مرسوم رقم (21)
لسنة 2023
بتعيين
نائِبيْـن
لحاكـم
إمـارة دبــي
ـــــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع
على المرسوم
رقم (5) لسنة 2008
بتعيين نائِبيْن
لحاكم إمارة
دبي،
وتحقيقاً
للمصلحة
العامّة،
وبمُوجب
صلاحيّاتنا،
نرسم
ما يلي:
نائِبا
حاكم إمارة
دبي
المادة
(1)
يُعيَّن سُمُو
الشيخ مكتوم
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم، نائباً
أوّلاً لحاكم
إمارة دبي،
وسُمُو الشيخ
أحمد بن محمد
بن راشد آل
مكتوم نائباً
ثانِياً
لحاكم إمارة
دبي، على أن
يُمارِس كُل
مِنهُما
الصلاحيّات
التي يُعهَد بها
إليه من قبل
الحاكم.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2008
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أبريل 2023 م
الموافــــــــــــــــــــق
8 شوال 1444 هـ