مرسوم رقم (21) لسنة 2023

بتعيين

نائِبيْـن لحاكـم إمـارة دبــي

ـــــــــــــــــــــ

 

نحن            محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (5) لسنة 2008 بتعيين نائِبيْن لحاكم إمارة دبي،

وتحقيقاً للمصلحة العامّة، وبمُوجب صلاحيّاتنا،

 

نرسم ما يلي:

 

نائِبا حاكم إمارة دبي

المادة (1)

 

يُعيَّن سُمُو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أوّلاً لحاكم إمارة دبي، وسُمُو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً ثانِياً لحاكم إمارة دبي، على أن يُمارِس كُل مِنهُما الصلاحيّات التي يُعهَد بها إليه من قبل الحاكم.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (5) لسنة 2008 المُشار إليه. 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 28 أبريل 2023 م

الموافــــــــــــــــــــق 8 شوال 1444 هـ