مرسوم
رقم (26) لسنة 2023
بإنشاء
هيئة
المفوضين في
محكمة
التمييز
بمحاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (38)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
الجزائية،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
القانون |
: |
القانون
رقم (13) لسنة 2016
بشأن
السُّلطة
القضائيّة
في إمارة دبي
وتعديلاته. |
المجلس |
: |
المجلس
القضائي في
الإمارة. |
الرئيس
|
: |
رئيس
المجلس. |
المحاكم |
: |
محاكم
دبي. |
المحكمة
|
: |
محكمة
التمييز في
المحاكم. |
الهيئة
|
: |
هيئة
المفوضين
المنشأة
بموجب هذا
المرسوم. |
إنشاء
الهيئة
المادة
(2)
تُنشأ
بموجب هذا
المرسوم لدى
المحكمة هيئة
قضائية تسمى "هيئة
المفوضين".
تشكيل
الهيئة
وتعيين
أعضائها
المادة
(3)
تُشكل
الهيئة من
رئيس لا يقل
مسماه
الوظيفي عن "قاضي
تمييز"، وعدد كاف من
القضاة لا
تقل مسمياتهم
الوظيفية عن "قاضي
استئناف"،
يتم تعيينهم
بقرار من
المجلس بناءً
على اقتراح
رئيس
المحكمة،
ويحل أقدم
القضاة
بالهيئة محل
رئيسها عند
غيابه لأي
سبب.
أهداف إنشاء
الهيئة
المادة (4)
يهدف إنشاء
الهيئة إلى
تحقيق ما يلي:
1.
تعزيز الثقة
في منظومة
القضاء في
الإمارة، بما
يُسهِم في
تحقيق
العدالة، من
خلال معاونة المحكمة
في تحضير
الدعوى
والبحث فيها
وإبداء الرأي
القانوني
بشأنها.
2.
المُساهمة
في تطوير
وتسريع
إجراءات
التقاضي المعروضة
على المحكمة بما لا يخل
بمبادئ
النزاهة
والعدل
والإنصاف.
3.
الارتقاء
بأداء الجهاز
القضائي
وصولاً به إلى
أعلى
المُستويات،
وضمان تنفيذ
رؤية الإمارة
وأهدافها الإستراتيجية
المُتعلّقة
بتطوير قطاع
العدل.
اختصاصات
الهيئة
المادة (5)
تختص
الهيئة بما
يلي:
1.
فحص
الطلبات
والطعون
المقدمة إلى
المحكمة وفقاً
للقانون
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
وإعداد مذكرة
تتضمن رأيها
القانوني في سبب
الطعن أو
الطلب من حيث
الشكل
والموضوع،
مشفوعاً
بالمبادئ
القضائية
التي قررتها المحكمة
في الأحكام
القضائية
الصادرة في
المسائل
المشابهة
للمسألة
المعروضة
عليها، وذلك
قبل عرضها على
الدوائر
القضائية
المختصة
بالمحكمة.
2.
عرض
الصلح على
أطراف الطعن
متى دعت الحاجة
إلى ذلك.
3.
النظر
في عوارض
الخصومة
المؤثرة في
استمرار نظر
الطعن أو البت
فيه،
وإثباتها.
4.
إبداء
الرأي
القانوني في
الطلبات
المحالة إليها
من رئيس
المحكمة أو من
رؤساء
الدوائر القضائية
المختصة
بالمحكمة
بحسب الأحوال.
5.
اقتراح
تعديل
المبادئ
القانونية
والقواعد القضائية
المستخلصة من
الطعون أو
العدول عنها.
6.
أي
اختصاصات
أخرى يتم
تكليفُها بها
من رئيس المحكمة،
بما لا يتعارض
مع القانون
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
نظام
عمل الهيئة
المادة (6)
يُطبق
بشأن عمل
الهيئة،
وتحديد نوع
الطعون والطلبات
التي
تختص بفحصها
وإبداء الرأي
القانوني فيها،
وإجراءاتها
وكيفية
إدارتها وغيرها
من الأحكام
المتعلقة
بحوكمة
أعمالها،
أحكام النظام
الذي يعتمده
رئيس المحكمة
في هذا الشأن
بالتنسيق مع
رئيس الهيئة.
التفتيش
على قضاة
الهيئة
المادة (7)
يصدر
الرئيس
نظاماً خاصاً
للتفتيش على قضاة
الهيئة،
بناءً على
اقتراح رئيس
المحكمة.
الأثر
القانوني
للطلبات
والطعون
والرأي القانوني
المادة (8)
أ-
لا
يعتبر باطلاً
عدم عرض
الطعون أو
الطلبات على
الهيئة
لإبداء الرأي
القانوني
فيها.
ب- يُعتبر
الرأي
القانوني
الصادر عن
الهيئة رأياً
استشارياً
غير ملزم
للمحكمة،
ولها أن تأخذ
ببعضه دون
الآخر.
مناقشة
الرأي
القانوني
المادة (9)
يجوز
للدائرة
المختصة بنظر
الطعن أو
الطلب في
المحكمة، دعوة
القاضي الذي
أبدى الرأي
القانوني
بشأن الطعن أو
الطلب
للمناقشة في
غرفة المشورة
دون أن يكون
له حضور
مداولاتها.
تقديم
الدعم للهيئة
المادة
(10)
تتولى
المحاكم
تقديم الدعم
الإداري والمالي
اللازم
للهيئة
لتمكينها من
القيام
بالاختصاصات
المنوطة بها
بموجب هذا
المرسوم
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (11)
يُصدر
الرئيس أو من
يفوضه
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
المرسوم.
النّشر
والسّريان
المادة
(12)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 14
يونيو 2023م
الموافــــــــــــق
25 ذو القعدة 1444هـ