مرسوم
رقم (28) لسنة 2023
بشأن
إلحاق
بعض قطع
الأراضي
بسلطة دبي
للتطوير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى
المرسوم رقم (3)
لسنة 2023 بإلحاق
بعض قطع الأراضي
بالمنطقة
الحرة في
ميناء جبل
علي،
إلحاق
قطع الأراضي
المادة
(1)
أ-
تلحق
بالسلطة
قطعتي الأرض
أدناه
الملحقتين بالمنطقة
الحرة في
ميناء جبل علي
بموجب المرسوم
رقم (3) لسنة 2023
المشار إليه:
1. قطعة
الأرض رقم (5325492)
الواقعة
بمنطقة سيح
شعيب الثالثة.
2. قطعة
الأرض رقم (5330386)
الواقعة
بمنطقة سيح
شعيب الرابعة.
ب- تعتبر
منطقة حرة
قطعة الأرض
المبينة
حدودها
ومساحتها في
الخارطة الملحقة
بهذا المرسوم.
تطبيق
التشريعات
المادة
(2)
تُطبق
على الشّركات
والمُؤسّسات
التي يتم الترخيص
لها بالعمل
داخل قطعة
الأرض المشار
إليها في
الفقرة (ب) من
المادة (1) من
هذه المرسوم أحكام
التشريعات
النافذة لدى السلطة،
وتُمارس
السلطة داخل
هذه الأرض وعلى
الشّركات
والمُؤسّسات
التي يتم
الترخيص لها
بالعمل
داخلها، ذات
الصلاحيّات
المُقرّرة
للسلطة
بمُوجب
التشريعات
النافذة
لديها.
المزايا
والإعفاءات
المادة
(3)
تتمتّع
الشّركات
والمُؤسّسات
المُرخّص لها
بالعمل داخل
قطعة الأرض
المُشار
إليها في
الفقرة (ب) من
المادة (1) من هذا المرسوم
بذات المزايا
والإعفاءات
المُقرّرة
بمُوجب التشريعات
النافذة لدى
السلطة
والتشريعات السّارية
في الإمارة.
توفيق
الأوضاع
المادة
(4)
على
جميع
الشّركات
والمُؤسّسات
المُرخّص لها
بالعمل داخل
قطعة الأرض
المُشار
إليها في
الفقرة (ب) من
المادة (1) من هذا المرسوم، توفيق
أوضاعها بما
يتّفِق
وأحكامِه،
خلال (6) ستة
أشهُر من
تاريخ العمل
به، ويجوز
لمدير عام
السلطة تمديد
هذه المُهلة
لمُدّة
مُماثِلة عند
الاقتضاء.
الإلغاءات
المادة
(5)
يُلغى
أي نص ورد في المرسوم
رقم (3) لسنة 2023
المُشار إليه
وفي أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النّشر
والسّريان
المادة
(6)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 يونيو 2023م
الموافــــــــــــق
25 ذو القعدة 1444هـ