مرسوم رقم (24) لسنة 2023

بإنشاء

معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المُنشآت الأهليّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

الهيئة

:

هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

المعهد

:

معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي، المنشأ بموجب هذا المرسوم.

المجلس

:

مجلس أمناء المعهد.

المدير

:

مدير المعهد.

 

إنشاء المعهد

المادة (2)

 

تُنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة تعليمية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تسمى "معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتبارية، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

مقر المعهد

المادة (3)

 

يكون مقر المعهد الرئيس في الإمارة، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً داخل الإمارة وخارجها. 

 

أهداف المعهد

المادة (4)

يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي:

1.      تنمية وتأهيل طلبة المعهد وفق المناهج التعليمية العامة وعلوم الشريعة الإسلامية واللغوية المتخصصة، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

2.      تنشئة الطلبة على القيم والمفاهيم الإسلامية الصحيحة التي ترتكز على الوسطية والاعتدال والموروث الأخلاقي في حسن التعامل الإنساني.

3.      توفير بيئة تربوية متميزة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل، مصقلين بمهارات علمية وعملية وقيادية.

4.      تعزيز ثقافة البحث العلمي وتطوير القدرات المتخصصة في العلوم الشرعية واللغوية، وتوفير البيئة المناسبة لذلك.

5.      العناية بالتراث في العلوم الشرعية واللغوية، بما يعكس الوجه الحضاري للثقافة العربية وأثرها في المعرفة الإنسانية.

اختصاصات المعهد

المادة (5)

 

يتولى المعهد في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة لتنفيذ المناهج الدراسية العامة والبرامج التعليمية في العلوم الشرعية واللغوية، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة، وتطوير مهارات الطلبة في المجالات العلمية والعملية، وتأهيلهم لشغل الوظائف المستقبلية.

2.      إعداد وتنفيذ المناهج الدراسية العامة والبرامج التعليمية في العلوم الشرعية واللغوية، وفقاً للأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية المعتمدة في الدولة.

3.      منح الشهادات العلمية للطلبة الذين يجتازون بنجاح البرامج الدراسية المعتمدة، بما يتفق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة.

4.      التعاون العلمي مع المؤسسات التعليمية المحلية والعربية والإقليمية والدولية، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المعهد.

5.      التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والشركاء لتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المعهد.

6.      تقديم النشاط الإرشادي وتوفير الدعم لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

7.      إعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج التربوية المتكاملة التي تجمع بين ثوابت الأصالة والمستجدات المعاصرة، القائمة على الإبداع والريادة والابتكار.

8.      توثيق ودعم العلاقات التعليمية والثقافية والاجتماعية مع المؤسسات التعليمية الأخرى المحلية منها والدولية، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المعهد.

9.      استقطاب أساتذة أكفْاء من ذوي الخبرة والاختصاص لتولي مهام التدريس في المعهد.

10. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات التعليمية المتخصصة داخل الإمارة وخارجها، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المعهد.

11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المعهد، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو المجلس.

الهيكل التنظيمي للمعهد

المادة (6)

يتكوّن الهيكل التنظيمي للمعهد مِمّا يلي:

1.      مجلس الأمناء.

2.      الجهاز التنفيذي.

 

 


 

تشكيل المجلس

المادة (7)

 

‌أ-        ‌يكون للمعهد مجلس أمناء، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، لا يقل عددُهُم عن (5) خمسة أعضاء ولا يزيد على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، يتم تعيينهم بقرار يُصدِرُه الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-   يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو شغور منصبه بشكل مؤقت لأي سبب، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم، وفي حال شُغور منصِبه بشكل دائم لأي سببٍ من الأسباب، فإنه يتم تعيين رئيس جديد للمجلس بقرار يصدره الحاكم.

اختصاصات المجلس

المادة (8)

 

‌أ-        يتولّى المجلس مُهِمّة الإشراف العام على تحقيق المعهد لأهدافه وتسيير شؤونه، ومُتابعة قيامه بالاختصاصات المُقرّرة له بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد السِّياسة العامّة للمعهد وخططه الإستراتيجيّة والتطويريّة، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

2.      اعتماد مشروع المُوازنة السنويّة للمعهد وحسابه الختامي.

3.      اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد.

4.      اعتماد القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المعهد من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية والتعليمية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لمُوظّفي المعهد وأعضاء هيئة التدريس العاملين فيه.

5.      اعتماد المشاريع والمُبادرات والأنشِطة والبرامِج والحملات التوعويّة التي تُسهِم في تحقيق أهداف المعهد.

6.      وضع الضّوابط المُنظِّمة لقبول المِنح والهِبات والتبرُّعات والأوقاف المُقدّمة للمعهد، والاستفادة من عوائِدها، وأوجُه وشُروط صرفها واستثمارها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

7.      تطوير ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية الهادفة إلى تمكين المعهد من تحقيق التمويل الذاتي لبرامجه ومشروعاته وشؤونه الإدارية والتدريسية، على النحو الذي يمكّنه من تحقيق الاستدامة المالية.

8.      اعتماد البرامج والمناهج الدراسية في المعهد، والموافقة على منح الشهادات العلمية الخاصة بالطلبة.

9.      تعيين المدير، وتحديد أتعابه ومكافآته.

10. اعتماد الرسوم الدراسية وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد.

11. اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات وأداء المعهد وإنجازاته.

12. تعيين مُدقِّقي الحِسابات الخارجيين، وتحديد أتعابِهم وعزلِهم، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمُونها في نهاية كُل سنة ماليّة، وعرض هذه التقارير على الهيئة.

13. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها.

14. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المعهد.

‌ب-   باستثناء الصلاحيات المقررة للمجلس بموجب البنود (1)، (2)، و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للمدير على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.

 

اجتماعات المجلس

المادة (9)

 

‌أ-        يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

‌ب-   يُصدر المجلس قراراته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ج-    تُدوّن قرارات المجلس في محاضِر، يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌د-      يكون للمجلس مُقرِّر يُعيّنه رئيس المجلس، يتولّى مُهِمّة توجيه الدّعوة لأعضاء المجلس لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس المجلس.

‌ه-       يجوز للمجلس أن يدعو لحُضور اجتماعاته من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونته في أداء مهامِّه، دون أن يكون لهُ صوت معدود في مُداولات المجلس.

 

الجهاز التنفيذي للمعهد

المادة (10)

 

‌أ-        يتكون الجهاز التنفيذي للمعهد من المدير، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين والماليين.

‌ب-   يُناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيليّة للمعهد، وتنفيذ سياساته وخططه الإستراتيجيّة المعتمدة، ومُتابعة تنفيذ القرارات الصّادرة عن المجلس.

أ‌-        تُحدّد إجراءات وشُروط تعيين مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمعهد، بمن فيهم أعضاء هيئته التدريسية، وسائر حُقوقهم وواجباتهم الوظيفيّة، وفقاً لنظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمِدُه المجلس في هذا الشأن.

تعيين المُدير وتحديد اختصاصاته

المادة (11)

 

‌أ-        ‌يُعيّن المُدير بقرار يصدره رئيس المجلس، بعد موافقة الهيئة.

‌ب-   يكون المُدير مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ الاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات والأنظِمة واللوائح الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن تحقيق أهداف المعهد وتمكينه من القيام باختصاصاته، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد السياسة العامة للمعهد وخططه الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.

2.      إعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما.

3.      إعداد الهيكل التنظيمي للمعهد، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

4.      إعداد القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المعهد من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية والتعليمية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريس العاملين فيه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

5.      الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمعهد، وعلى الأنشطة والخدمات التي يقوم بها.

6.      اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمعهد، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.

7.      إعداد التقرير السنوي الخاص بأنشطة المعهد وإنجازاته، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

8.      تمثيل المعهد أمام الغير والجهات القضائية، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون المعهد طرفاً فيها، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.

9.      رفع تقارير دورية عن أداء المعهد للمجلس للاطلاع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

10. اقتراح الرسوم الدراسية وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المعهد.

الموارد الماليّة للمعهد

المادة (12)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمعهد مِمّا يلي:

1.       الدّعم المالي المُقدّم له من الحُكومة.

2.       الرسوم الدراسية وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد.

3.       المِنح والهِبات والتبرُّعات وعوائد الوقف التي يتلقّاها المعهد ويقبلها المجلس.

4.       أي موارد ماليّة أخرى يُحقِّقها المعهد نتيجة مُمارسته لأنشِطته، ويُوافق عليها المجلس.

 

حسابات المعهد وسنته الماليّة

المادة (13)

 

‌أ-        ‌يُطبّق المعهد في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمِدها المجلس.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للمعهد في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

تطبيق تشريعات الهيئة

المادة (14)

 

تطبق على المعهد تشريعات الهيئة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنها.


 

الحل والتصفية

المادة (15)

 

يجوز حل المعهد اختيارياً، على أن تتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي النظر في طلب المعهد وتعيين مصفٍّ أو أكثر لتصفية أمواله وفقاً للتشريعات السارية لديها، ويكون حل المعهد وإلغاؤه في هذه الحالة بمرسوم من الحاكم.   

النقل والحلول

المادة (16)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يُنقل إلى المعهد ما يلي:

1.      ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال المخصصة لمعهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي من الحكومة.

2.      موظفو وأعضاء هيئة التدريس العاملين لدى معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي بتاريخ العمل بهذا المرسوم، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

3.      المخصصات المالية المرصودة لمعهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي من الحكومة.

‌ب-   يحل المعهد محل الحكومة في كل ما لها في معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي من حقوق وما عليها من التزامات.

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (17)

 

يُصدِر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد الموافقة عليها من المجلس.

 

الإلغاءات
المادة (18)

 

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

 

 

 

 

 

النّشر والسّريان

المادة (19)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م>>>>

الموافـــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ