُشار إليه.
3.
القانون
رقم (1) لسنة 2002
المُشار إليه.
4.
المرسوم
رقم (1) لسنة 1985
المُشار إليه.
ب-
تُمارس
سُلطة
المنطقة
الحُرّة في
ميناء جبل علي،
داخل قطع
الأراضي
المُحدَّدة
في المادة (1) من
هذا المرسوم،
وعلى
الشّركات والمُؤسّسات
التي يتم
الترخيص لها
بالعمل داخلها
من قبل
السُّلطة،
ذات
الصلاحيّات
المُقرّرة
لها بمُوجب
التشريعات
المُشار
إليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة
والقرارات
الصّادرة بمُوجبِها
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
المزايا
والإعفاءات
المادة
(3)
تتمتّع
الشّركات
والمُؤسّسات
المُرخّص لها
بالعمل داخل
قطع الأراضي
المُحدّدة في
المادة (1) من
هذا المرسوم،
بذات المزايا
والإعفاءات
المُقرّرة
بمُوجب التشريعات المُشار
إليها في
المادة (2)
منه والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
توفيق
الأوضاع
المادة
(4)
على
جميع الشّركات
والمُؤسّسات
المُرخّص لها
بالعمل داخل
قطع الأراضي
المُحدّدة في
المادة (1) من هذا
المرسوم،
توفيق
أوضاعها بما
يتّفِق وأحكامِه،
خلال (3) ثلاثة
أشهُر من
تاريخ العمل
به، ويجوز
لرئيس
مُؤسّسة
الموانئ
والجمارك والمنطقة
الحُرّة
تمديد هذه
المُهلة
لمُدّة مُماثِلة
عند الاقتضاء.
النّشر
والسّريان
المادة
(5)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 6
فبراير 2023م>>>>
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رجب 1444هـ
للاطلاع
على الخرائط
الملحقة بهذا المرسوم
الرجاء الضغط هنا.