مرسوم رقم (29) لسنة 2023

بشأن

تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق

المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة"،

 

نرسم ما يلي:

تحديد السُّلطة المُختصّة

المادة (1)

 

‌أ-        تكون الدائرة الجهة المختصة في إمارة دبي بالقيام بجميع المهام والصلاحيّات المنوطة بالسُّلطة المُختصّة بمُوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وعلى وجه الخُصوص تسجيل التعاونيات في إمارة دبي وترخيصها وإشهارها، والإشراف والرقابة عليها وعلى نشاطاتها وأعضائها ومساهميها.

‌ب-   يكون للدائرة الاستعانة بالجهات العامّة أو الخاصّة لمُعاونتِها في القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة بها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيها.

 

صِحّة القرارات

المادة (2)

 

تُعتبر صحيحة كافّة القرارات التي أصدرتها الدائرة قبل العمل بهذا المرسوم، بصفتها السُّلطة المُختصّة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

 


 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م>>>

الموافــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ